أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه

في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضو علي أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن جريمة التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه تقليد الاختام  ... بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

السبب الاول : قـصور الحكم فى التسبيب

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن محكمة الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و المتهم الاول و الثالث والرابع قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام وهو قصور شاب أسباب الحكم يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ’ ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق الذى لم يقم سوى فى خيال الحكم الطعين كتصور مبناه الظن و الفروض المجردة على وجود هذا الاتفاق الجنائى بين جميع أطراف الاتهام .
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن وجود هذا الإتفاق الذى يشمل الطاعنين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه ) .
( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 ).

كما قضت محكمة النقض بأن:

جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته , وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:
( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ).
(نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467).
ولا يكفى فى هذا الصدد القول المجرد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بأن المتهمين قد أشتركوا فى مقارفة الجريمة بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها حال خلو الاوراق مما يفيد وجود هذا الاتفاق السابق بين الطاعنين وقد قضى بأنه :
الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا اذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الإشتراك.
(الطعن رقم 68 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 284 بتاريخ 26-2-1968).

فقد قضت محكمه النقض بأن :

” مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعده على إرتكاب الجريمة “.
( نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229)
ولا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة وجود هذا الأتفاق السابق مع تعدد الوقائع محل الأتهام كما لايغنى وجود مصلحة للطاعن و المتهم الرابع كدليل على علمهم بالجريمة و ضلوعهم فيه إذ يلزم أن يجمع كافة المتهمين الأربع الذين أشار إليهم الحكم الطعين فى مدوناته أتفاق قائم بينهم جميعاً على أرتكاب هذه الوقائع مع علمهم بهذا و أن تعنى المحكمة بأن تظهر عناصره ودور كل مساهم فيه على نحو واضح وجلى ومفصل دون عرض رواية للوقائع قائمة على الافتراض لوجود هذه المساهمة .
لا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعدة سواء كان معلوماً أو مجهولاً فى إرتكاب هذا التزوير لأن مجرد تحقق مصلحة للطاعن من جراء ذلك التزوير وحدها لا يكفى للقطع بمسئوليته عن تلك الجرائم خاصة وأنه لم يثبت بطريق ما أنه بذاته هو الذى قارف تلك الجرائم .
( نقض 15/12/1982 – فى الطعن 4780 لسنة 53 ق )
( نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207/51 ق )
( نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229 )
كذلك لم تقدم المحكمة فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادته قد إتفقت مع غيره على إرتكاب ذلك التزوير كما لم تفصح عن القرائن التى إستخلصت منها ذلك الإتفاق والأفعال المادية التى أستمدت منها أن إرادة الطاعن تلاقت مع ذلك المجهول على التداخل فى الجرائم التى إرتكبها لتغيير الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر بحيث إستقر رأيهما على التنظيم الإجرامى على وقوع الجريمة وأن إيجابه الموجه إليه (المجهول) على إرتكابها قد صادف قبوله فتلاقت إرادتها على أتخاذ الجريمة سبيلاً لتحقيق النتائج التى حدثت وهى جرائم التزوير سالفة الذكر.
ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وجود أتفاق جنائى يجمع الطاعنين على أرتكاب الجرائم المسندة إليهم , وإنما جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع والجزم وجود أتفاق يجمعهم بأعتبار أن المحكمة لم تقدم فى حكمها تلك المقدمات الدالة على ذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

السبب الثانى : قصور أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع

ذلك ان محكمة الموضوع لدى تداول الدعوى بين يديها بالجلسات قد قررت التأجيل لجلسة 2/9/2014 مصدرة قرار بضم صور رسمية من محاضر جلسات الدعوى رقم 465 لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة الدائرة الخامسة مدنى وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر بتلك الدعوى بجلسة 26/4/2010 و كلفت النيابة العامة بتقديم تلك المستندات من قلم كتاب المحكمة واعلان الموظف المختص بتسليم الصور فى تلك الفترة للحضور امام المحكمة بالجلسة المحددة .
و كان ذلك الاجراء الذى اتخذته محكمة الموضوع على ضوء ما طرحه دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بذات الجلسة بدفعه بانتفاء الاسناد قبل المتهم وخلو الارواق من الدليل وقد قرر الدفاع شرحاً لما ابداه من دفع بان اوراق الدعوى قد خلت من الحكم الحقيقى المدعى بانه قد صدر بجلسة 26/4/2010 وكذا محاضر الجلسات بالدعوى كما خلت الاوراق من صورة الحكم المزور المزعوم الصادر فى الدعوى رقم 465 لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 12/4/2010 باعتباره الورقة المزورة محل الجريمة وان تقرير الطب الشرعى متعلق باوراق منقطعة الصلة بالطاعن تماماً ولا دخل له بها او تدخل ومن ثم فأن هذا الدفاع المبدى بين يدى محكمة الموضوع قائم على قدم و ساق ويبين من خلاله ان اوراق الدعوى تخلو من الدليل على جريمة التزوير التى دين بموجبها الطاعن .
وكانت محكمة الموضوع اذ طلبت ضم تلك الاوراق من قلم كتاب المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته و ان ما هو مطروح بين يديها من اوراق الدعوى غير كاف لتكوبن عقدبتها ويتعين ان يتم المقارنة بين الاوراق المقال بتزويرها وبين الاوراق الصحيحة و مطالعتها والوقوف على وجه التزوير فيها فكان ان طلبت من تلك الاوراق لمطالعتها .
بيد ان الدعوى قد سارت اجراءاتها حتى الحكم فيها دون ان يتم ضم تلك الاوراق التى بدى للمحكمة مصدرة الحكم الطعين ضمها ومطالعتها، وقضى فيها بالادانة دون ان تبين محكمة الموضوع بمدونات قضائها اسباب عدولها عن طلب ضم الصور الرسمية لتلك الاوراق ومدى تأثير هذه الاوراق التى طلبتها المحكمة فى تكوين عقيدتها لو وضعت بين يديها وتحت بصرها حال قضائها فيها وبخاصة وان هذا القرار الصادر بضم الصور الرسمية من اوراق الدعوى رقم 465 لسنة 2010 مدنى جنوب القاهرة قد جاء تأسيساً على ما ابداه دفاع الطاعن بمرافعته بشأن خلو اوراق الدعوى من الدليل على ضلوعه فى الاتهام مدار المحاكمة كقصور فى الأدلة المطروحة سند الاحالة للمحاكمة واستجابة المحكمة لهذا الدفاع بدورها ثم ما تلبث و تقضى فى الدعوى دون استيفاء المطلوب ودون بيان اسباب عدولها عن احضار المستندات.

وأستقر على ذلك قضاء النقض اذ قضى بأنه :

” اذا رأت المحكمه أجراء تحقيق معين ثم عدلت عنه فإنه يتعين عليها ان تضمن أسباب حكمها مبررات ذلك العدول وإلا كان حكمها معيباً واجب النقض .
(نقض 26/11/1986 – س 27 – 969 – طعن 1654 لسنه 55 ق).
تواتر قضاء محكمة النقض ، على أنه متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه او عهدت إلى خبير بتحقيقه ، فأنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته ، أو أستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها ان تبين عنه ذلك بأسباب سائغة.
(نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176).
(نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442).
(نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821).
(نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621).
(نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420).
(نقض 5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 2 – 2).
(نقض 25/3/1946 – مجموعه القواعد القانونية ( عمر ) ج 7 – 120 – 113).

وقد قضت محكمه النقثض بأنه :

” من المقرر أنه متى قدرت المحكمه جديه طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز أن تعدل عنه آلا لأسباب تبرر هذا العدول ، وأنه إذا خلت مدونات الحكم مما يبرر عدول المحكمه عن هذا الطلب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الدفاع للطاعن “.
(نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176 – حكم نقض 11/10/1994).
وبنبنى على ذلك أن الحكم الطعين إذ لم يتعرض بمدوناته لأسباب عدوله عن طلب الصور الرسمية من الاوراق محل الجريمة و قضلءه فى الدعوى دون أستيفاء المطلوب و الاطلاع عليها بمحضر الجلسة فأن قضاءه يعد قاصراً فى التسبيب.

السبب الثالث : قصور أخر فى التسبيب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن عن جريمتى تزوير و استعمال محررات رسمية وهى الحكمين الصادرين فى الدعوتين رقمى 3193/2008 , 465/2010 مدنى كلى جنوب القاهرة فقد جاء قضاءه بهذا الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان بما يخالف ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حال كون الحكم الطعين قد خلت مدوناته من ثمة دليل فنى يبين من خلاله فحوى التزوير فى الحكمين سواء فى توقيع الدائرة مصدرة الحكم أو أمين سر الجلسة الختم المعتمد للحكم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى و ما إذا كان قد مهر بالقالب الصحيح للختم من عدمه إذ أقيمت مدونات الحكم بصدد هذا الأتهام على أفتراض مجرد دون دليل قائم بالأوراق على أن الحكمين مزورين بالاصطناع كاملاً على غرار المحررات الصحيحة و تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة و تزوير التوقيعات المنسوبة للدائرة مصدرة الحكمين.

 

وكان لزاماً على الحكم الطعين ان يقوم بندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة للحكمين المدعى بتزويرها و الختم المصدق عليها و فحص القالب الصحيح لشعار الجمهورية الخاص بالمحكمة لبيان التزوير الوارد بالاوراق إلا أن الحكم الطعين أقيم على أفتراض وجود هذا التزوير و التقليد لخاتم شعار الجمهورية بمجرد وجود كتاب صادر من رئيس المحكمة يعلن فيه أنه لم يصدر هذا الحكم و أفترض الحكم من لدنه وجود تقليد للخاتم المزيل لتلك المحررات و أصطناع المحرر برمته دون دليل تشهد به بالأوراق أو سرد المحكمة لماهية هذا التزوير ومظاهره التى بدت من واقع المستند المزور الذى لم يكن تحت سمعها وبصرها أصلاً لدى الحكم فى الدعوى حال كون طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها.
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير.

واستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :

” إغفال المحكمه الإطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن إطلاعها بنفسها على الورقة المزورة أجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى إجراءات التزوير عامه يقتضية واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه التى هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير “.
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 4 ق).
نقض 24/4/1967 – س 18-112-566).
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194).
نقض 9/4/1957 – س 8-103-381).
نقض 3/4/1958 – س 36-89-530).
نقض 1/7/1993 – س 44 – 98 – 636).

كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :

لا يكفى إطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من أجراءات المحاكمه عرضه بإعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه “.
نقض 1/2/1989 – س 40-26-150- طعن 1999 لسنه 58 ق).
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328).
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491ّ).
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174).
نقض 24/4/ 1967 – 18 – 112 – 566).
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847).
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362).
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216).
و قد ترتب على ذلك أن أحجمت محكمة الموضوع عن أبراز أوجه التزوير التى شابت الحكم المقال بتزويره و مواضعها و تأييد ذلك بدليل فنى بالمخالفة للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :
إن القاعدة المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . و كان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، و إلتفتت فى نفس الوقت عما حصله تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها و أنها تتحد فى مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة و الطبيعة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1522 لسنة 44 ق ، جلسة15/12/1974).

والمقرر بقضاء النقض أن :

الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية.
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132).
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180).
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114).
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184).
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120).
• نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112).
و ليس بكاف ما اورده الحكم بهذا الصدد بشأن مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير و الذى أنتهى فيه إلى الأتى ” وثبت من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ان المتهم / حسام الدين سمير عبد الله الجندى هو الكاتب بخط يده لكافة عبارات محضر الجلسة بتاريخ 12/4/2010 للدعوى رقم 4165/2010 مدنى كلى جنوب القاهرة وهو الكاتب للبيان الخاص بذات الدعوى فى دفتر يومية جلسات القضية المدنية وان الورقة الثابت بها القضية سالفة البيان بدفتر يومية الجلسات قد اقحمت على الدفتر فى ظرف كتابى لاحق للورقة السابقة واللاحقة عليهما”.
إذ أن ما قرره التقرير بهذا الشأن غير قاطع فى حودث التزوبر فى الحكم محل الجريمة حال كون محضر الجلسة يحرر بخط يد أمين السر و لا يؤدى وجود محضر الجلسة المنسوب صدوره للدائرة بمنطوق الحكم بالقبول , إلى وجود تزوير فى الحكم ذاته محل الأتهام او بيان أوجه التزوير التى شابت الحكمين محل الجريمة ولا يعد ما أنتهى إليه الحكم الطعين بهذا الشأن سوى تخرصات لا دليل عليها قاطع فى ثبوت التزوير فى الحكمين.
فإذا ما تقرر ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تسبيب معتبر قانوناً يقطع بتزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهام و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص المزيل لها إلا مجرد أفتراض الحكم بهذا التصور لتزوير تلك المحررات دون دليل معتبر قائم بالاوراق بما يصم الحكم الطعين بالقصور و يوجب نقضه.

السبب الرابع : تناقض اسباب الحكم الطعين بعضها مع البعض

ذلك ان الحكم الطعين اذ سرد واقعة الدعوى كيفما اوقرت فى يقينه و استقرت فى وجدانه واعقب سرده هذا بيان ادلة الثبوت على الجريمة كيفما طرحها بين ايدينا فقد جاء سرده لمؤدى الواقعة متناقضاً مع ما اورده من ادلة فى حق الطاعن وجاءت الادلة التى ساقها بصدده قاصرة عن بيان دور له فى الجريمة يؤيد ما سبق بمؤدى الواقعة كما وقرت فى يقين المحكمة واستقرت فى وجدانها بما يصمه بالتناقض والقصور والتهاتر بين مدوناته وحسبنا ان نورد فحوى تحصيل الحكم الطعين لواقعة الدعوى وادلتها على النحو التالى.
” و حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى ان المتهم الثالث / ايمن مسعد نجيب محمد قد اقام الدعوتين رقمى 3193/2008 , 465/2010 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد شركة المعادى للتنمية والتعمير واخرين امام الدائرتين الثانية والعشرين والخامسة مدنى كلى جنوب الاولى ابتغاء الحكم لصالحه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الشركة المذكورة اليه وقد قضى فيها بجلسة 28/2/2009 باعتبار الدعوى كأن لم تكن والثانية ابتغاء الحكم الغاء الاشتراطات البنائية الواردة بالعقد المحرر بينه وبين الشركة المذكورة وبتاريخ 26/4/2010 قضى فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و احالتها لمجلس الدولة ولقد قام المتهم الثانى / هانى محمد فهمى محمود المحامى بمباشرة هاتين الدعوتين من تاريخ رفعهما حتى صدور الحكم فيهما بصفته وكيلاً عن المتهم الثالث المذكور بموجب التوكيل رقم 5038هلسنة 2006 و لما كان هذين الحكمين قد حالا دون قيام المتهمين المذكورين من استخراج ترخيص بناء للعقار الخاص بالمتهم الثالث فاتفقا مع المتهم الاول / حسام الدين سمير عبد الله الجندى ( امين سر الدائرة الخامسة مدنى جنوب القاهرة ) على اصطناع حكم مغاير للحكم الصحيح الصادر فى الدعوى رقم 465/2010 مدنى كلى جنوب بجلسة 26/4/2010و امداه بالبيانات المراد اثباتاً فى هذا الحكم المصطنع باحقية المتهم الثالث فى زيادة النسب البنائية بعد التقرير بالغاء الاشتراطات الواردة بعقد البيع الصادر من الشركة المدعى عليها للمدعى ( المتهم الثالث ) فقام المتهم الاول باصطناع هذا الحكم ونسبه زوراً وعلى خلاف الحقيقة على انه صادر من الدائرة التى هى امين سرها بجلسة 12/4/2010 رغم علمه اليقينى انه بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى المذكورة للحكم فيها بجلسة 26/4/2010 و قيد ذلك بيومية الجلسات كما قام بتزوير محضر جلسة 12/4/2010 حتى يتفق مع الحكم الذى تم اصطناعه فحرر بخط يده بيانات ذلك المحضر واثبت فيه خلافاً للحقيقة منطوق الحكم الذى تم اصطناعه كمابقيد الدعوى بالقبول بدفتر يومية الجلسات عهدته الشخصية وذلك بجلسة 26/4/2010 على خلاف ما تم قيده باجنده ايداع الاحكام عهدته الشخصية بان الدعوى قضى فيها بجلسة 26/4/2010 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحالة لمجلس الدولة.
كما اتفق المتهمان الثانى والثالث مع اخر مجهول على اصطناع حكم مغاير للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3139/2008 مدنى كلى جنوب القاهرة وامداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناع حكم انتهى فى منطوقه بقبول الدعوى ( بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بين المدعى ” المتهم الثالث ” ” والشركة المدعى عليها ) على خلاف الحكم الصحيح الصادر فى تلك الدعوى بتاريخ 28/2/2009 باعتبار الدعوى كأن لم تكن والزام المدعى (المتهم الثالث) مبلغ 75 جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
ولقد قام المتهم الاول / حسام الدين سمير عبد الله الجندى بالاتفاق مع المتهم الرابع / عصفور صلاح ابو طاهر عبد الرحمن ( امين الحفظ بالقلم المدنى ) على استبدال الحكم الصحيح الصادر فى الدعوى رقم 465 /2010 مدنى كلى واحالة لمجلس الدولة بجلسة 26/4/2010 بالحكم الذى قام باصطناعه بقبول الدعوى حتى يتسنى للمتهمين الى قام الصور عند طلبه الحفظ وامداه بالبيانات اللازمة فقام هذا المجهول باثبات قرين عبارة ( عدم الاختصاص والاحالة الى مجلس الدولة بعد شطبها ) لفظ قبول وقد تحقق للمتهمين الثانى والثالث غرضهما من هذا التزوير باستعمالهما المحررين المزورين ( الحكمين رقمى 465/2010 , 3193/2008 مدنى جنوب القاهرة و تقديمهما لحى البساتين للاحتجاج بصحتهما رغم علمهما يقينا بتزويرهما ….”.
بيد ان الحكم الطعين اذ اورد مؤدى واقعة الدعوى على نحو ينم عن وجود اتفاق جنائى على ارتكاب الجريمة ضلع فيه الطاعن منذ البداية وكان احد اطرافه جمعة بالمتهم الاول والثالث فى حين ان ماجاء باقوال الشهود التى اعتنقها الحكم لا يؤدى الى ذلك ولم يشر خلالها اى منهم لكون الاتفاق قد شمل الطاعن وانما قرر بان الاتفاق كان مبرم مع المتهم الثالث والاول دون الطاعن الذى كان محام مباشر للاجراءات الامر الذى يجعل من هذه الاقوال قاصرة فى بيان اشتراك الطاعن فى الجريمة والاتفاق عليها وفقاً لما جاء باقوال الشهود ممثلاً فى الاتى :-
1 ــ  فقد شهد محمد كمال ابرهيم عبد العزيز – عضو هيئة الرقابة الادارية بان تحرياته السرية اسفرت عن انه بتاريخ 1/2/2010 قام ايمن مسعد نجيب ( المتهم الثالث ) الدعوى رقم 465/2010 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد كل من محافظ القاهرة ورئيس مجلس ادارة شركة المعادى للتنمية والتعمير بصفتهم – مدعى عليهم – وموضوعها الغاء الاشتراطات البنائية الواردة بالعقد المحرر بين المدعى ( المتهم الثالث ) والمدعى عليه الثالث وبتاريخ 26/4/2010 صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و احالتها لمجلس الدولة وان المتهم الثانى / هانى محمد فهمى المحامى بصفته وكيلاً عن المتهم بشخصه جميع جلسات الدعوى المذكورة وعلم بمنطوق الحكم الاصلى فيها.
2 ــ ولذا قام المتهم الثالث بالاتفاق مع المتهم الاول / حسام الدين سمير عبد الله على اصطناع حكم مغاير للحكم الاصلى لاستصدار صورة منه وامداه بالبيانات اللازمة فقام الاخير باصطناع حكم مغاير للحقيقة فى الدعوى المذكورة بالقبول واثبات ذلك بالمخالفة للحقيقة بدفتر يومية الجلسات المختصين وتسليم ملف الدعوى للقيد بقلم الحفظ المدنى عقب استيفاء كافة الاجراءات بمعرفته
3 ــ  ان المتهم الاول حسام الدين سمير عبد الله الجندى اتفق مع المتهم الرابع / عصفور صلاح ابو طاهر امين الحفظ بالقلم المدنى بتعديل الحكم المصطنع بقبول الدعوى وسلمه الاخير لقلم الصور الامر الذى ترتب عليه حصول المتهم التاثى / هانى محمد فهمى على صورة تنفيذية من الحكم المصطنع واستخدامها فى استخراج التراخيص من حى البساتين لصالح موكله المتهم الثالث
4 ــ ان المتهم الاول المذكور قام باستبدال الصفحة المقيد لها منطوق الحكم المصطنع ( قبول الدعوى ) بيومية الجلسات عهدنه الشخصية بصفحة جديدة قيد بها منطوق الحكم الاصلى بعدم الاختصاص والاحالة لمجلس الدولة عقب ورود حى البساتين للاستفسار عن صحة الحكم المقدم اليه بقبول الدعوى ثم انقطع عن العمل بالمحكمة نهائياً وصدر قرار بانهاء خدمته اعتباراً من 1/11/2010 .
5 ان الدفتر قيد الحفظ المدنى مسئولية /عصفور صلاح ابو الطاهر ( المتهم الرابع ) وعهدته الشخصية بالنسبة للقيد ففيه او تعديل القيد حيث يتم القيد فيه او تعديله بمعرفته او تحت اشرافه لمباشر وهو المسئول الوحيد بقلم الحفظ المدنى عن هذا الدفتر وان هناك تعديلاً تم بهذا الدفتر الى قبول الدعوى رقم 465 /2010 مدنى كلى جنوب بدل من عدم اختصاص المحكمة واحالة الى مجلس الدولة .
6 ــ ان الحكم المصطنع فى الدعوى 3193/2008مدنى كلى جنوب القاهرة استخدم بمعرفة المتهم الثالث / ايمن مسعد بالاشتراك مع اخرين مجهولين من غير العاملين بالمحكمة لم تتوصل التحريات اليهم 0
وشهد محمد كريم مدحت محمود السلاوى – عضو هيئة الرقابة الادارية ان التحريات السرية التى قام بها اسفرت عن المتهمين / هانى محمد فهمى وايمن مسعد نجيب قدما الحكمين المزورين فى الدعوتين رقمى 3193/2008 , 465/2010مدنى كلى جنوب القاهرة لحى البساتين لاستخراج ترخيص للعقار الخاص بالمتهم ايمن مسعد نجيب رغم علمهما بتزوريرهما مما ادى الى صدور هذا الترخيص بالفعل .
ولما كان ذلك وكان هناك تناقض واضح للعيان بين سرد الحكم الطعين لمؤدى الواقعة كما أوردها شهوده القائم على شهادتهم قضائه بالادانة وبين سرده للواقعة كما أستقرت فى يقينه ووجدانه إذ كان التصور المطروح كما جاء بعقيدة المحكمة مبنى على وجود أتفاق جنائى على التزوير منذ البداية جمع الطاعن بالمتهمين الاول والثالث قبل حدوث التزوير و أمداده بالمعلومات و البيانات محل الجريمة فى حين أنحصر مؤدى شهادة شهود الاثبات فى وجود الاتفاق بين المتهم الاول والثالث وعلم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها ثم أستعمال ثمرتها اللاحق بعد صدور الحكم و قيام هذا العلم بأعتباره قد حضر كافة الجلسات حتى الجلسة الاخيرة و حتى حجز الدعوى للحكم الامر الذى يبين من خلاله عدم أستقرار واقعة الدعوى فى يقين محكمة الموضوع على نحو محدد ويقينى و يستحيل مه الوقوف على دور الطاعن فى الجريمة وقد قضت محكمه النقض بأنه :
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى “.
(نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44).
(نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769).
(نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847).
وهذا الذى تردى فيه الحكم الطعين قد نشأ عن معاملته للمتهمين جميعا بما فيهم الطاعن بأعتبارهم كتلة واحدة مسنداً إليهم منذ فجر الدعوى كافة الجرائم محل الاتهام وهو ما يخالف ضوابط التسبيب المتعارف عليه قانوناً إذ لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم ، ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد.
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة.

و لا يقيل الحكم الطعين عن عن عثرته انه قد قرر بان الطاعن كان يعلم يقيناً بان الدعوى لم تحجز للحكم بجلسة 12/4/2010 وانه قد توجه واستحصل على الحكم لكونه ليس بلازم ان يعلم المحام الحاضر بالاجل فى المواجهة فى كافة الاطيان و هذا لا يعدوا كونه تعسف فى الاستنتاج من عدمه الحكم الطعين مستدلاً به على علم الطاعن ورضاه عن الجريمة واثارها فى حين ان اوراق الدعوى لا تشى بهذا العلم اليقينى بالقرار الصادر فى الجلسة الاخيرة المفترض من لدن الحكم الطعين.

 

وقضت محكمه النقض بأنه :
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
(نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778).
(نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132).