دعوى تزوير عقد الايجار و إستعماله    

     
الموضوع
دعوى
 تزويروإستعمال 
عقد الايجار 
 المؤرخ ../../2021
بناءا علي طلب المنذر وتحت مسؤليته
 وكيل الطالب
      أشرف حماد
المحامى

  دعوى تزوير و إستعمال عقد الايجار المؤرخ ..../…    

أنه فى يوم                   |        |                

  – بناءا على طلب السيد | …………. – المقيم ……… قسم العجوزة – جيزة ، ومحله المختار مكتب الاساتذه

 أنا                 محضر محكمة               الجزئية انتقلت وأعلنت  : 

 أولا :- السيدة / ……. – المقيمه ………… ، قسم الوراق – جيزة   ثانيا :- السيد ….. – ……….  قسم الوراق – جيزة.

مخاطبا مع :

الموضوع

ـ بموجب عقد إيجار مؤرخ 11/…../2008 يستأجرالمدعي عليه الثانى من المدعى ماهو شقه سكنية بالعقار الرقيم ….شارع ……وراق العرب، بقيمة ايجارية قدرها ……. جنية (…….جنيها) تدفع أول كل شهر،لمدة 59 سنة، والشقة بالدور الاول بعد الارضى و مكونة من حجرتين وصالة وحمام ومطبخ كاملة المرافق فيما عدا الغاز.
ـ وحيث أن المدعى عليها الاولي (زوجة المدعى علية الثانى قامت  بالتعاقد مع شركة الغاز بموجب عقد إيجار مؤرخ 14/1/12011عن ذات العين المؤجرة للمدعى علية الثانى ، مصطنع ومزورعلي المدعي ، حيث لا صله للمدعى بالتوقيع المزيل على ذلك العقد ولم يصدر منه ، ولا علم له ولا علاقة له بموضوع ومضمون ذلك العقد،فقد علم بذلك بمحض الصدفة من ايصال الغاز

 –وقد تم أستعمال ذلك العقد المزورعلي المدعى وذلك بتقديمه لشركة الغاز وإدخال مرفق الغاز للشقة محل التداعى .- وحيث أن إصطناع وتزويرعقد ايجارعلي المالك (المؤجروإدخال مرفق الغاز بموجبه هو ما يمثل جريمتى تزوير وأستعمال محرر عرفى واشتراك المدعى عليه الثانى مع المدعى عليها الاولى في تلك الجريمتين المكتملتين الاركان  المادىة والمعنوية وتوافر ركن الضرر:

دعوى تزوير و إستعمال عقد الايجار

أولا :  الركن المادى 

يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد والتزوير و الاستعمالـ حيث قام المدعى عليه الاول بتغييرالحقيقة فى مستند وهو عقد الايجار المؤرخ 14/…../2011بطريق وضع إمضاء مزور لشخص غير صاحبه ( المدعى ) وبدون علمه على ذلك العقد ، فالتوقيع هو الشـرط الجوهري  في المحرر العرفي لأنه يتضمن قبول الموقع لما هو مدون في المحرر ، و التوقيع يكون بالإمضاء الـذي يتعين أن يشمل إسم الموقع ولقبه .

لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :

 لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغيرنقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي 0 جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق(

ـ  جريمة إستعمال المحرر المزور : تتحقق بتقديم عقد الايجار المؤرخ 4/1/2020 المصطنع والمزور لشركة الغاز وادخال مرفق الغاز بموجبه ، كل ذلك بعلم ورضاء المدعى عليهما الاول والثانى بأن العقد مصطنع و مزورعلى المدعى  ، فقد إشترك المدعى علية الثانى مع المدعى عليه الاول فى هاتين الجريمتين التزوير والاستعمال فى محرر عرفى هو عقد الايجار المؤرخ 14/…../2020.

ـ والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع.

ثانيا :ركن الضرر:

 يجب في التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا، وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا، فبمجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا – وحيث أن ماقام به المدعى عليه الاول بعلم المدعى عليه الثانى  بإنشاء عقد إيجار مزور مؤرخ 2011 من شأنه إنشاء حقوق وإالتزامات على العين ملك المدعى محل العقد ، وحقوق والتزمات تنتج أثرها القانونى فى مواجهه أطراف العقد والغير والخلف العام والخاص من تاريخ العقد .

ثالثا:  القصد الجنائي : 

ـ يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعلم , فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره.

 :القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين : الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام 

الثاني  : اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله.

(نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58)

ـ وحيث أن المدعى عليهما الاول والثانى اتجهت إرادتهما الى إصطناع وتزوير عقد الايجار المؤرخ 4/1/2011 وعلمهما بما يأتيانه من فعل الاصطناع والتزويرهذا ، واتجاة إرادتهما الى إستعمال ذلك العقد المزور وأتحاه نيتهما إلى هذا الاستعمال بتقديم العقد بعد أصطناعه وتزويره إلى شركة الغاز وإدخال مرفق العاز ألى العين محل التداعى بموجبة

                          بنــــــــاء عليـــــــه                              

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمه مدنى كلى شمال الجيزة والكائن مقرهاأمام الدائرة (            ) في يوم…… الموافق    /    / 2020 ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهما الحكم بــ:  بتزويروأصطناع وأستعمال عقد الايجارالمؤرخ 14//2020 و المنسوب صدوره للمدعى لصالح المدعى عليها الاولى ، وإشتراك المعلن الية الثاني فى ذلك التزوير والاستعمال  , مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ولاجل العلم  ……………