محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه » المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ أنه حدد على سبيل الحصر فى تلك المادة القرار الذى يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائى وهو المتعلق بنقل اسم المحامى إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى القانون المذكور إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامى الذى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطعن فى القرار الصادر بذلك مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامى الذى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 14813 لسنة 85 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “.

الموجز : 

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضى ضميره وما تهدى إليه خبرته .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نص فى الباب الأول منه فى المادة ٤٤ الواردة فى الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه: “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار”.
لما كان ذلك، وكان الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة فى المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ أنه حدد على سبيل الحصر فى تلك المادة القرار الذى يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائى وهو المتعلق بنقل اسم المحامى إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى القانون المذكور إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامى الذى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطعن فى القرار الصادر بذلك مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامى الذى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه بشأن إسقاط قيد مورثة الطاعنين من جدول المحامين المشتغلين لا يعتبر من القرارات التى تتفق مع هذا النظر، فإن الطعن فيه أمام هذه المحكمة يكون غير جائز وهو ما يتعين التقرير به.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – عدم قبول الطعن.

أمين السر              رئيس الدائرة