أرست محكمة النقض مبدأ هاماً في الاثبات : إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في دعوي منظورة بالفعل.. مع عدم جواز رفع دعوى مبتدأة بإلزامه بتقديم مستند

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علياشكالية هامة تهم الملايين من المتقاضين ، ألا وهي.. إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في دعوي منظورة بالفعل.. مع عدم جواز رفع دعوى مبتدأة بإلزامه بتقديم مستند ... بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٣٦٩٢ لسنة ٧٧ قضائية

  جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

العنوان 

إثبات ” إجراءات الإثبات : إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة : عدم جواز رفع دعوى مبتدأة بإلزام بتقديم مستند “.

الموجز

إلزام الخصم بتقديم محرر مشترك وفق المادتين م ٢٠ و٢١ إثبات . شرطه . وجود دعوى متداولة يكون المحرر منتجاً فيها واستناد الخصم إليه . مقتضاه . عدم قبول ذلك الطلب ابتداءً .

القاعدة 

النص في المادة ٢٠ من قانون الإثبات على أنه ” يجوز للخصم في الحالات الآتية ، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى ، يكون تحت يده : (أ)………(ب)…………..(ج) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ” ، و تقرر المادة ٢٢ من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة ، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده ، أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء ، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها ، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه في أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى ، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم في طلبه ، بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر / ياسر أحمد نصر ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٣٠٢٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى الإسكندرية على الطاعنين ، بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد البيع المحرر فى تاريخ سابق على ٨ / ٦ / ١٩٦٤ ، ونسخة عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٤٧ ، والمقول بإشتمالها على التنازل المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٤ وفى حالة امتناعهما عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما وقال بيانا لذلك : إنه قد صدر لصالحه الحكم فى الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٩ مدنى كلى مساكن الإسكندرية ، والمؤيد بالحكم فى الاستئناف رقم ٦٥٣ لسنة ٤٧ ق الإسكندرية بإخلاء مورث الطاعنين من المخبز المبين بالصحيفة وتسليمه له.

وأثناء نظر هذا الاستئناف ، تم الطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٨٤ ، تضمن إعلان شواهد التزوير ، زعم مورث الطاعنين بقيامه بشراء حصة فى المخبز موضوع النزاع من مورثه ، بموجب عقد البيع المحرر فى تاريخ سابق على ٨ / ٦ / ١٩٦٤، أنه تم التنازل المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٤ عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٤٧ واللذين لم يقدما بالأوراق وهما تحت يد الطاعنين ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، حكمت المحكمة بعدم وجود عقد البيع المحرر فى تاريخ سابق على ٨ / ٦ / ١٩٦٤ ، وكذا عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٤٧ والمتضمن التنازل المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٤ ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٢٩١ لسنة ٦٢ ق الإسكندرية ، وبتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٧ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

اسباب الطعن :الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون : إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بعدم وجود المحررين موضوع الدعوى ، على سند من توافر شرائط إعمال المادتين ٢٠ ، ٢١ من قانون الإثبات ، رغم أن المادة الأولى منهما ، تشترط لقبول الدعوى بطلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، أن تكون هناك خصومة مطروحة على القضاء ، وإذ خلت الأوراق من وجود خصومة قضائية بين طرفى الدعوى الماثلة ، تقتضى إلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوعها فى هذه الخصومة ، لا سيما وأن المطعون ضده أقر بإنتهاء النزاع القضائي فى الدعوى ، التى أشير فيها لهذين المحررين ، فإن الحكم المطعون فيه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يستوجب نقضه .

الطعن سديد وفي محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة ٢٠ من قانون الإثبات على أنه ” يجوز للخصم فى الحالات الآتية ، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى ، يكون تحت يده : (أ)………(ب)…………..(ج) إذا استند إليه خصمه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى ” ، وتقرر المادة ٢٢ من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة ، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده ، أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء ، وأن يكون هذا المحرر منتجا فيها ، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى ، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه ، بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوع النزاع ، وفى حالة امتناعهم عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما ، دون أن يبين المطعون ضده أن هناك دعوى مطروحة على القضاء ، يستند فى أى من مراحلها على هذين المحررين ، باعتبارهما منتجين فيها ، بل إن المطعون ضده أقر بإنتهاء النزاع موضوع الدعوى ، التى أشير فيها لهذين المحررين ، ومن ثم لا يتوافر فى الأوراق أحد شرائط قبول الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بتقديم المحررين سالفى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بعدم وجود المحررين ، فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٦٢٩١ لسنة ٦٢ ق الإسكندرية ، بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى.

الحكم

لــذلـــــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٦٢٩١ لسنة ٦٢ ق الإسكندرية ، بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى ، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

أميــــــن الســــــر       نائب رئيس المحكمة