حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة تتحقق بثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية

فى التقرير التالى، يلقى “الناس والقانون” الضوء على جريمة حيازة أسلحة نارية ، حيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه يكفى لتحقق جريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية – طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ – لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن وذخيرته، وأُثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فنى، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجريمة التى دان الطاعن بها بأركانها القانونية، ويضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ( و ) الجنائية

الطعن رقم ١٥٧١٣ لسنة ٨٨ القضائية

الطعن رقم 15713 لسنة 88 القضائية

جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ، ود/ كاظم عطية وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة

العنوان : 

سلاح. جريمة ” أركانها “.

الموجز : جريمة حيازة أسلحة نارية. تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح أيًا كان الباعث عليها. علة ذلك ؟

١-حكم ” بياناته ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

لم يشترط القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

المادة ٣١٠ إجراءات جنائية.

٢-إثبات ” خبرة ” ” بوجه عام “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

التقارير الفنية لا تدل بذاتها على ثبوت الجريمة. صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود. استناد الحكم إليها. لا يعيبه.

٣-مواد مخدرة. جريمة ” أركانها “. قصد جنائى. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر.

ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم واردة.

القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة المخدر. مناط تحققه : العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

٤- سلاح. جريمة ” أركانها “.

جريمة حيازة أسلحة نارية. تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح أيًا كان الباعث عليها. علة ذلك ؟

٥-إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” “سلطتها في تقدير في أقوال الشهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.

 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟.

٦-حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. إثبات “بوجه عام” “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

٧-مواد مخدرة. تفتيش ” اذن التفتيش. إصداره “. استدلالات. محكمة الموضوع ” سلطاتها في تقدير جدية التحريات “.. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “. مأمورو الضبط القضائي

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعي.

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم. عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات.

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش رغم اطراحه له سائغا. غير صحيح.

٨-إثبات ” بوجه عام “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. بطلان.

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك ؟ تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. مادام انتهى سديداً إلي صحة إجراءات القبض والتفتيش.

٩- قبض. تفتيش” التفتيش بإذن”. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش”. نقض” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. أثر ذلك.

١٠- دفوع ” الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”.

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه.

١١- تلبس. قبض. نقض” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها مادام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة.

١٢- مأمورو الضبط القضائي. تفتيش” التفتيش بإذن. تنفيذه”.

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له عدم قيام الضابط بتفتيش شخص المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه. لا تثريب عليه.

١٣- استدلالات. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

١٤- مواد مخدرة. حكم” تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

عدم اتخاذ الحكم من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات. خلافا لما يزعمه الطاعن. النعى عليه في هذا الشأن. لا محل له.

١٥- إثبات “بوجه عام” “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. مواد مخدرة. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “

التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

١٦- إجراءات ” إجراءات المحاكمة”. قضاة” صلاحيتهم”.

الانتقام والرغبة في الإدانة مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي. تقدير الإدانة. متروك له. النعي عليه. غير مقبول.

١٧-محضر الجلسة. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك ؟

١٨- مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة ” تطبيقها “. محكمة النقض ” سلطتها “. نقض ” حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون “.

ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح ناري” فرد خرطوش” لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات. علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز. علة ذلك؟.

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم …. لسنة ٢٠١٧ جنايات مركز البرلس والمقيدة برقم …. لسنة ٢٠١٧ كلى كفر الشيخ، بأنه فى يوم ٧ من مايو سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز البرلس ـــ محافظة كفر الشيخ:

أولاً: حاز بقصد الاتجار جوهر (الهيروين) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً: حاز بقصد الاتجار جوهر (الحشيش) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثالثاً: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً: حاز ذخائر عدد (خمسة طلقات خرطوش) مما تستخدم فى السلاح النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ٢٤ من إبريل سنة ٢٠١٨ وعملاً بالمواد ١، ٢، ٣٨/١، ٢، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمى ٦١ لسنة ١٩٧٧، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، والبند رقم ٢ من القسم الأول، والبند رقم ٥٦ من القسم الثانى من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، والمواد ١/١، ٢٥ مكرر/١، ٢٦/١، ٤، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٦ لسنة ٢٠١٢، والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات.

بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنيه ومصادرة المخدرات والسلاح النارى والذخائر المضبوطين باعتبار أن حيازة المخدرين مجرداً من القصود المسماة.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١٦ من مايو سنة ٢٠١٨، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ١٩ من يونيه سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من المحامى/ ….

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

اسباب النقض : القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهرين مخدرين “هيروين، حشيش” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها فى القانون وحيازة سلاح نارى “بندقية خرطوش” وذخيرة مما تستعمل عليه بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف، ولم يشر إلى نص القانون الذى أنزل العقاب بموجبه، وعول فى إدانته على تقرير المعمل الكيماوى رغم إنه لا يصلح أن يكون بمفرده دليلاً فى الإدانة لكونه لا يعدو أن يكون مجرد إجراءً كاشفاً، وقضى بإدانته رغم خلو الأوراق من أى دليل قبله بدلالة عدم ضبط أية مضبوطات بحوزته، ولعدم سيطرته على مكان الضبط لمشاركة آخرين له فيه ملتفتاً عن دفاعه الوارد فى هذا الشأن، واعتنق تصوير شاهد الإثبات لواقعة الدعوى رغم عدم معقوليته ومخالفته للحقيقة والواقع لشواهد عددها منها تناقض أقواله وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها، والتلاحق الزمنى السريع فى الإجراءات.

مما ينبئ عن تلفيق الاتهام مُطرحاً دفاعه الوارد فى هذا الشأن برد غير سائغ، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة وغير جدية لأنها لم تكن نتيجة مراقبة شخصية من مُجريها الذى أمسك عن الإفصاح عن مصدرها، وعدم بيان مُجريها معرفته السابقة بشخص الطاعن، وعدم توصلها إلى نوع المخدر المضبوط، وخلوها من بيان أسماء عملائه، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح به لاطراحه معولاً فى إدانته علي الأدلة المستمدة من هذا الإجراء الباطل ومنها شهادة القائم بالضبط والتفتيش، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وفى غير حالة من حالات التلبس مدللاً على ذلك بما قرره شهود النفى وعدم استكمال ضابط الواقعة إذن التفتيش بتفتيش شخص الطاعن بيد أن الحكم لم يعرض لهذين الدفعين بالإيراد أو الرد عليهما، وعول على التحريات رغم أنها لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة، واتخذ من ضبط المخدر دليلاً على جدية تلك التحريات، وبعد أن أفصح عن اطمئنانه لأقوال وتحريات ضابط الواقعة بشأن ضبط المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين عاد وأفصح عن عدم اطمئنانه لهما عند حديثه عن القصد من الاحراز ونفى قصد الاتجار عنه مما يصمه بالتناقض، ودانه رغم وجود تعارض بين معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وبين ما جاء بأقوال ضابط الواقعة بشأن وصفه لذلك المكان مما ينبئ عن أن المحكمة كونت عقيده مسبقة فى إدانته، وأخيراً لم يتم إثبات ما أثاره من أوجه دفاع كاملة بمحضر جلسة المحاكمة، مما يعيب الحكم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقريرى المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى وقسم الأدلة الجنائية، ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله.

لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التى آخذ الطاعن بها بقوله “الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد ١، ٢، ٣٨ / ١،٢، ٤٢ /١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمى ٦١ لسنة ١٩٧٧، ١٢٢ لسنة ١٨٩٨ والبند رقم (٢ ) من القسم الأول والبند رقم (٥٦) من القسم الثانى من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، والمواد ١/١، ٢٥ مكرر/١، ٢٦/١، ٤، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول ” فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد تم ضبطه بمسكنه وبتفيش غرفة نومه تم العثور على جوهرى الهيروين والحشيش، فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادى للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازته للمخدر المضبط وبسط سلطانه عليه ودحض ما أثاره من شيوع للتهمة وعدم سيطرته المادية على المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يكفى لتحقق جريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية – طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ – لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن وذخيرته، وأُثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فنى، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجريمة التى دان الطاعن بها بأركانها القانونية، ويضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام أو تلفيقه من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد، أو تضاربه فى أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق.

كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، كما أنه لا ينال من ذلك وجود تلاحق زمنى فى الإجراءات – بفرض حصوله – ذلك أن من المقرر أن مرور فترة زمنية طالت أو قصرت بين تحرير الضابط لمحضر التحريات وبين استصداره للإذن وتنفيذه وتحرير محضر ضبط الواقعة يعد أمراً متروكاً لمطلق تقديره وتخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة فى الوقت الذى يراه مناسباً وليس فيه بذاته ما يحمل على الشك فى سلامة الإجراءات التى تمت، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذى حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.

وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته، وكان عدم بيان مصدر حصول الطاعن على المخدر ونوعه وأسماء عملائه لا يقدح بذاته فى جدية التحرى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها وعلى نحو يتفق وصحيح القانون، – هذا إلى أن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التى يتحدث عنها بأسباب طعنه وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض -، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، وما أسفر عنه التفتيش، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم.

لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكف للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها، – وكان الحكم المطعون فيه – مع ذلك – قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً فى اطراحه، ولا على المحكمة – من بعد – إن هى لم تعرض لقالة شهود النفى مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشـأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة.

فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة والسلاح النارى وذخيرته فى مكان الضبط – عدم تفتيش شخص المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتخذ من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على الإذن – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – فإن منعاه فى هذا الشأن يكون ولا محل له.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان من المقرر أيضاً أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة أو إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها – ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض فى التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع وجود تعارض بين معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وبين ما جاء بأقوال ضابط الواقعة بشأن وصفه لذلك المكان، من ثم فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حالة الرغبة فى إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التى تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقريرها الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن.

لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه فى الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنت المدافع عنه من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعى فى هذا الخصوص فى غير محله.

لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى أن ضبط سلاح نارى “غير مششخن” وذخيرته بدون ترخيص مع الطاعن فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً مخدرى الهيروين والحشيش لا يجعل هاتين الجريمتين الأخيرتين مرتبطتين بجنايتى إحراز السلاح النارى وذخيرته بدون ترخيص ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون هى فى واقع الأمر- فى صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل فى حق الطاعن المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتى إحراز سلاح نارى (فرد خرطوش غير مششخن) وذخيرته بدون ترخيص التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الحكم

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

امين السر       نائب رئيس المحكمة