23 / 100

عدم إثبات المأمورية بــ دفتر الأحوال

الدفع بـعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم» حيث أن محكمة النقض، قد رسخت لعدد من المبادئ القضائية بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم، إذ قالت: “الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم لا يعيب الحكم والدفع به ظاهر الفساد لا يستأهل من المحكمة ردا، لأن هذا الإثبات مجرد تعليمات إدارية لا يعتد بها في مقام تطبيق القانون، وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

دفتر الأحوال
عدم إثبات المأمورية بــ دفتر الأحوال

حكم

مجكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٩٩٢٩ لسنة ٨٦ قضائية
الطعن رقم 29929 لسنة 86 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

العنوان : الدفع بعدم إثبات مأمور الضابط القضائي المأمورية بدفتر الأحوال

قانون ” تطبيقه ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الموجز : الدفع بعدم إثبات مأمور الضابط القضائي المأمورية بدفتر الأحوال

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.

القاعدة :

لما كان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .

المحكمة

الدفع بعدم إثبات مأمور الضابط القضائي المأمورية بدفتر الأحوال

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

اسباب الطعن بالنقض : ( القصور والتناقض فى التسبيب – الفساد فى الاستدلال )

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه :

لم يلم بوقائع الدعوى إلماماً شاملاً ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة وأقوال الشاهد بشكل واف واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش بما لا يسوغ ذلك بأن الحكم المسند إليه حكماً غيابياً غير واجب النفاذ لعدم إعلانه به كما خلت الشهادة المرفقة من وجود أمر ضبط وإحضار له وتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائى له.

والتفت عن دفاعه القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم تواجده بمحل الواقعة لوجوده بالمستشفى مع زوجته.

كما أن الحكم رغم تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال الضابط الذى أجرى التفتيش فقد عاد واطرح أقواله ولم يطمئن إليها بالنسبة لتهمة مقاومة موظفين عمومين التى قضى ببراءته منها رغم دفاعه بعدم توافر أركانها واعتنق الحكم تصوير الضابط للواقعة رغم مخالفتها للحقيقة وتناقض أقواله وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال كما أن الأوراق قد خلت من سؤال افراد القوة المرافقة له ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .

القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له .

لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشهود في الحكم بل يكفى ايراد مضمونها

لما كان ذلك ، وكان لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليه الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد الشارع الذى استوجبته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية فإن منعاه فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله ” وحيث انه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم إعلان المتهم بالأحكام الغيابية الصادرة ضده ولعدم وجود حكم حضورى قانونى واجب النفاذ ولتجاوز حدود التفتيش الوقائى .

التفتيش من إجراءات التحقيق

فمردود – بأنه لما كان من المقرر أن المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي فى سائر الأحوال التى بحوز فيها القبض على المتهم أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه لأن التفتيش فى هذه الحالة لازماً باعتباره من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته والمقصود منه حماية شخص من يتولى القبض وكلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازماً ضرورة باعتباره من وسائل التحوط الواجب توافرها للتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح .

بطلان القبض يبطل التفتيش

وأنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المقبوض عليه سواء كان بإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى وكان الضابطين قد قبضا على المتهم لتنفيذ أمر الضبط والإحضار والحكم الصادر ضده فى القضية رقم ١٢٤٧١ لسنة ٢٠١٢ جنح كرموز بتهمة استعراض قوة ,والمحكوم عليه فيها غيابياً بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣ بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ والذى ثبت بالشهادة الصادرة من الجدول وكان قد قبضا عليه تنفيذاً لهذا الحكم .

الحكم واجب النفاذ التفتيش لازم باعتباره من مستلزمات القبض وليس تفتيش وقائى

ومتى كان ذلك وكان الحكم مشمول بالنفاذ ومن ثم يكون واجب التنفيذ سواء كان حضورياً أو غيابياً ومن ثم قام المسوغ القانونى للقبض على المتهم ويكون القبض صحيحاً ومن ثم يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيشه وهذا التفتيش لازم باعتباره من مستلزمات القبض ذاته وليس تفتيش وقائى حتى يمكن القول بأن له حدود يجب ألا يتجاوزها مأمور الضبط القضائي ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد وقعاً صحيحين ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً الالتفات عنه ” .

الاحكام واجبة النفاذ فور صدورها

لما كان ذلك ، وكان الطاعن صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ ومن ثم يكون حكماً واجباً النفاذ طبقاً لنص المادة ٤٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على:

” الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى ، إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف …. ” .

التفتيش بإعتباره وسيلة من وسائل التوقى والتحوط

ولما كان الحكم الصادر ضد الطاعن مع النفاذ ولا يوجد به كفالة لإيقافها يقدمها الطاعن فإنه وفقاً لنص المادة سالفة البيان يحق لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه وقائياً وكان ما أورده الحكم كافياً فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش فى خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً الفرار أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه فإن ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث مردوداً بأن نفى التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد أخذ الحكم بأقوال الضابط الذى أجرى التفتيش وقام بضبط المخدر بالنسبة لثبوت الجريمة التى دانه بها واطراحه لأقواله بالنسبة لتهمة مقاومة موظفين عموميين التى قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالنسبة لتهمة مقاومة موظفين عمومين ما دام أن الحكم لم يدنه بها ويكون منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .

محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

تقدير وزن أقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره من عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير مقبول .

لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها

لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم , كما انه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن عيب تحقيقات النيابة لعدم سماع أقوال أفراد القوة المرافقة للضابط إلا أنه لم يطلب من المحكمة استدعاء أى منهم لمناقشته ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض .

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

الحكم

فلهــذه الأســباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة المستشار

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»