الموجز : 

عدم لزوم تحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة. اثبات الحكم اتفاق المتهمين على تحقيق النتيجة واتجاه نشاطهم الى ذلك. كاف لاعتبارهم فاعليين اصليين.

(١) نقض ” التقرير الطعن وإيداع الأسباب “.

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.

(٢) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

 بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور.

 القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٣) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. إثبات “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟.

ايراد الحكم أقوال الشهود كل على حده. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.

(٤) سرقة. إكراه. جريمة ” أركانها “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “

الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.

إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. مادام سائغا.

(٥) حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.جريمة ” أركانها “. قصد جنائي. مسئولية جنائية. سرقة باكراه. فاعل اصلي.

عدم لزوم تحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة. اثبات الحكم اتفاق المتهمين على تحقيق النتيجة واتجاه نشاطهم الى ذلك. كاف لاعتبارهم فاعليين اصليين.

(٦) إثبات ” بوجه عام “. جريمة ” اركانها “. فاعل اصلي. اتفاق. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن ” ما لا يقبل منها “. سرقة. اكراه.

كفاية تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة. للقول بتوافر الإتفاق على إرتكابها. مضى وقت معين غير لازم.

الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.

(٧) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز اثارته امام محكمة النقض.

(٨) دفوع “الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. مالا يقبل منها”.

الدفع بعدم التواجد على مسرح الحادث وقت وقوعه. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

(٩) إثبات ” بوجه عام “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات في تكوين الاثر في تكوين عقيدتها.

(١٠) إثبات “شهود”. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “. محكمة الموضوع ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها تقدير الدليل “. نقض “أسباب الطعن. مالا يقبل منها”.

للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق لو عدل عنها.

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.

الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز اثارته امام محكمة النقض.

(١١) استدلالات. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات “. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته. غير قادح في جديتها

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(١٢) إجراءات “إجراءات التحقيق” “إجراءات محاكمة”. دفاع. “الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للطعن على الحكم.

(١٣) محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل “. دفوع ” الدفع بنفى التهمة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

 الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وبنفي التهمة. موضوعى. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.

(١٤) إثبات “بوجه عام “. ” أوراق رسمية”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

الأدلة فى المواد الجنائية أقناعية. للمحكمة الألتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك ؟

(١٥) حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. دفوع “الدفع بنفي التهمة”.

 نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.