الرجوع علي شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر نتيجة الحادث ، دون اشتراط أستصدرا أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث

 في سياق التقرير التالي، تلقى “الناس والقانون” الضوء على التعويض عن حادث سيارة حيث للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث ، دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ، ودون ضرورة لاختصام أيهما فى الدعوى . ذلك أن التزام الشركة المؤمنة طبقاً للأحكام السالفة يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ، ومن يسأل عن أفعالهم ، وغيرهم من مرتكبى الحادث على حد سواء . .. بقلم ” اشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

 للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث

حكم 

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية 

الطعن رقم ٣٨٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

العنوان 

 تأمين ” التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات : من أنواعه : التأمين الإجبارى من حوادث مركبات النقل السريع ” . تعويض ” بعض صور التعويض : مسئولية شركة التأمين ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . مسئولية ” المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ” .

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عما اصابهما من أضرار مادية وأدبية وموروثة استنادا لحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم بقتل مورثهما خطأ رغم عدم حجية الحكم لابتناءه على ثبوت عدم قيادة المتهم للسيارة مرتكبة الحادث وقت حدوثه دون نقى وقوع الحادث بها وهو شرط لم يوجبه القانون في دعوى المضرور المباشرة تجاه الشركة المؤمنة . خطأ .

القاعدة 

 قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة من أسندت إليه النيابة العامة الاتهام بقتل مورثهما خطأ ، ورفض دعواهما المدنية قِبَلهُ . ولعدم اختصامهما مالك السيارة التى وقع بها الحادث . في حين أن حكم البراءة لا حجية له في دعوى الطاعنين . لأنه بنى على سبب شخصى خاص بذلك المتهم ، هو ثبوت عدم قيادته للسيارة المشار إليها وقت الحادث ، دون أن ينفى الحكم وقوع الحادث ذاته بواسطتها . كما ان القانون لم يستلزم في دعوى المضرور المباشرة تجاه الشركة المؤمنة ، اختصام المؤمن له مالك السيارة ، أو سبق استصدار حكم بمسئوليته على نحو ما سلف . مما يعيبه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــــــرر / محمود محيى الديـــن ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى
أن الطاعنين أقاما الدعوى ٣١١ لسنة ٢٠٠٣ مدنى أسيوط الابتدائية ” مأمورية أبو تيج ” على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما ٢٥٠ ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويـــــــــض المــــــوروث ، بسبـــــــــب وفـــــــــاة مورثهمـــــــا “علاء ” فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها .
وقائلا بياناً لدعوهما إنه وإن قضى فى القضية رقم ٥٢٩٣ لسنة ٢٠٠١ جنح أبو تيج التى قيدت عن الحادث ببراءة المتهم الذى أسندت إليه النيابة العامة الاتهام ، ورفض دعواهما المدنية قِبَلهُ .
إلا أن ذلك لا يحول دون طلبهما للتعويض ، لأن هذا الحكم بُنىَ على أن ذلك المتهم لم يكن هو قائد السيارة حين الحادث . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعنين .
حكمت بإلزام المطعون ضدها بدفع تعويض مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه . استأنف الطاعنان والشركة المطعون ضدها الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئنافين رقمى ٢٥٦٦ ، ٢٦٣٤ لسنة ٧٩ ق على الترتيب . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وتمسكت بحجية الحكم رقم ٥٢٩٣ لسنة ٢٠٠١ جنح أبو تيج . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة فى غرفة مشـــــــــورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابـة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض دعواهما سواء كانت مقامة على الخطأ الشخصى لقائد السيارة التى وقع بها الحادث التزاماً بحجية الحكم الصادر ببراءته ورفض الدعوى المدنية قِبَلهُ ، أو مقامة استناداً للمسئولية الشيئية لعدم اختصامهما مالك تلك السيارة باعتباره الحارس عليها فى حين أن ذلك معيب من وجهين :
الأول : أن الحكم الجنائي لا حجية له لأنه بنى على أن من أسندت إليه النيابة العامة الاتهام لم يكن هو قائد السيارة وقت الحادث ، ولم ينف حدوث الضرر من تلك السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة .
والثانى : أن القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشان التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لم يستلزم لقبول دعوى التعويض عن الضرر ، اختصام مالك المركبة المؤمن عليها ، أو استصدار حكم بتقرير مسئوليته عن الحادث . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

الطعن سديد وفي محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى وجهيه سديد . ذلك أن الحكــــــــم الجنائي ببـــــــــراءة متهـــــــم ورفض
الدعوى المدنية التبعية قِبلهُ ، لسبب شخصى يتعلق به ــــــــ كأن يثبت أنه ليس هو مرتكب الواقعة المرفوع بها الدعويين . ليس له حجية أمام القضاء المدنى فى ثبوت أو انتفاء تلك الواقعة بالنسبة لغيره من الأشخاص .
كما أن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة ، والمواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشان التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات . أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث ، مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانونين المشار إليها آنفاً ، دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ، ودون ضرورة لاختصام أيهما فى الدعوى . ذلك أن التزام الشركة المؤمنة طبقاً للأحكام السالفة يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ، ومن يسأل عن أفعالهم ، وغيرهم من مرتكبى الحادث على حد سواء .
وكل ما يشترط لهذا الالزام ، أن تكون السيارة التى وقع بها الحادث مؤمناً عليها لديها ، وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال عن الضرر ، بغير حاجة إلى اختصام أيهما فى دعوى المضرور المباشرة قبل الشركة المؤمنة وسواء كان الضرر المدعى به ناشئاً عن خطأ شخصى أو خطأ مفترض كما فى حالات المسئولية الناشئة عن عمل الغير أو عن الأشياء .
وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة من أسندت إليه النيابة العامة الاتهام بقتل مورثهما خطأ ، ورفض دعواهما المدنية قِبَلهُ ، ولعدم اختصامهما مالك السيارة التى وقع بها الحادث . فى حين أن حكم البراءة لا حجية له فى دعوى الطاعنين . لأنه بنى على سبب شخصى خاص بذلك المتهم ، هو ثبوت عدم قيادته للسيارة المشار إليها وقت الحادث ، دون أن ينفى الحكم وقوع الحادث ذاته بواسطتها .
كما أن القانون لم يستلزم فى دعوى المضرور المباشرة تجاه الشركة المؤمنة ، اختصام المؤمن له مالك السيارة ، أو سبق استصدار حكم بمسئوليته على نحو ما سلف . مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين ــــــــ فإنه لا حجية للحكم الجنائي وفقاً لما تقدم . كما أن الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً وسائغاً إلى ثبوت خطأ قائد السيارة التى صدمت مورث المستأنفين فى الاستئناف رقم ٢٥٦٦ لسنة ٧٩ ق أخذاً بأقوال شاهديهما ، والتى تطمئن إليها هذه المحكمة ، وقدر التعويض عن الأضرار الأدبية تقديراً مكافئاً ، وراعى أحكام القانون فى شأن التعويض عن فوات فرصة هذين المستأنفين فى أن يستظلا برعاية ابنهما المورث ، وضياع أملهما فى ذلك ، وقد خلت الأوراق من دليل على أن لهما أبناء غيره وقت الحادث .
أما بخصوص التعويض الموروث فإن المبلغ المحكوم به غير مناسب ، وتقضى المحكمة بزيادته إلى ثلاثين ألف جنيه ليصير جملة المحكوم به خمسة وخمسين ألف جنيه . ويتعين من ثم تعديل الحكم المستأنف تبعاً لذلك وفقاً لما سيرد بالمنطوق .

الحكم

لذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى الاستئنافين رقمى ٢٥٦٦ ، ٢٦٣٤ لسنة ٧٩ ق أسيوط . بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض الموروث إلى ثلاثين ألف جنيه ، ليصير جملة المحكوم به خمسة وخمسين ألف جنيه ، وألزمت الشركة المحكوم عليها بمصاريف الاستئنافين ، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                      رئيس المحكمة