محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٣٠١٨٠ لسنة ٨٤ قضائية .. تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب ‏والتظاهرات السلمية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب ‏والتظاهرات السلمية » حيث أن  من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

الحكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٣٠١٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 30180 لسنة 84 قضائية

جنح النقض

جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

العنوان : 

تظاهر

الموجز : وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بُني عليها . وإلا كان باطلاً . المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المواد ٤ ، ٧ ، ١٩ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب ‏والتظاهرات السلمية . مفادهم ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الاشتراك في تظاهرة صاحبها إخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر ‏وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور .

القاعدة : لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة ، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمَكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد عرَّفت التظاهرة بأنها هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة ، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

وقد حظرت المادة السابعة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية على المشاركين في التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، وقد عاقبت المادة التاسعة عشرة من ذلك القانون كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك كله ، وكان الحكم المطعون فيه – سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى – لم يبين عدد الأشخاص المشاركين في التظاهرة – وهو شرط مفترض لقيام الجريمة التي دين بها الطاعنون – ولم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفوها بما تفصح – في غير غموض – عن كونها إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو تعطيلاً لمصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو قطعاً للطرق أو تعطيلاً لحركة المرور ، ولم يكشف عن دور الطاعنين فيها على نحو جلي مفصل ؛ إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

جريمة الاشتراك فى تظاهرة صاحبها إخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك فى تظاهرة صاحبها إخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا واضحًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلًا ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد عرفت التظاهرة بأنها هي كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة ، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادة السابعة من هذا القانون على المشاركين فى التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر . وقد عاقبت المادة التاسعة عشرة من ذلك القانون كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

لما كان ذلك كله ، وكان الحكم المطعون فيه – سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى – لم يبين عدد الأشخاص المشاركين فى التظاهرة – وهو شرط مفترض لقيام الجريمة التي دين بها الطاعنون – ولم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفوها بما تفصح – فى غير غموض – عن كونها إخلالًا بالأمن أو النظام العام أو تعطيلًا لمصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو قطعًا للطرق أو تعطيلًا لحركة المرور ولم يكشف عن دور الطاعنين فيها على نحو جلي مفصل ، إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين السر                  نائب رئيس المحكمة