الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى .. يلتقي في نتيجته مع القضاء ببراءة الطاعن لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده

 فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى .. يلتقي في نتيجته مع القضاء ببراءة الطاعن لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

محكمة النقض المصرية

جنح النقض 

الطعن رقم ٤٩١١ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 4911 لسنة 5 قضائية

 جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

العنوان : 

ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام

الموجز : 

الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى . يلتقي في نتيجته مع القضاء ببراءة الطاعن لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ‏. الطعن فيه بطريق النقض ‏. غير جائز . علة ذلك ؟

القاعدة : 

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز نظر الدعوى ، وكان هذا القضاء يلتقي في نتيجته مع القضاء ببراءة الطاعن لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله .