تعريف الحيازة و شروطها و ما هي دعوي منع التعرض و دعوى إسترداد الحيازة و دعوى وقف الأعمال الجديدة مع توضيح الفارق بين حيازة الشيء و ملكيتة

محتويات الصفحة

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” نظرة علي الحيازة، والفرق بينها وبين الماكبة، حيث قد يكون الحائز غير مالك ، إذ يعتقد الملايين من الناس في مجتمعنا أن مصطلح الملكية يعني الحيازة، أي يشيران إلى نفس الشيء. وهذا الإعتقاد إعتقاد خاطئ، ويقول “أشرف فؤاد” المحامي والخبير القانوني أنه يمكن تعريف الملكية والحيازة ببساطة على أنها الفعل أو الحالة أو حق امتلاك شيء ما.

ويضيف “أشرف” أن لهذين المصطلحان (الحيازة والملكية) معان مختلفة. حيث يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الملكية والحيازة في أن الحيازة: لها حضانة مادية أو الهيمنة والسيطرة المادية على شىء ما،  في حين أن الملكية حق ينتمي به شخص ما.

 

الفرق بين الملكية والحيازة ، ما الفرق بين الحيازة و الملكية؟ ،تعرف على أسباب كسب الملكية بالتقادم والبيع والميراث والشفعة ، اكتساب الملكية بالحيازة، سقوط حق الارث بالتقادم ، وضع اليد المكسب للملكية (تثبيت الملكية ) ، اسباب كسب الملكيه في القانون المصري ، أسباب كسب الملكية الالتصاق والحيازة ، الاستيلاء ,الالتصاق ، الحقوق العينية، تقادم " التقادم الطويل المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " " ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية " ، الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد ، التملك بالتقادم المكسب ، المادة ٩٥٥ من القانون المدنى ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، حيازة السلف وحيازة الخلف، محكمة الموضوع من سلطة التحقق من استيفاء الحيازة للشروط اللازمة لكسب الملكية ، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، أثر رجعى من بداية وضع اليد ، وضع اليد على شيء معين ، وضع اليد ، تعرف على دعاوى الحيازة الثلاث فى القانون المدنى ، عوى منع التعرض ، تحسين الحيازة لمصلحة الجميع ، سندات الحيازة ، تعريف الحيازة وشروطها ، السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله ، دعوى استرداد الحيازة ، حائز عقار ، حق عيني عقاري ، تصرف ماديا ، آثار التعرض قانونيا ، فقدان الحيازة ، يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة ، دعوى وقف الأعمال الجديدة ، أعمال جديدة ، الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، تقبل الدعوى ، الحكم باستمرار الأعمال ، دعوى الحيازة ، دعوى الحق ، دعوى وقف الأعمال الجديدة ، تعريف الحيازة وشروطها ، استعماله لحق عيني ، للحيازة عنصران ، عنصر المعنوي ، عنصر مادي ، نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص ، الهدوء ، الظهور ، الوضوح ، الاستمرار لمدة سنة ، لصفة ، المصلحة ، الميعاد ، ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة ، عدم الجمع بين الحيازة والملكية ، لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية ، ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة ، أنواع دعاوى الحيازة ، فقدان الحيازة ، دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ، وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ، اعتداءا على الحيازة ، يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس ، ينبغي أن تكون الحيازة علنية ، ينبغي أن تكون الحيازة هادئة ، لكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف ، دستورية توريث الحيازة لورثة الحائز دون النظر لشرعية حيازة ، الحيازة-الزراعية ، مشروع الحيازة الزراعية ، شهادة الحيازة ، أمن الحيازة ، تراجع الحيازة العالمية للسندات الأمريكية ، صور الحيازة ، الحيازة في القانون المدني، الحيازة PDF، أنواع الحيازة، إجراءات الحيازة، تعريف الحيازة في القانون المصري، أركان الحيازة، ما الفرق بين الملكية والحيازة، دعوى الحيازة ودعوى الملكية،

 تعريف الحيازة و شروطها 

الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران

1- عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر.

2 -العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي ……….الخ.

 الشروط التي يجب توافرها في الحيازة

– ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع في المادة 524 إ م وهي:

الهدوء

الهدوء: ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة.

الظهور

الظهور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية.

الوضوح

الوضوح : يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال.

الاستمرار لمدة سنة

الاستمرار لمدة سنة: يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار.

شروط قبول دعاوى الحيازة:

لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ( صفة ومصلحة ) وشروط خاصة جاء بها المشرع في المواد 525-524 إ م: 

أولاً : الصفة

الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في المادة 524 ( هادئة – علنية – واضحة – مستمرة لمدة سنة )

 ثانياً :   المصلحة

 المصلحة : تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها .

ثالثاً : الميعاد

 الميعاد: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ،وفقا لنص للمادة 524 / 2 ، لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.

رابعاً : عدم الجمع بين الحيازة والملكية 

عدم الجمع بين الحيازة والملكية : وفقا للمادة 529 إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة لأنه وفقا للمادة 527.

 لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية ، وكذلك المادة 526،  إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 530 إ م.

الفرق بين حيازة الشىء و ملكيته

تعـريــف مصطلح الملكية

الملكية: تشير إلى الحق القانوني الحصري في امتلاك شيء ما . يمكن أن تشير الملكية إلى امتلاك شيء أو أرض أو ملكية فكرية ؛ وملكية الممتلكات تصنف على أنها خاصة أو جماعية أو شائعة. يشمل تحديد ملكية الفرد للعقار (ملكية فردية خاصة) تقرير من لديه الحقوق والواجبات على تلك الممتلكات. بينما يعني مصطلح “الملكية المشتركة” أن أكثر من شخص لديه حق قانوني(حقوق وواجبات) في نفس الشيء، قد تكون ملكية شائعة، أي يمتلك كل فرد كل ذرة في هذا الشىء ملكية شائعة مع الآخرين، وقد تكون ملكية مفرزة، أي كل شخص يعلم مقدار وحدود ومعالم حصته.

يمكن اكتساب ملكية الممتلكات أو نقلها أو فقدها بعدة طرق. يمكن للمرء امتلاك الممتلكات عن طريق شرائها بالمال ، والتداول بها مع الممتلكات الأخرى ، والوراثة ، والإبداع ، وما إلى ذلك. للمالك أيضًا الحق في نقل الملكية أو بيعها أو حتى تدميرها. يمكن أيضًا فقدان ملكية العقارعن طريق البيع أو التسبب في التلف أو التدمير أو الوسائل القانونية مثل حبس الرهن والاستيلاء عليه.

تعريف مصطلح الحيازة

الحيازة : يمكن تعريفها بأنها حضانة مادية أو السيطرة الفعلية على كائن ما. و الحيازة غير الملكية ، بالرغم من أن حيازة وملكية شىء ما يحملها نفس الشخص في معظم الحالات.

أي أن الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران  مادي ومعنوي.

مثال توضيحي لمعني الحيازة

 شخص ما يملك سيارة ، ثم قام بإقراض تلك السيارة لصديق له. في هذه الحالة ، يعتبر الصديق حائز السيارة بينما الملكية تخص الشخص المقرض. يمكن قول نفس الشيء إذا ما كانت حالة كائن مسروق ، أي أن اللصً يمتلك جسمًا ، وليس ملكًا له.

الإختلافات القانونية بين الحيازة والملكية دقيقة ومعقدة ، ومن ثم يمكننا تعريف الحيازة الفعلية بأنها الحضانة المادية أو السيطرة على الشيء.

ويمكن توضيح الفرق بين الملكية والحيازة علي أساس أن:

  الملكية هي الفعل أو الحالة أو الحق في امتلاك شيء ما، بينما الحيازة هي الفعل أو الحالة أو الحق في وجود سيطرة فعلية على شيء ما.

كما أن حق الملكية يعطي الحق في الحيازة، بينما الحيازة لا تعطي الحق في الملكية.

صاحب الملكية هو دائما صاحب العقار، بينما حائز العقار ليس بالضرورة مالكه.  

 كما يمكن تصنيف الملكية على أنها خاصة وجماعية وشائعة، بينما تصنيف الحيازة على أنها فعلية ، بناءة ، جنائية ، إلخ.

الدعاوي القضائية المتعلقة بالحيازة

ويقول “أشرف فؤاد” المحامي والخبير القانوني أن للحيازة ثلاثة دعاوي فى القانون المدنى ، وهم: “دعوى منع التعرض، دعوى إسترداد الحيازة، دعوى وقف الأعمال الجديدة”، وهذة الدعاوى جعلها القانون لحماية الحيازة فى ذاتها دون النظر لما إذا كان الحائز يملك الحق الـذى يحوزه أو لا يملكه.

ويؤكد “أشرف فؤاد” أنه فى دعاوى الحيازة لا مجال للتطرق لبحث الملكيـــــة حيث أن مجال ذلك هـو دعوى الإستحقاق وكل ما يطلب فى دعوى الحيازة فقط هو أن يثبت الحائز حيازته للحق الذى يحوزه فيستطيع إذا فقدت أو نزعت منه عنوة أو خلســـة أن يسترد حيازتــــه، أو يدفع عنها الإعتداء أو التهديد بدعوى منع التعرض، وإذا لم تتعرض حيازتـه للتهديد أو الإعتداء ولكنها توشك أن تتعرض لذلك من جراء أعمال بدىء بها ولم تتم ، فإنه يستطيع وقف هذه الإعمال عن طريق دعوى وقف الأعمال الجديدة.

بحصوص الحقوق العينية والتبعية، يقول “أشرف” أن دعاوى الحيازة تنصــــرف إلى الحقوق العينية الأخـــرى التى تكون محل الحيازة مثل: حق الإنتفاع ، وحق الإرتفاق، وغيرها من الحقوق العينية.

أما بخصوص المنقول يقول أشرف أن القاعدة أن “الحيازة في المنقول سند الملكية” فإن دعاوى الحيازة لا تحمى حيازة المنقول نظــرا لأن المنقول ليس له مستقر ثابت كالعقار ، فإن يد الحائز للمنقول تختلط  بيد المالك ومن ثم إختلطت الحيازة فى المنقول بالملكية.

وسنسرد لكل دعوي من دعاوي الحيازة مساحة لمعرفة كنتها وشروطها.

فهناك ٣ عاوي للحيازة في القانون المدني وهى :

أولا:  دعوى منع التعرض

دعــــوى منع التعرض من أهم دعاوى الحيازة من الناحية العملية، ويطلق عليها “دعـــوى الحيازة الرئيسيـــــة” ، لآنها تحمى الحيازة الأصلية (الحيازة القانونية) ، كما تحمى الحيازة مــن الإعتداء أو التهديد ســواء كان التعرض مادى أو تعرض معنوي.

تعريف التعرض المادى

التعرض المادي: هــو الـــذى يتبعـــه حرمان الحائز مـــن حيازته أو تعطيل إنتفاعـه بها ، علي سبيل المثال: دخول المدعى عليه في أرض يحوزها المدعى دون إذنه، أو إقامة المدعى عليه حائط أو بناء فى أرض يسد به مطلا لجاره، أو رعى المدعى عليه مواشيه فى أرض المدعى دون إذنه ومروره فيها مدعيا أن له حق عليها بحق إرتفاق بالمرور.

تعريف التعرض المعنوى أو التعرض القانوني

التعرض المعنوى أو التعرض القانونى هو الذى يحدث فيه تصرف قانونى من المدعى عليـه يتضمن منازعتـــه للمدعى فى حيازته علي سبيل المثال قيام المدعى عليه بإرسال إنذار إلى المستأجر منبها عليه دفع الأجرة له مما يكون معه هذا التصرف تعرضا لحيازة المدعى المؤجر للعين.

نص المادة (٩٦١)  من القانون المدنى

تنص المادة ( ٩٦١ ) من القانون المدنى علي أن : “من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنـــة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازتـــه جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض”.

شروط رفع دعوي منع التعرض

من خلال تنص المادة ( ٩٦١ ) من القانون المدنى يتبين لنا أن هناك ستة شروط يجب توافرها لرفع دعوي منع التعرض وهي:

١ – أن يكون الحائز حائـــز لحساب نفســـــه وليس لحساب الغـير ــ وبالتالى لا يكون للحائــز العرضى حق إقامة دعوى منع التعرض.

٢ – أن تكون حيازته قد إستمرت سنة كاملة دون إنقطاع.

٣ – أن تكون حيازته هادئة وواضحة.

٤ – أن لا يكون قد إكتسب حيازته بفعل من أفعال العنف المادى أو الإكراه.

٥ – أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقت حدوث التعرض.

٦ -أن يكون العقار أو الحق العينى محل الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم .

ثانيا : دعوى إسترداد الحيازة

دعوى إسترداد الحيازة تقام إذا نزعت حيازة الحائز عنوة أو خلسـة فإن حماية هذه الحيازة تكون بدعوى إسترداد الحيازة وطبقا للمادة ( ٩٥٨ ) من القانون المدنى والتي تنص على أن :

١ – لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنــــة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

٢ – يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

وتنص المادة ( ٩٥٩ ) من القانون المدنى على :

١ – إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنـة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا مـــن شخص لا يســــتند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـــق بالتفضيل هـى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين ســند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.

٢ – أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التاليــة حيازته من المعتدى.

ومن خلال تلك النصوص القانونية يتبين أن دعوى “إسترداد الحيازة” لا يشترط فيها بالضرورة ان يكون الحائز حائز أصلى”أى حائز لحساب نفســـه” ، بل يجــوز للحائز العرضى ” الحائز لحساب الغير” أن يكـون مدعيا فى دعــــوى إسترداد الحيازة خلافا لدعــــوى منـــع التعرض .

بناءً على ذلك يجـــوز لصــاحب حق الإنتفاع أو الدائن المرتهن أو المســتأجر أو الحارس القضائى أن يرفع دعــوى إسترداد الحيازة،  كما يجوز لمن قامت حيازتـه على أعــمال التسامح “وهو كالحائز العرضى المفتقد للركن المعنوى وليس لديه إلا السيطرة المادية،  فلـه أن يرفع دعوى الإسترداد ، وأيضاً من كانت حيازته مستندة إلى ترخيص مـن الجهة الإدارية فى الإنتفاع بعقار فله أن يرفع هو الاخرى دعوى إسترداد الحيازة.

وفى جميع الأحوال لا يشترط فى دعوى الإسترداد حسن نية الحائز وذلك خلافا لدعــــوى منع التعرض .

ثالثاً : دعوى وقف الأعمال الجديدة

يقصد بدعوى وقف الأعمال الجديدة : منع الشروع فى أعمال تكون تعرضا لو تمت.

وتنص المادة ( ٩٦٢ ) من القانون المدنى على أن:

من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملـــة وخشى لأسباب معقولة التعرض له مـــن جــراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة

١ – أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تنتهى ــ وإلا تعتبر تعرض.

٢ – أن تكون هـــــذه الأعمال قد بدأت فى عقارالمدعى عليه لا عقار المدعى وإلا تعتبر أيضا تعرض.

٣ -حيازة قانونية لمدة سنة سابقة على بدء الأعمال الجديدة.

٤ – حيازة لحساب الحائز نفسه وليس لحساب الغير.

٥ – حيازة مستمرة وواضحة وخالية من العيوب.

٦ – ترفع خلال سنة من وقت بدء الأعمال الجديدة ــ وإن كانت الأعمال متعاقبة فتسرى المدة من وقت البدء فى أول عمل منها.

ملحوظة هامة: هناك أعمال يؤديها أهل الخبرة فى دعاوى الحيازة الثلاثة دعوى منع التعرض، دعوى إسترداد الحيازة، دعوى وقف الأعمال الجديدة، حيث تحيل المحاكم المنظور أمامها الدعــــاوى المتعلقـــة بالحيازة إلى خـــبراء وزارة العدل.

 

محكمة النقض

الدوائر المدنية

 الطعن رقم ٨٠٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

العنوان : تقادم ” التقادم الطويل المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ” . حكم ” تسبيب الأحكام ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف “.

محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية “.

الموجز : الحيازة . الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً . للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . شرطه . ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة . لا حاجة للنظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك . م ٩٥٥ / ٢ مدنى .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض

أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفاة لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمسة عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذ كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكن معه السيطرة الفعلية على الشئ ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد فراج ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول للسادس أقاموا الدعوى رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠٧ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من السابع للرابع عشر بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمحل المبين بالأوراق وعدم نفاذ العقد المسجل رقم ٢٦١ لسنة ١٩٩٥ شهر عقارى المنصورة وشطب تسجيلاته ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ ٥ / ٤ / ١٩٩٨ باعهم المطعون ضده السابع العين المشار إليها وقد اقترن هذا البيع بانتقال الحيازة المستوفاة لكافة شرائطها خلفاً عن سلف فتملكوها بوضع اليد المدة الطويلة إلا أن الطاعن نازعهم فى ملكيتهم فقد أقاموا الدعوى.

 ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض طلب تثبيت الملكية وبعدم الاختصاص نوعياً بنظر الطلب الآخر وبإحالته لقاضى التنفيذ.

 استأنف المطعون ضدهم المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٨٣٧ لسنة ٦٢ ق المنصورة ، وبتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات.

أسباب الطعن بالنقض

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم للحانوت محل التداعي على سند من توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية بالمدة الطويلة بعد ضم حيازة السلف للخلف رغم عدم ثبوت توافرها سواء للمطعون ضدهم أو اسلافه كما استند فى ذلك إلى عدم نفاذ العقد المسجل ٢٦١ لسنة ١٩٩٥ باعتباره تصرفاً لاحقاً من مالك المحل فى مفهوم المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم عدم انطباقها إلا على الوحدات السكنية فضلاً عن صورية العقد سند المطعون ضدهم فى وضع يدهم ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم  المكسب ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفاة لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمسة عشرة سنة بغيرحاجة إلى النظر فيما إذ كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكن معه السيطرة الفعلية على الشئ ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.

ومن المقرر وفقاً لنص المادتين ٩٥١ / ٢ ، ٩٦٤ من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية ، والمقرر أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء الذى هو شرط لهذه الحيازة ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدى على حيازته أثناء حصولها لا يؤدى إلى زوال صفة الهدوء عنها ، والمقرر أن القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده وإنما يكفى فى هذا الصدد أن تتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع – ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه – والمقرر أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت أحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ” ١ ٦ ” على ما استخلصته من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المقدم فيها من أنه قد توافرت لهم الحيازة بشرائطها القانونية لمدة تزيد على ١٥ سنة بضم مدة السلف للخلف اعتباراً من بداية وضع يد المشترى الأول حمدي محمود الزهيري من المالكة الأصلية سعدية مهدى عبدالله إلى أن وضع المطعون ضدهم يدهم وحتى تاريخ رفع الدعوى ومتى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحد عن العين محل النزاع، وقد خلص الحكم فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة التحقق من استيفاء الحيازة للشروط اللازمة لكسب الملكية دون أن يستند إلى العقود مثار الدفع بالصورية ، وإذا كانت الأوراق قد خلت من سبق التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فيكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك تثبيت ملكيتهم لعقار التداعى وعدم نفاذ عقد الطاعن المسجل وشطب تسجيلاته بالنسبة للعقار محل النزاع وحده ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولم يخطأ فى تطبيقه ويكون النعى بهذا الشق فى حقيقته إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى بهذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس.

وحيث إن النعى فى شقه الأخير غير مقبول، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بثبوت الملكية وعدم نفاذ عقد الطاعن لما للحكم بثبوت الملكية من أثر رجعى من بداية وضع اليد ، فإن تعييبه بخصوص عدم انطباق المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ محل التداعى باعتبار أنه ليس من الوحدات السكنية وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . إذ أن الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه بالنسبة لتوافر الحيازة بشرائطها القانونية ما يكفى لحمل قضائه ، ويضحى النعى بما ورد بهذا الوجه من أوجه الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم تعين رفض الطعن .

لهذة الاسباب

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

 

أمين السر                                        نائب رئيس المحكمة