التكليف بالوفاء ليس شرطاً لقبول دعوى الإخلاء للتكرار عدم الوفاء بالأجرة

 تلقي “الناس و القانون” الضوء علي «التكليف بالوفاء ليس شرطاً لقبول دعوى الإخلاء للتكرار عدم الوفاء بالأجرة » حيث ان  تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . م ١٨ / ب ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . خلو الدعوى منه . أثره . عدم قبولها . عدم لزوم التكليف بالوفاء لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة . وجوب نظر المحكمة لموضوعها سواء تم التكليف أم لا كان صحيحاً أو باطلاً .. بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دوائر الايجارات

الطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الطعن رقم 1043 لسنة 67 قضائية

جلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

العنوان :

 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ، الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : سماع الدعوى : التكليف بالوفاء ليس شرطاً لقبول دعوى الإخلاء للتكرار ” .

الموجز :

 تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . م ١٨ / ب ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . خلو الدعوى منه . أثره . عدم قبولها . عدم لزوم التكليف بالوفاء لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة . وجوب نظر المحكمة لموضوعها سواء تم التكليف أم لا كان صحيحاً أو باطلاً.

القاعدة :

 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في صدر الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة ، مما يتعين معه على المحكمة النظر في موضوع الدعوى سواء تم تكليف المستأجر بالوفاء أم لم يتم كان صحيحاً أو وقع باطلاً .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عمرو محمد الشوربجى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ١٨٤٥ لسنة ١٩٩٥ أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٣ وإخلاء العين المبينة به وبالصحيفة والتسليم ، وذلك لتكرار امتناعه عن الوفاء الأجرة .

حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٧٣٧ لسنة ١١٣ ق ، وبتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٩٧ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة السابق على رفعها ، فى حين أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة المنصوص عليها فى صدر الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة ، مما يتعين معه على المحكمة النظر فى موضوع الدعوى سواء تم تكليف المستأجر بالوفاء أم لم يتم كان صحيحاً أو وقع باطلاً .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه المطروحة ، تأسيساً على تكرار امتناع المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن التكليف بالوفاء بالأجرة السابق على رفعها قد وقع باطلاً ، رغم أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر – المطعون ضده – أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى والسبب الذى أٌقيمت عليه وهو تكرار امتناع المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة المستحقة فى ضوء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٤٧ لسنة ١٠٧ ق القاهرة ، مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                 نائب رئيس المحكمة