لما كان ذلك، وكانت جريمة الاشتراك في تظاهره بقصد الإخلال بالأمن العام حال حملهم أسلحة وأدوات ليست من الجرائم التي عُددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الحكم

فلهــذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.