laywer.co
جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح .. عدم إلزام القاضي الجنائي بتحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة لاعتبارهم فاعليين اصليين .. يكفي اثبات اتفاق المتهمين على تحقيق النتيجة واتجاه نشاطهم الى ذلك. | الناس والقانون - People & law
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. مادام سائغا.، إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟.، الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.، التقرير الطعن وإيداع الأسباب، التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.، ايراد الحكم أقوال الشهود كل على حده. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.، جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح بدون مسوغ قانوني، سرقة. إكراه. جريمة ” أركانها “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “، عدم إلزام القاضي الجنائي بتحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة لاعتبارهم فاعليين اصليين، كفاية تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة. للقول بتوافر الإتفاق على إرتكابها. مضى وقت معين غير لازم.، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. إثبات “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.