7 / 100

معني الجريمة قلقة النوع في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

الجريمة قلقة النوع  – في التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي  «الجريمة قلقة النوع وهل يجوز الطعن بالنقض في الآحكام الصادرة فيها »  حيث أن الجريمة قلقة النوع هي جر يمة تكون مخالفة أو جنحة تبعاً لمقدار الغرامة الواجب إنزالها بالمخالف محسوبة من إجمالي قيمة الأعمال .

إذا كانت مخالفة أو جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه فلا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من آخر درجة فى أي منهما وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، أم غير ذلك.

حيث تظهر الجريمة القلقة بوضوح في المادة ١٠٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء إذ : ” يعاقب المخالف بغرامة تعادل ١% ( واحد فى المائة ) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار ” ... بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

 الجريمة قلقة النوع
الجريمة قلقة النوع

هل يجوز الطعن بالنقض في الجريمة قلقة النوع

حكم

بإسم الشعب

محكمة المقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٤ قضائية

الطعن رقم 5540 لسنة 4 قضائية

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٤ القضائية ” جنائية ”

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢ – صفحة ١٤٤ )

جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

جلسة الأربعاء 26 من فبراير سنة ٢٠١٤

دائرة الأربعاء (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم محمد محمود محاميد – ومنصور القاضي رفعت طلبه – نواب رئيس المحكمة .. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجي .. وأمين السر السيد / محمد زيادة .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء ٢٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ه الموافق ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١٤ م

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٥٥٤٠ لسنة ٤ القضائية

المرفوع من

رمضان حسني أحمد الطاعن …. ” المحكوم عليه “.

ضد

النيابة العامة المطعون ضدها

العنوان : 

بناء . جريمة ” أنواعها . الجريمة القلقة ” . غرامة . نقض ” ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ” ” ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ” .

الموجز : 

الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال . جريمة قلقة النوع . اعتبارها مخالفة أو جنحة تبعاً لمقدار الغرامة الواجب إنزالها بالمخالف محسوبة من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة . خلو الحكم المطعون فيه من بيان إجمالي قيمة تلك الأعمال . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟.

القاعدة : 

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه لم يقم بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة الصادر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد ٣٨ ، ٣٩ ، ٦١ ، ١٠٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه ١% ( واحد في المائة ) عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ القرار .

عارض المتهم : قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه .

فاستأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف .

بخصوص الطعن بالنقض

لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٧ من

– المنطبق على واقعة الدعوى – تنص في فقرتها الأولى على أن :

” يعاقب المخالف بغرامة تعادل ١% ( واحد في المائة ) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار “.

وكان البين من استقراء هذا النص أن مقدار عقوبة الغرامة التي رصدها الشارع لجريمة الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال يزيد وينقص تبعاً لإجمالي قيمة الأعمال المخالفة ، فإذا كانت نسبة الواحد في المائة من إجمالي قيمة تلك الأعمال لا يزيد مقدارها على مائة جنيه عُدَّت الجريمة مخالفة وفقاً لنص المادة ١٢ من قانون العقوبات .

أما إذا زادت تلك النسبة على ذلك أضحت الجريمة جنحة طبقاً لنص المادة ١١ من القانون ذاته ، ومن ثم فهي جريمة قلقة النوع إذ هي تكون مخالفة أو جنحة تبعاً لمقدار الغرامة الواجب إنزالها بالمخالف محسوبة من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ؛ ذلك أن العبرة في تحديد نوع الجريمة حسبما تقضي به المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها .

لما كان ذلك ، وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ، ومن ثم فقد بات من المتعذر على هذه المحكمة – محكمة النقض – الوقوف على مقدار عقوبة الغرامة المقررة قانوناً للجريمة موضوع الدعوى وتحديد ما إذا كانت مخالفة أو جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه .

فلا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من آخر درجة في أي منهما وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، أم غير ذلك .

وهي مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل الولوج إلى الفصل في شكل الطعن وموضوعه ، وهو ما تعذر على هذه المحكمة أن تفصل فيه بما يحول بينها وبين الوقوف على مدى صحة الحكم المطعون فيه من فساده ، فيتعين من ثم القضاء بنقضه والإعادة .

المحكمة

الوقائع

اتهمت النيابة العامة ( الطاعن ) فى قضية الجنحة رقم ١٨٠٩٧ لسنة ٢٠٠٨ قسم السيدة زينب بوصف إنه فى يوم ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨ بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة : لم يقم بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة الصادر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد ٣٨ ، ٣٩ ، ٦١ ، ١٠٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .
ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت غيابياً بتاريخ ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٩ بتغريمه ١% ( واحد فى المائة ) عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ القرار .

وإذ عارض – قضت المحكمة بتاريخ ٨ من اكتوبر سنة ٢٠٠٩ بتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف – وقيد استئنافه برقم ٢٥٤٨٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” قضت حضورياً بتاريخ ١٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٩ بتأييد الحكم المستأنف .

وفي ١٤ من يناير سنة ٢٠١٠ قررت المحامية/ أماني رمضان حسني بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بصفتها وكيلة عن المحامي/ جميل خلف الله حمداني بصفة الأخير وكيلاً عنه المحكوم عليه ، وفي التاريخ ذاته أودعت أسباب الطعن موقعاً عليها من المحامى / جميل خلف الله حمداني .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .

من حيث إن البيّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف إنه لم يقم بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة الصادر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة .

وطلبت عقابه بالمواد ٣٨ ، ٣٩ ، ٦١ ، ١٠٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ،

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه ١% ( واحد فى المائة ) عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ القرار ، وإذ عارض ، قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص فىفقرتها الأولى على أن :

” يعاقب المخالف بغرامة تعادل ١% ( واحد فى المائة ) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار ” .

وكان البيّن من استقراء هذا النص ان مقدار عقوبة الغرامة التي رصدها الشارع لجريمة الإمتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة من إزالة او تصحيح او استكمال يزيد وينقص تبعاً لإجمالي قيمة الأعمال المخالفة، فإذا كانت نسبة الواحد فى المائة من إجمالي قيمة تلك الأعمال لا يزيد مقدارها على مائة جنيه عُدْت الجريمة مخالفة وفقاً لنص المادة ١٢ من قانون العقوبات .

أما إذا زادت تلك النسبة على ذلك أضحت الجريمة جنحة طبقاً لنص المادة ١١ من القانون ذاته ، ومن ثم فهي جريمة قلقة النوع إذ هي تكون مخالفة أو جنحة تبعاً لمقدار الغرامة الواجب إنزالها بالمخالف محسوبة من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ، ذلك أن العبرة فى تحديد نوع الجريمة حسبما تقضي به المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ من القانون سالف الذكر هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.

لما كان ذلك، وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، ومن ثم فقد بات من المتعذر على هذه المحكمة – محكمة النقض – الوقوف على مقدار عقوبة الغرامة المقررة قانوناً للجريمة موضوع الدعوى وتحديد ما إذا كانت مخالفة أو جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

فلا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من آخر درجة فى أي منهما وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، أم غير ذلك.

وهي مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل الولوج إلى الفصل فى شكل الطعن وموضوعه وهو ما تعذر على هذه المحكمة أن تفصل فيه بما يحول بينها وبين الوقوف على مدى صحة الحكم المطعون فيه من فساده ، فيتعين من ثم القضاء بنقضه والإعادة .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين السر رئيس الدائرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»