تعريف جريمة تبديد المنقولات الزوجية وأساسها القانوني وأركانها وطرق الاثبات فيها و المشاكل العملية و أهم الأسئلة الشائكة مدعومة بأحكام محكمة النقض

ترصد «الناس و القانون» جريمة تبديد منقولات الزوجية ، التي نشاهدها ملايين الأسر بكثرة أمام القضاء المصري، وتكتظ بها محاكم الجنح يومياً بحيث أصبحت تمثل ظاهرة قضائية، وهي «جريمة تبديد منقولات الزوجية»، وخبير قانوني يقول أن القانون المصري قد تطرق بشكل صريح ومباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية، والتي قوامها قيام الزوج بسلب منقولات الزوجة التي في حيازته، والمسلمة إليه من قبل زوجتة (بموجب عقد من عقود الأمانة” على سبيل الأمانة، وذلك على نحو تفقد به الزوجة استرداد المنقولات أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس متمثلاً في الركن المادي للجريمة، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها.

في التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي ماهية جريمة تبديد المنقولات الزوجية وأساسها القانوني وأهم الأسئلة الشائكة مدعومة بأحكام متنوعة لمحكمة النقض المصرية. حيث تهتم مدونتنا بنشر كل ما هم جديد من حيثيا أحكام، ليستفيد منها جموع المحاميين كسابقة جنائية, وذلك بواسطة خبير قانوني «أشرف فؤاد» المحامي.

 

براءة الزوج من جريمة تبديد المنقولات الزوجية، تساؤلات حول جريمة تبديد منقولات زوجية ؟ وهل هي من الجرائم المخلة بالشرف ؟، تعريف وأركان جريمة تبديد منقولات زوجية، تعريفها وأساسها، جريمة تبديد المنقولات الزوجية، جريمة تبديد منقولات الزوجية، جريمة تبديد منقولات الزوجية بين الشريعة والقانون الوضعي، حكم خطير “الغاء الحبس في جريمه تبديد منقولات الزوجه”، دفوع البراءة في جنحة تبديد منقولات زوجية، صيغة جنحة تبديد منقولات زوجية،

 

ماهية جريمة تبديد المنقولات الزوجية 

تعريف جريمة تبديد منقولات الزوجية بأنها تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، و يتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.                                            

الأساس القانوني لـجريمة تبديد المنقولات الزوجية

وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن ” كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجها لوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .

 

أركان الجريمة

الركن الأول: الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية

 ويتمثل الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية في العناصر التالية:

1 ــ أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

2 ــ أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنا لقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

3 ــ أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة – فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

4 ــ أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ،ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ،وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم بهفي الدعوى المدنية.

الركن الثاني: الركن المعنوي لجريمة تبديد منقولات الزوجية

 ويتمثل الركن المعنوي لجريمة تبديد منقولات الزوجية كونها أحد الجرائم العمدية في علم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

هل مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية أم لا؟

 أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية، وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة .

هل ينتفي القصد الجنائي بإنذار الزوجة على يد محضر؟

ينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية

قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه مشكلة.

الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية

يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أوقائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.

1 ــ الإثبات بالكتابة:

الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.

2 ــ مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلابالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.

3 ــ إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.

4 ــ محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.

5 ــ الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.

الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوجتفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات ، أوتوقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات.

الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لاتعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.

وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهوديكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.

6 ــ الإثبات بالإقرار:

يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك اثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلام المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.

7-إثبات وجود القائمة باليمين:

لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.

مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية

المشكلة الاولي: صورية القائمة

العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كانمخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.

المشكلة الثانية: مصاغ الزوجة

مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.

المشكلة الثالثة:  تقادم الدعوى الجنائية

لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخطلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.

المشكلة الرابعة: الزوجة غير المدخول بها 

في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.

المشكلة الخامسة: إنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح 

نقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أوالمجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية و الجنائية.

المشكلة السادسة: المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة

قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ،أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.

تساؤلات حول جريمة تبديد منقولات زوجية

هناك العديد من التساؤلات التي تدور في الأذهان حول قائمة المنقولات “الزوجية”، ماهيتها، وهل يتسلمها الزوج على سبيل الأمانة ؟ وماذا يحدث لو طلبتها الزوجة ولم يردها إليها ؟ وما هي عقوبة ذلك؟ وهل يجوز التصالح فيها؟ وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؟ وهل يجوز تحريكها جنائياً مرة أخرى لو تم التصالح؟ وذلك على النحو التالي :-

س: ماهية جريمة التبديد ؟

ح: التبديد أو خيانة الأمانة هو قيام الشخص “الأمين” الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون (الوديعة ، الإجارة ، عارية الاستعمال) بتحويل نيته بشأن حيازته لها من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة بقصد تملكها .

س: متى تبدأ جريمة منقولات الزوجية ؟

ح: تبدأ تلك الجريمة من يوم تحويل حيازة الأمين من ناقصة الى حيازة كاملة تعطيه الحق في التصرف فيما تحت يده وهذا لا يكون إلا حال رفضه رد ما يحوز الى مالكه فمنذ تلك اللحظة وهي الرفض تبدأ الجريمة .

س: هل هي جريمة مخلة بالشرف ؟

ج: تواترت أحكام محكمة النقض على عدم إعتبارها كذلك فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك أو حتى الزنا .

س: إذا حكم على العامل بعقوبة الحبس لجريمة تبديد منقولات ، هل يجوز إنهاء خدمته ؟

ج: إذا كان الحكم نهائي واجب النفاذ ويقوم العامل بالتنفيذ وجب إنهاء خدمته وعند قضاء فترة العقوبة يجوز له التقدم بطلب للنظر في أمر عودته للعمل بمعرفة السلطة المختصة وذلك على حسب إحتياج العمل وضرورته .

س: هل يجوز رد ما يوازي قيمة الوديعة أو قائمة المنقولات ؟

ج: إن الجهاز من القيميات وليس المثليات فيجب رده كما هو صنفاً وعدداً .

 س: هل يشترط وقوع ضرر لتحريك الدعوى ؟

ج: لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه ، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

س: هل يجوز للزوج أن يحبس المنقولات ويرفض ردها لأنه دائن للزوجة ؟

ج: لا يجوز للزوج بوصفه معاراً إليه أو مودعاً عنده أن يتمسك بمقاصة بين ما هو مستحق له قبل الزوجة وبين منقولات الزوجية المعارة إليه أو المودعة عنده المطلوب ردها ، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض .

س: هل مجرد التأخير في رد المنقولات يكفي لقيام الجريمة ؟

ج: لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء ، بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .

س: من له الحق في التقدم بالشكوى للجهات القضائية ؟

 ج: الأصل أن جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى ، وبالتالي لا يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه ، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم يكن مجنياً عليه رفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن جريمة تبديد منقولات الزوجية “خاصة” بوصفها ترتكب إضراراً بالزوجة فإنه يسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ، وبالتالي يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة المجني عليها .

ويجوز للزوجة المجني عليها بوصفها مدعية بحقوق مدنية أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور .

س: ما هي عقوبة جريمة التبديد ؟

ج: العقوبة هي الحبس لأنها جنحة ، والحبس كعقوبة وفقاً للمادة 18 عقوبات لا يجوز أن يقل عن 24 ساعة ولا يزيد عن ثلاث سنوات .

س: متى تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد ؟

ج: تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم ، وتنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، ويوم وقوع الجريمة هو تاريخ طلب المنقولات والامتناع عن ردها أو ظهور عجز الزوج المتهم عن ذلك ، إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، وتنقضي الدعوى الجنائية أيضاً بتنازل الزوجة في أية حالة كانت عليها الدعوى وتنقضي أيضاً بالحكم البات .

س: متى يحق للزوج التصالح وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟

 ج: الأصل أن التصالح في أي مرحلة إلى ما قبل غلق باب المرافعة ، إلا أن الغالب في الأمر إجازة التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي من باب القياس في جريمة السرقة التي تحدث بين الأصول والفروع لأن الغاية واحدة وهي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثرها الى جريمة التبديد .

س: هل لجريمة خيانة الأمانة مدة سقوط ؟

 ج: إن جريمة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده ، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدأها من هذا الوقت وهي ثلاث سنوات .

احكام متنوعة من محكمة النقض المصرية حول قضية تبديد منقولات الزوجية

أولاً: حكم محكمة النقض فيما يتعلق بالاختصاص النوعي

يتعرض في جريمة تبديد منقولات الزوجية إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية، وإجراءات سيرالمحاكمة، ومدي توافر الإخلال بحق الدفاع، و أسباب الطعن بالنقض وما لا يقبل منها ، صدر الحكم بجلسة 28 من أبريل سنة 2014م.

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ مهاد خليفة، على نور الدين، مجدي شبانه ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 13812 لسنة 4 القضائية

 

(1) تبديد. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “. دفاع الطاعن بشأن المنازعة في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(2) إثبات ” خبرة “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم التزام القاضي بتعيين خبير آخر. حد ذلك؟

(3) تبديد. اختصاص ” الاختصاص النوعي “. محكمة جنائية. إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها. غير جائز. ما دام لم يثره أمامها.

اختصاص المحاكم الجنائية نوعياً بنظر جنحة التبديد

اختصاص المحاكم الجنائية بنظر جنحة التبديد المؤثمة بالمادة 341 عقوبات. أساس ذلك:

1 – لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

2 – لما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس.

3 – لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه: ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة …. ” وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

 المحكمة

وحيث إنه كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ولما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه: ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة …. “.

وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا عدم قبوله موضوعًا.

وحكم أخر هام يبين كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية

في 18 أكتوبر 2003 أصدرت محكمة النقض حكم في غاية الأهمية لأنها أرست مباديء هامة فيما يتعلق بجريمة التبديد وبخاصة فيما يتعلق بقائمة منقولات الزوجية التي كانت وما تزال تشكل مشكلة قانونية لا تجد لها حلا وذلك لأسباب عديدة منها أن المنقولات رغم أنها تكون في حيازة الزوجة إلا انه من الممكن أن يحكم على الزوج بتهمة التبديد .

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت ( ب) 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة 

وحمدي ياسين ومحمد احمد عبد الوهاب 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السر والسيد/ماجد جمال

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة

في يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003 م

 

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة

برقم 4002لسنه 65 القضائية

المرفوع من

……..                                   محكوم عليه

ضـــــــــد

1 ــ النيابة العامة 

2 ــ ………مدعية بالحقوق المدنية 

الوقــــــائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة 1993 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية : (( بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) .

وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

واستأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أمام محكمة شبين الكـــوم الابـتدائية (بهيئة إستئنافية) (قضت فيه حضـورياً في 29 من ديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد الحـكم فيما عدا ذلك).

فطعن الأستاذ / … المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.

وبجلسـة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (( منعقدة في غرفة المشورة )) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها

المـحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه .

وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة .

وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم .

كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بــ:

قبـول الطعن شكــلاً

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية أخرى.

أمين السر نائب                                                    رئيس المحكمة