” الوقائـع “

 اتهمت النيابة العامة كلاً من …. (المتهم الأول)، …. (المتهم الخامس والعشرين) و…. (المتهم التاسع والعشرين) (طاعنين) وآخرين في قضية الجناية رقم …. لسنة ٢٠١٥ دمنهور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة ۲۰۱٥ وسط دمنهور) بأنهم في يوم ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز شرطة دمنهور ــــــ محافظة البحيرة : ـــــ

– المتهمون من الأول حتي الرابع والسبعون :ــــ

– انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه إعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجة الارهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمه بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الارهابية في تحقيق تلك الأغراض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ــــــــ روجا وأخرون مجهولون بالقول والفعل لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام الأول مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض بأن قاموا بترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة (يسقط حكم العسكر ــــــ الداخلية كلاب صعرانة) وحمل لافتات ومنشورات الأولي تحمل شعار رابعة والثانية تحمل عنوان مزيد من الخراب.

ـــــ حازوا واحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( عصي خشبية، عدد ۲ صاعق كهربائي – جنزير حديد) دون مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية وكان ذلك حال مشاركتهم في تظاهرة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ـــــــ أهانوا بالعلانية هيئة تنظيمية وهي وزارة الداخلية حال تظاهرهم بالطريق الخلفي لقرية …. وذلك بأن جهروا بالصياح ( الداخلية كلاب صعرانة ) على نحو طرق مسامع المارة بالطريق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ــــــ المتهمون من الأول حتي الحادي والعشرين :

ـــــــ تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوي بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجة الارهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض.

– المتهمون من الأول حتى السادس والسبعون:

– اشتركوا واخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار كتابي من مركز شرطة دمنهور.

 – اشتركوا في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم والتأثير على المرافق العامة وتعطيل حركة المرور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

– المتهمون من الخامس والسبعون حتي السابع والسبعون :

– شاركوا باقي المتهمين وأخرين مجهولين والمنضمين لجماعة الاخوان الإرهابية والمؤسسة علي خلاف أحكام القانون والسالف بیان غرضها في احدي فعاليات الجماعة بأن قاموا بنقل سالفي الذكر بالسيارتين رقمي (….، ….) وذلك للإشتراك في التظاهرة السالف بیانها بالوصف السابق مقابل جُعل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.

وإحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ بعد تعديل القيد والوصف للمتهمين ۱، ٦، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱٥، ۱٦، ۱۸، ۲٠، ۲١، ۲٥، ٢٩، ۳۳، ٣٦، ۳۹، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٣، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٢، ٦٩، ٧٠، ٧٤ وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد ٨٦، ٨٦ مكرراً، ٨٦ مكررا/ ١، ١٧١، ١٨٤ من قانون العقوبات، والمواد ٤، ٦، ٧، ٨، ١٩، ٢١، ٢٢ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ الصادر بشأن تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمواد١/١، ٢٥ مكرر/١، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم ( ٧ ) من الجدول رقم ( ١ ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ مع إعمال المادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات. أولاً:ــــ بمعاقبة كلاً من ١- ….، ۲- ….، ٣- ….، ٤ـــ ….، ٥ــــ ….، ٦ــــ ….، ٧ــــ ….، ٨ــــ ….، ٩ـــ ….، ١٠ـــ ….، ١١ـــ ….، ١٢ــــ …. بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ثانياً : بمعاقبة كلاً من ١ـــ ….، ٢ــــ ….، ٣ـــ …. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ثالثاً : ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. رابعاً : بمصادرة المضبوطات.

 فطعن المحكوم عليهم ….، ….، و…. في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٧. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي/ ….

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.