الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية .. جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ / ٢،١ عقوبات ‏

 فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على “جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ / ٢،١ عقوبات ‏” ، حيث انه لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ / ٢،١ من قانون العقوبات ، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣ ، ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرراً ” أ ” ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإنه لا يستفيد من هذا الصلحولا شأن له به ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له  .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 4864 لسنة 5 قضائية

 جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

العنوان : 

قتل خطأ

الموجز : 

جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ / ٢،١ عقوبات ‏. ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣ ، ١٠ إجراءات .‏ التنازل فيها لأحد المتهمين . لا يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين‏ . خضوعها للأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرراً ” أ ” إجراءات . ‏أثر ذلك ؟

القاعدة : 

لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ / ٢،١ من قانون العقوبات ، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣ ، ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرراً ” أ ” ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإنه لا يستفيد من هذا الصلحولا شأن له به ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له .