صيفة إنذار فرز و تجنيب لعقد شراكة فى بناء عمارة سكنية

“الناس والقانون” يرصد إشكالية تهم الكثيرون من أصحاب الأراضي والمقاولون , حيث يقوم صاحب الأرض بالاتفاق مع أحد المقاولون علي بناء عمارة , بحيث يساهم بقطعة الأرض ملكه , والمقاول يساهم بالأعمال الإنشائية , والتكاليف البنائية , وبعد بناء العمارة , بقومون بتقسيم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية فيما بينهما بالتساوي أو حسب الإتفاق, ثم يخل المقاول بإلتزاماته , من هنا يحق لصاحب الأرض رفع إنذار فرز و تجنيب بناءً علي عقد الشراكة فى بناء عمارة سكنية  علي المقاول للإخلال بالإلتزامات التي تعهد بها بعقد الشراكة المبرم بينهما, فكان علي موفع ” الناس والقانون”أن يبين أفضل وأقوي صيفة إنذار فرز و تجنيب لعقد شراكة فى بناء عمارة سكنية . 

بعبارة أخري توضح ” الناس والقانون ” في هذا الموضوع عندما يمتلك شخص أو عدة أشخاص قطعة أرض ولم يكن معه فلوس يبنى هذة الأرض عمارة سكنية ، فيتفق من شحص أو عدة أشخاص أخرين ، لبناء هذة العمارة السكنية ويتفقوا على عدد الادوار بناءا على رخصة البناء التى سوف تصدر من الحى لبنار عمارة سكنية ، والمدة الزمنية التى سوف ينتهى خلالها هذا البناء للعمارة السكنية ، وحصة كل شريك ويكتب كل التفاصيل وتنصب فى عقد مشاركة ، وياتزم كل الأطراف ببنود عقد المشاركة ، وبعد النباء والتشطيب يكون هناك جزء مفرز بموجب عقد المشارة الخاص بالعمارة السكنية أو عقد قسمة إختيارى لكل الحصص ، وهنا لا نوجد مشكلة ، أما المشكلة عندما يصعب تقسيم الحصص التى على المشاع ، فهنى يقوم الطرف المضرور بإذار باقى الشركاء وديا فإن رفضوا الفرز والتجنيب وديا ، فله أن ينذرهم رسميا على يد محضر ، فإن لم يستجيبوا لنداءه ، له الحق فى اللجؤ إلى القضاء لرفع دعوى فرز و تجنيب .. وهذا هو الحل النهائى .

 

 “صيفة إنذار فرز و تجنيب لعقد شراكة فى بناء عمارة سكنية” مقفل صيفة إنذار فرز و تجنيب لعقد شراكة فى بناء عمارة سكنية

 

إنذارفرز وتجنيب لعقد شراكة فى بناء عمارة سكنية مساهمة بالأرض والبناء

 

أنه فى يوم             الموافق     /       /2020 م .

بناء على طلب السيد / ………….المقيم……..– قسم …..  محله المختار مكتب الاستاذ / أشرف فؤاد حماد المحامى بالنقض


انا      محضر محكمة    الجزئية  قد انتقلت وأنذرت كلا من :

أولا : السيد
/ ……… – المقيم ………….قسم الهرم
 – الطالبية البحرية ، قسم بولاق الدكرور
مخاطبا مع /

ثانيا : السيد
………… – المقيم ……….. – الطالبية البحرية – قسم الهرم

مخاطبا مع /

ثالثا السيد 
……….. – المقيم ………… الطالبية البحرية – قسم الهرم

مخاطبا مع /            

وأنذرتهم جميعا بالآتى 

ـ بموجب عقد المشاركة المؤرخ .. / .. / … إتفق كلا من المنذر والمنذر اليهم على بناءعمارة سكنية على قطعة الارض الكائنة بشارع ….. ، حاليا الطالبية البحرية – فيصل ، بحوض … رقم….  قطعة رقم.. زمام ناحية ….. – الطالبية البحرية – قسم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة (وحاليا … شارع طريق كفر طهرمس ) والبالغ مساحتها ….م2 تحت العجز والزيادة ، والصادر لها ترخيص بناء رقم … لسنة …… حى بولاق الدكرور0 بإرتفاع بدروم وأرضى به محلات تجارية ومكاتب إدارية ، والدور الآول علوى إدارى وعشرة أدوار لكل دورأربع وحدات سكنية . 

والمحددة بالحدود الآربعة الآتية :

 – الحد الغربى : …….                                                     – الحد الشرقى : …..

– الحد البحرى  : …….                                                  – الحد القبلى : ……..

– وطبقا لعقد المشاركة سالف الذكر يمتلك كلا من المنذر والمنذر اليهما الثانى والثالث حصة قدرها إثنى عشرة سهما وذلك علي ان يمتلك المنذر حصة قدرها اربعة اسهم على النحو المبين بعقد المشاركة ،وتمت هذه المشاركة مقابل إمتلاكهم لقطعة الارض المقامة عليها العمارة السكنية سالفة الذكر، وذلك كما ورد بالبند الثانى بعقد المشاركة سالف الذكر. 

– وكذلك يمتلك المنذر الية الاول حصة قدرها الإثنى عشر سهماالاخري وذلك على النحو المبين بعقد المشاركة ، مقابل قيامه ببناء وتشييد العمارة السكنية كاملة بالمرافق من كهرباء ومياة وصرف صحي وتشطيب الوجهات وتشطيب المدخل والسلم بالرخام وذلك  على حسابه الخاص، وذلك كما ورد بالبند الثالث والسادس و الرابع عشر  بعقد المشاركة سالف الذكر.  

وحيث أنه وفقا للبند الثامن من عقد المشاركة إتفق كلا من المنذر والمنذر اليهم على يوزيع وحدات العقار وأدواره كما يلى :

1- بالنسبة للبدروم والأرضى به المحلات والمكاتب التجارية ، والدور الأول علوى وعشرة أدوار متكررة وسطح العقار ( مناصفة بين الطرفين على الشيوع بنسبة 50% لكل طرف ).

2- يختص أفراد الطرف الأول جميعا ( المنذر والمنذر اليهما الثانى والثالث ) فيما بينهم بالأدوار الفردية الأتية بعد الأرضى الدور الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادى عشر.

3- يخـتص فى الـمقابل الـطرف الثانى ( المـنذر اليه الأول ) بالأدوار الـزوجــية بعــد الارضى بـ ( الدور الثانى والرابع والسادس والثامن والعاشر ).

4- إتــفقا أطــراف الطــرف الاول ( المنذر والمنذر اليهما الثانى والثالث ) فيما بـينهم على أن يخــتص الســيد/ ………..( بالـدور الثـالـث والــدور السـابع ) ،

 وفى المــقابل يخـتص السـيد / ……. و………. ( بالدور الخامس والدور التاسع ) بالمشاركة فيما بينهم.

5- أما بالنسبة للدور الحادى عشر فهو يقسم كالاتى : يختص السيد / ……..، والســيد/ ………( الثلثين ) ، ويخــص الســيد/ …….( الثلث الأخر ) ولا يحق للطرف الأخر البيع إلا بموافقة الأخرين.

 

– يحق لكل طرف من أطراف عقد المشاركة بيع الوحدات السكنية الخاصة به فى الادوار المفرزة ، والتصرف فيها كيفما يشاء والتوقيع على عقود البيع دون الرجوع الى الطرف الأخر ، ولكل طرف حق التوقيع منفردا على عقود الوحدات السكنية التى تخصه فقط وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر التصرف باطلا ولا يعتد به قانونا وذلك كما ورد بالبند التاسع من عقد المشاركة سالف الذكر.

– وحث أنه فيما يخص الجزء المملوك على الشيوع فيما بين المنذر والمنذر اليهم والمبين بالفقرة رقم1 بالبند الثامن والمبينه عاليه و بالبند العاشر من عقد المشاركة والذى قد جاء به أن ملكية البدروم والدور الأرضى المكون من محلات تجارية ومكاتب والدور الاول علوى إدارى وسطح العقار والادوار الادارية ولا يجوزلاى طرف التصرف بالبيع فى تلك الحصة المشاعة فيما بين الطرفين الا بعد الرجوع الى الطرف الأخر والحصول على موافقة كتابية صريحة تتضمن ذلك التصرف ، حيث إنهم ملاك على الشيوع .

– وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليهم وديا مرارا وتكرارا ببيع تلك الحصة المشاعة أو فرزها فيما بينهم وإستلام المنذر حصته المفرزة منها للتصرف فيها  ، إلا أن المنذر اليهم لم يحركوا ساكنا تعنتا منهم واضرارا بالمنذر اليه  ، مما إضطر المنذرالقيام  بإنذار المنذر اليهم رسميا بموجب هذا الانذار بضرورة قيامهم بفرز وتجنيب حصة المنذر من الملكية المشاعة سالفة الذكر وتسليمها اليه فعليا للتصرف فيها كما يشاء وإلا سيضطرالمنذرباللجوء الى القضاء لفرز وتجنيب الحصة المشاعة والمبينة بالفقرة رقم1 بالبند الثامن والمبينه عاليه و بالبند العاشر من عقد المشاركة وذلك بإقامة دعوى فرز وتجنيب .


بنـــــــاء عـــلـــيـــــــــــه 

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامة المنذر اليهم  ، وسلمتهم جميعا صورة من هذا الانذاروذلك للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله فى مواجهتهم خلال المدة القانونية .
مع حفظ كافة حقوق المنذر الاخرى   

ولآجل العلم ……………