الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي من تلقاء نفسه نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض

محتويات الصفحة

 

 فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء علي ” الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي من تلقاء نفسه نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض” ، خيث أنه من المقرر أن المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، وهو نص متعلق بالنظام العام ، فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع ممن تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ، ولو لم يطلب أحد الخصوم رده ، وإلا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة ، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى في تلك الأحوال هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، وإلا فقد صلاحيته لنظرها ، خشية أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه . لما كان ذلك ، وكان ظاهر وسياق المادة ١٤٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية  – التي اُستقت منها الحالات الواردة في المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية – يفيد أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة التي سبق له إبداء رأيه فيها ذات صلة بالدعوى المطروحة أمامه بحيث تعتبر استمرارا لها أو مترتبة عليها ، وكان من المقرر أن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية  كسبب لامتناع القاضي عن الحكم ، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم .  … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

 

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الطعن رقم 536 لسنة 79 قضائية

جلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٩٨ )

يوم الأربعاء ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ الموافق ١٠ من يونيه سنة ٢٠٠٩ م

 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللــه نائب رئيس المحكمــة – وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالــم ومحمد محمــود محاميد – ومحمد عبد الحلــيم نواب رئيس المحكمــة – ووائــل أنــور – وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى

وأمين السر السيد / كمال سالم

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة ٠

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٠٩ وبجدول المحكمة برقــــم ٥٣٦ لسنة ٧٩ القضائية ٠

المرفوع من

١- محمد عبد المنعم ضاحى

٢- محمد بهى الدين نيازى

٣- محمود صبرى إبراهيم خميس

٤- أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن

٥- أحمد عوض أحمد حسن

٦- محمد إدريس محمود شريف

٧- عماد السعيد يوسف الجلده

٨- حسين فراج محمود حلمى المحكوم عليهــم

ضــد

النيابة العامــة.

العنوان :

 قضاة ” صلاحيتهم ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . قانون ” تفسيره ” .

الموجز : 

امتناع القاضي عن نظر الدعوى . مناط تحققه : قيامه بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة . أساس ذلك ؟ التحقيق والإحالة في مفهوم المادة ٢٤٧ إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم . هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم .

القاعدة : 

من المقرر أن المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، وهو نص متعلق بالنظام العام ، فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع ممن تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ، ولو لم يطلب أحد الخصوم رده ، وإلا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة ، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى في تلك الأحوال هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، وإلا فقد صلاحيته لنظرها ، خشية أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه . لما كان ذلك ، وكان ظاهر وسياق المادة ١٤٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية  – التي اُستقت منها الحالات الواردة في المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية – يفيد أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة التي سبق له إبداء رأيه فيها ذات صلة بالدعوى المطروحة أمامه بحيث تعتبر استمرارا لها أو مترتبة عليها ، وكان من المقرر أن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية  كسبب لامتناع القاضي عن الحكم ، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم .  … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

” الوقائــع “

جرائم الارتشاء والاستيلاء على أوراق وخرائط وبيانات وتقارير مملوكة لجهة عمله

اتهمت النيابة العامة كلاً من :

١- محمد عبد المنعم ضاحى ( طاعن ) .

٢- محمد بهى الدين نيازى (طاعن) .

٣- محمود صبرى إبراهيم خميس ( طاعن ) .

٤- أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن ( طاعن ) .
٥- أحمد عوض أحمد حسن ( طاعن ).

٦- حسن عبد المنعم إبراهيم.

٧- محمد إدريس محمود شريف ( طاعن ) .

٨- عماد السعيد يوسف الجلـــــده ( طاعن ) .

٩- طارق عمر الفاروق محمود فؤاد .

١٠- محمد عصام عبد العزيز إبراهيم.

١١- حسين فراج محمود حلمى ( طاعن ) .

١٢- سعد محمد شعراوى.

١٣- براين ثيرللى فى قضية الجناية رقم ١٩٢٢٠ لسنة ٢٠٠٦ جنايات المعادى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم ٢٩١٥ لسنة ٢٠٠٦ ) بأنهم فى الفترة من شهر نوفمبر سنة ٢٠٠٢ حتى الأول من يوليه سنة ٢٠٠٦ بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة :ـ

أولاً: المتهم الأول

بصفته موظفاً عاماً ( مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات ) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمين السابع محمد إدريس شريف والثامن عماد السعيد الجلدة والتاسع طارق عمر الفاروق محمد أصحاب شركة الكيس أويل للبترول مبلغ مائة وعشرة آلاف دولار أخذ منه أربعين ألف دولار وسيارة قيمتها مائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات فنية غير مسموح بتداولها خاصة ، باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٢ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مقابل إعداد العروض المالية المقدمة من الشركة سالفة الذكر فى تلك المزايدة ٠

٢- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ مائة ألف دولار على سبيل الرشوة من المتهم الثالث عشر براين ثيرللى المدير المسئول بشركة بارين للبترول بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة شرق كنايس المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة لعام ٢٠٠٤ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مقابل إعداد العرض المالى المقدم من الشركة سالفة البيان فى تلك المزايدة ٠

٣- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث عشر مبلغ خمسين ألف دولار بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة شمال الغردقة والمطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٣ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة براين الانجليزية للبترول ٠

٤- بصفته موظفاً عاماً ( مدير عام تقييم الاحتمالات البترولية بشركة بترول خليج السويس) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات المملوكة لجهة عمله بأن استولى على الخرائط والبيانات الفنية الخاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتى خليج السويس بالصحراء الغربية والدلتا على النحو المبين بالتحقيقات ٠

٥- بصفته موظفاً عاماً (مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله بأن استولى على الخرائط والبيانات والتقارير الخاصة باحتياطيات وإنتاج الزيت واحتمالات وجوده بحقول آبار بترول وردة وخليج السويس وجيسوم والصحراء الغربية والأبيض ومطروح وشمال شرق أبو الغراديق وكنايس والقصر ومنطقة الغردقة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات ٠

ثانياً:ـ المتهم الثانى:

١ـ بصفته موظفاً عاماً ( مدير مساعد الاستكشاف والمناطق بالهيئة العامة للبترول ) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ عشرة آلاف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة لعام ٢٠٠٢ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة اليكس أويل للبترول ٠

٢- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم العاشر محمد عصام إبراهيم مبلغ اثنى عشر ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق شرق الأبيض وأبو سنان وعلم الشاويش المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول بالمزايدتين العالميتين لعام ٢٠٠٤ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة جندوانا للبترول ٠

٣- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الأول مبلغ خمسة عشر ألف دولار أخذ منه إحدى عشر ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض والمطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٥ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها ٠

٤- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى عشر سعد محمد شعراوى ممثل شركة كونفيك الكويتية للبترول بوساطة المتهم السادس حسن عبد المنعم إبراهيم مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٥ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها الشركة المذكورة ٠

٥- بصفته موظفاً عاماً ( مدير مساعد تقييم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالهيئة العامة المصرية للبترول) اختلس الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بأماكن الآبار والتراكيب وذات الاحتمالات البترولية والاحتياطات وتسهيلات الانتاج بمنطقتى غرب الأبيض وجنـــوب

شرق وردة ٠

٦- بصفته موظفاً عاماً ( مدير مساعد تقييم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالهيئة العامة للبترول ) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان بأن استولى على الخرائط والمعلومات الرقمية الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول والاحتياطيات بمناطق الكشف عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس وحقل الأبيض على النحو المبين بالتحقيقات ٠

ثالثاً: المتهمان الأول والثانى 

بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهما بأن استوليا على الخرائط والبيانات والمعلومات الفنية والرقمية الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول والاحتياطات وتسهيلات الانتاج بمناطق العريش البحرية ورمانه ومانجو وغرب قارون وشرق أبو سنان المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول على النحو المبين بالتحقيقات ٠

رابعاً: المتهم الثالث 

١- بصفته موظفاً عاماً ( مدير عام متابعة عمليات الاستكشافات بالهيئة العامة المصرية للبترول ) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الأول مبلغ خمسة عشر ألف دولار أخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام٢٠٠٥ /١ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة المجموعة الكويتية للبترول ٠

٢- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى عشر بوساطة المتهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٥ /١ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة المجموعة

الكويتية للبترول ٠

٣- بصفته سالفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله بان استولى على خرائط وبيانات ومعلومات فنية خاصة بتراكيب ذات احتمالات بترولية عن منطقة جنوب العلمين والمملوكة للهيئة العامة المصرية للبترول على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات ٠

خامساً: المتهمان الثانى والثالث 

بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات ومعلومات فنية عن احتياطات الانتاج والتراكيب ذات الاحتمالات البترولية بمنطقتى شرق عزالات وبحرية والمملوكتين للهيئة العامة المصرية للبترول على النحو المبين بالتحقيقات ٠

سادساً: المتهم الأول :

١- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثانى مبلغ إحدى عشر ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض والمطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٥ /١ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمة ثانياً بند ( ٣) ٠

٢- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثالث مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشائه بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٥/١ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمة رابعاً بند (١) ٠

سابعاً: المتهم الرابع

١- بصفته موظفاً عاماًً ( مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة المصرية العامة للبترول ) طلب وأخذ عطية للإضرار بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن مبلغ عشرة آلاف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٢ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة إليكس أويل للبترول ٠

٢- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن أخذ مبلغ ألف دولار وثمانية عشر ألف جنيه مصرى من المتهم العاشر على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتى أبو سنان وعلم الشاويش والمطروحتين من قبل الشركة العامة للبترول التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٤ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة جندوانا العالمية ٠

ثامناً: المتهمان الثانى والرابع

بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عامة بأن استوليا على الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بإنتاج الحقول والاحتياطيات والتراكيب البترولية بمنطقتى أبو سنان وعلم الشاويش والمملوكة للشركة العامة للبترول التابعة للهيئة العامة المصرية للبترول على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات ٠

تاسعاً: المتهم الخامس

١- بصفته موظفاً عاماً ( مدير عام الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم السابع بواسطة المتهم الحادى عشر ( حسين فراج ) مبلغ إحدى عشر ألفاً وثمانى مائة دولار على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على قوائم الاتفاق المالية المقدمة من شركة اليكس أويل للبترول والتى يمثلها المتهم السابع لاستردادها على النحو المبين بالتحقيقات٠

٢- بصفته سالفة البيان سهل بغير حق للغير الاستيلاء على مال عام مملوك لجهة عمله بأن وافق للمتهم السابع على استرداد شركة إليكس أويل مبلغ مائة وثمانين ألف دولار والمملوكة للهيئة العامة للبترول وكان ذلك بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات ٠

عاشراً: المتهم السادس 

توسط فى جريمتى الرشوة محل التهمتين المبينتين بالبندين ثانياً بند (٤) رابعاً بند (٢) ٠

حادى عشر : المتهمون من السابع حتى التاسع

١- قدموا رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول مبلغ أربعين ألف دولار وسيارة قيمتها مائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إفشائه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول لمنح امتياز البحث والتنقيب بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٢ وكذا إعداد العروض المالية عنها من الشركة التى يمثلونها فى تلك المزايدة موضوع التهمة أولاً بند (١) ٠

٢- قدموا رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدموا للمتهمين الثانى والرابع مبلغ عشرين ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشائهما معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٢ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمتين ثانياً بند (١)، سابعاً بند (١) ٠

ثان عشر : المتهم السابع 

١- قدم رشوة لموظف عام بأن قدم للمتهم الخامس بواسطة المتهم الحادى عشر مبلغ إحدى عشر ألفاً وثمانمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على قوائم الاتفاق المالية المقدمة من شركة اليكس أويل للبترول والتى يمثلها المتهم السابع بغرض استردادها على النحو المبين بالتحقيقات موضوع التهمة تاسعاً بند (١) ٠ ٢- توسط فى جريمتى الرشوة محل التهمتين أولاً بند ٢ ، ٣ ٠

ثالث عشر : المتهم العاشر

١- قدم عطية لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثانى مبلغ إثنى عشر ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق شرق الأبيض وأبو سنان وعلم الشاويش المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة

العامة للبترول بالمزايدتين العالميتين لعام ٢٠٠٤ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة جندوانا للبترول موضوع التهمة ثانياً بند (٢) ٠

٢- قدم عطية لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الرابع مبلغ ألف دولار وثمانية عشر ألف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتى أبو سنان وعلم أبو سنان وعلم الشاويش والمطروحتين من قبل الشركة العامة للبترول التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٤ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة جندوانا العالمية موضوع التهمة سابعاً بند (٢) ٠

رابع عشر : المتهم الحادى عشر

توسط فى جريمتى الرشوة محل التهمتين المبينتين بالبندين تاسعاً بند (١) ، ثان عشر بند (١) ٠

خامس عشر : المتهمان السابع والحادى عشر

اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس فى ارتكاب جريمة تسهيل استيلاء على مبلغ مائة وثمانين ألف دولار المملوك للهيئة العامة للبترول بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالمستندات والأوراق الخاصة بأوجه اتفاق شركة اليكس أويل فى أعمال منطقة امتياز جنوب خليج الزيت وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء عليه بغير حق لصالح الشركة المذكورة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات ٠

سادس عشر : المتهم الثانى عشر

١- قدم عطية لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثانى بوساطة المتهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٥ /١ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة المجموعة الكويتية للبترول موضوع التهمة ثانياً بند (٤) ٠

٢- قدم عطية لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثالث بوساطة المتهم السادس مبلغ ألف

دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول والتى تقدمت لها شركة المجموعة الكويتية للبترول موضوع التهمة رابعاً بند (٢) ٠

سابع عشر: المتهم الثالث عشر

١- قدم عطية لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول مبلغ مائة ألف دولار على سبيل الرشوة بوساطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلوما وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة شرق كنايس المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٤ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مقابل إعداد العرض المالى المقدم من شركة بارين للبترول فى تلك المزايدة موضوع التهمة أولاً بند (٢) ٠

٢- قدم عطية لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول مبلغ خمسين ألف دولار على سبيل الرشوة بوساطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول والغاز بمنطقة شمال الغردقة والمطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام ٢٠٠٣ لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتى تقدمت لها شركة بارين الانجليزية للبترول موضوع التهمة أولاً بند (٣) ٠

ثامن عشر : المتهم السادس

توسط فى جريمة الرشوة محل التهمة سادس عشر بند ١ ، ٢

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ٠

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادى عشر وغيابياً للتاسع والثانى عشر والثالث عشر فى ٢٩ من مايو سنة ٢٠٠٧ عملاً بالمواد ٤٠/ ٢ ، ٣ ، ٤١/١ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٧ ، ١٠٧/١ مكرراً ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ /١ ، ١١٣/١ ، ١١٨ ، ١١٩/ب ، ١١٩ /هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من ذات القانون بمعاقبة محمد عبد المنعم ضاحــى

بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وكل من محمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى إبراهيم وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وأحمد عوض أحمد حسن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وكل من حسن عبد المنعم إبراهيم قاسم و محمد إدريس محمود شريف وعماد السعيد يوسف الجلدة وطارق عمر الفاروق محمد فؤاد وحسين فراج محمود حلمى وسعد محمد شعراوى وبراين ثيرللى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ٠

ثانياً:ـ بتغريم محمد عبد المنعم ضاحى مبلغ مائة وتسعين ألف دولار ومحمد بهى الدين نيازى مبلغ سبعة وعشرين ألف وخمسمائة دولار ومحمود صبرى إبراهيم مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دولار وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مبلغ إحدى عشر ألف دولار وثمانية عشر ألف جنيه مصرى وتغريم كل من أحمد عوض أحمد حسن وحسن عبد المنعم إبراهيم قاسم وعماد السعيد يوسف الجلدة وطارق عمر الفاروق محمد فؤاد وسعد محمد شعراوى وبراين ثيرللى مبلغ ألفى جنيه ٠

ثالثاً:ـ بتغريم أحمد عوض أحمد حسن ومحمد إدريس محمود شريف وحسين فراج محمود حلمى بالتضامن فيما بينهم مبلغ مائة وثمانين ألف دولار٠

رابعاً:ـ بعزل كل من محمد عبد المنعم ضاحى ومحمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى إبراهيم وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن وأحمد عوض أحمد حسن وحسن عبد المنعم إبراهيم قاسم من وظيفته ٠

سابعاً:ـ بإعفاء كل من محمد إدريس محمود شريف ومحمد عصام عبد العزيز إبراهيم وحسين فراج محمود حلمى من العقاب بالنسبة للتهم الموضحة بأسباب هذا الحكم ٠

فطعن المحكوم عليهم عدا التاسع والثانى عشر والثالث عشر فى هذا الحكم بطريق النقض ٠

ومحكمة النقض قضت بجلسة ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٨ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ٠

 

ومحكمة الإعادة ” بهيئة مغايرة ” قضت حضورياً فى ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨ عملاً بالمواد ٤٠/٢ ، ٣ ، ٤١ / ١ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٧ مكرراً ، ١١٠ ، ١١١/١ ، ١١٢/١ ، ١١٣/١ ، ١١٥، ١١٨ مكرراً ، ١١٩ /ب ، ذ ، ١١٩ مكرراً هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من ذات القانون ٠

أولاً :ـ بمعاقبة محمد عبد المنعم ضاحى بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة وتسعون ألف دولار عما أسند إليه بالبنود أولاً /١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ وثالثاً ، سادساً ١ ، ٢ ٠

ثانياً:ـ بمعاقبة محمد بهى الدين نيازى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ سبعة وعشرين ألف وخمسمائة دولار عما أسند إليه بالبنود ثانياً / ١ ،٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ وثالثاً وخامساًَ وثامناً ٠

ثالثاً:ـ بمعاقبة محمود صبرى إبراهيم خميس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دولار عما أسند إليه بالبنود رابعاً ١، ٢ ، ٣ وخامساً ٠

رابعاً : ـ بمعاقبة أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ احدى عشر الف دولار وثمانية عشر الف جنيه مصرى عما أسند إليه بالبندين سابعاً ١، ٢ وثامناً ٠

خامساً:ـ بمعاقبة أحمد عوض أحمد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألفى جنيه عما أسند إليه بالبند تاسعاً /١ ، ٢ ٠
سادساً:ـ بمعاقبة عماد السيد يوسف الجلدة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفى جنيه عما أسند إليه بالبند الحادى عشر /١ ، ٢ ٠

سابعاً:ـ بتغريم أحمد عوض أحمد حسن ومحمد إدريس محمود شريف وحسين فراج محمود حلمى بالتضامن فيما بينهم مبلغ مائة وثمانية ألف دولار ٠

ثامناً:ـ بعزل كل من محمد عبد المنعم ضاحى ومحمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى إبراهيم ، وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن وأحمد عوض أحمد من وظيفته٠

تاسعاً:ـ مصادرة مبلغ الرشوة والسيارة المضبوطين ٠

عاشراً:ـ بإعفاء كل من محمد إدريس محمود شريف وحسين فراج محمود حلمى من العقاب عما أسند اليهما بالبند تاسعاً /٢ ٠
حادى عشر :ـ ببراءة حسن عبد المنعم قاسم مما أسند إليه ٠

فطعن المحكوم عليه الأول محمد عبد المنعم ضاحى والثانى محمد بهى الدين نيازى والثالث محمود صبرى إبراهيم خميس والرابع أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن والخامس أحمد عوض أحمد حسن فى ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ وقدمت مذكرات ست عنهم فى ١٣ ، ٢٠ ، ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨ موقعاً عليها من الأساتذة / ..،..،.. المحامين .

و طعن الأستاذ / … المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثامن عماد السعيد يوسف جلده فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ وقدمت مذكرات خمس فى ١٥ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨ موقعاً عليها من الأساتذة /….المحامين ٠

كما طعن الأستاذ / …. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما السابع محمد إدريس محمود شريف والتاسع حسين فراج محمود حلمى فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٢٢ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨ وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذة / … والأستاذ /.. المحامين ٠

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ٠

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة ٠

من حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون٠

اسباب الطعن بالنقض :  بطلاً الحكم لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها للحكم فى الدعوى لسبق قضائها بتأييد قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم بسبب اتهامه فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وعن ذات الوقائع المنسوبة إليه فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الارتشاء والاستيلاء على أوراق وخرائط وبيانات وتقارير مملوكة لجهة عمله ، قد صدر باطلاً ، لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها للحكم فى الدعوى لسبق قضائها بتأييد قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم بسبب اتهامه فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وعن ذات الوقائع المنسوبة إليه فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ٠

ومن حيث إن المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، وهو نص متعلق بالنظام العام ، فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده ، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة ، وأساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى فى تلك الأحوال هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، وإلا فقد صلاحيته لنظرها ، خشية أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه ٠ لما كان ذلك ، وكان ظاهر وسياق المادة ١٤٦ مرافعات ـ التى أُستقت منها الحالات الواردة فى المادة ٢٤٧ منقانون الإجراءات الجنائية ـ يفيد أن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة التى سبق له إبداء رأيه فيها ذات صلة بالدعوى المطروحة أمامه بحيث تعتبر استمراراً لها أو مترتبة عليها ، وكان من المقرر أن التحقيق والإحالة فى مفهوم حكم المادة ٢٤٧ إجراءات المشار إليها كسبب لامتناع القاضى عن الحكم ، هو ما يجريه القاضى أو يصدره فى نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء

بصفته سلطة تحقيق أو حكم ٠ لما كان ذلك ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم ، وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة ، والتى تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه ، وإذ كان ورود هذا النص فى قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم الذى تصدره محكمة الجنايات فى هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق فى حكم المادة ٢٤٧ إجراءات وتباشره فى الدعوى بوصفها سلطة تحقيق فى مرحلة سابقة على المحاكمة ٠

لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٦ ـ المقدمة من دفاع الطاعن سنداً لطعنه ـ أن الهيئة التى أصدرته ، والمشكـلة برئاسة السيد المستشار عادل عبد السلام جمعه وعضوية السيدين المستشارين محمــد حماد و د٠أسامه جامع الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة ـ وهى ذات الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة فيه بجلسة ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨ – سبق أن قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بمنع الطاعن وزوجته وولديه من التصرف فى أموالهم على سند مما قدرته من قيام الدلائل الكافية على وجود كسب غير مشروع تحصل عليه المتهم إبان عمله بالهيئة العامة للبترول ، وأن ثروته قد تضخمت نتيجة استغلال وظيفته من الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إفشاءه معلومات وتقارير وخرائط وبيانات عن مناطق التنقيب بمناطق الامتياز التى يتم طرحها فى المزايدات على شركات التنقيب المختلفة ، وأن المتهم ـ الطاعن ـ تم ضبطه فى القضية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٠٦ حصر أمن دولة عليا مما يوفر الدلائل الكافية على جدية الاتهام قبله ٠

لما كان ذلك ، وكانت تلك الوقائع والقضية هى ذات الوقائع والقضية الصادر فيها الحكم المطعـون فيه ، الأمر الذى يفصح عن أن المحكمة التى أصدرته قد سبق لها أن أبدت رأياً معيناً ثابتاً بشأنها هو اقتناعها بجدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن عن تلك الوقائع وفى تلك الدعوى وهو

ما يعنى تأثر المحكمة فى تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن بهذا الرأى عند نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها بما يوجب نقضــه بالنسبـة للطاعن وباقى الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته ، ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها ودون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من الطاعن أو من باقى الطاعنين ٠

لما كان ذلــك ، ولئن كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ صادر بنقض حكم صادر من محكمة الإعــادة ، إلا أنه لما كان المقــرر أنه لا يكفى سبق الطعن فى قضية أمام محكمــة النقض لكى تصبــح هذه المحكمة مختصة بالفصل فى موضوع هذه القضــية إذا حصل الطعــن أمامها مرة ثانية فى القضية عينها وقُبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقــق شرطان أساسيــان ، أولهما سبق الحكم بالنقض ، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين قد فصل فى موضــوع الدعوى ٠

لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً فى الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من هيئة لها صلاحية الفصل فى الدعوى ٠

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها ومن ثم فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهرى متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه وهو ما ينحــــدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به كحكم فاصل فى موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفـــد به محكمة الموضوع ولايتها فى نظر الدعــوى والفصل فيها ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضــوع ٠

ولا يمنع من الإعادة النص فى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ على أنه ” وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة

بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ٠٠٠” إذ الحكم المطعون فيه قد صدر معدوماً لا وجود له ، وحتى لا يحرم الطاعنون من مرحلة من مراحل التقاضى ٠

الحكم 

فلهذه الأسبــاب

حكمت المحكمة ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين .

أمين السر        رئيس الدائرة