أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨٦ قضائية ، حيث أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ، يُرفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر ، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم موضوع الالتماس ولا يقصد به تجريحه ، وإنما يرمى إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن يتم التخلص من حجية الأمر المقضي  ، ومن ثم لا يجوز الالتماس إلا على أساس أن المحكمة لم تخطئ عندما أصدرت حكمها الملتمس فيه ، فإذا كان يبين من حكمها أنها قضت بما قضت به مصرة عليه وأوردت له أسباباً في هذا الخصوص ، لم يجز التماس إعادة النظر في هذا الحكم ، وإنما يجب اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إن كان مُتاحاً.… بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دوائر الايجارات

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

العنوان 

التماس إعادة النظر ” ماهيته ونطاقه ” ” من حالاته : الغش ” . حكم ” طرق الطعن في الأحكام : التماس إعادة النظر “.

الموجز 

التماس إعادة النظر . ماهيته . قضاء الحكم بشىء أوردت له أسباباً . لا يُجير التماس إعادة النظر في هذا الخصوص .

القاعدة 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ، يُرفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر ، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم موضوع الالتماس ولا يقصد به تجريحه ، وإنما يرمى إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن يتم التخلص من حجية الأمر المقضي  ، ومن ثم لا يجوز الالتماس إلا على أساس أن المحكمة لم تخطئ عندما أصدرت حكمها الملتمس فيه ، فإذا كان يبين من حكمها أنها قضت بما قضت به مصرة عليه وأوردت له أسباباً في هذا الخصوص ، لم يجز التماس إعادة النظر في هذا الحكم ، وإنما يجب اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إن كان مُتاحاً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته حارساً قضائياً أقام على الطاعن الدعوى رقم ٩٢٧٨ لسنة ١٩٩٧ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عينى النزاع المبينتين بالصحيفة وعقدى الإيجار المؤرخين ١ / ٧ / ١٩٩٠ و١٠ / ٢ / ١٩٩٥ .
وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر بموجب عقدى الإيجار المذكورين عين النزاع بقصد استعمالهما مكتباً ، وأنه امتنع عن الوفاء بالزيادات القانونية فى الأجرة عن شهرى إبريل ومايو سنة ١٩٩٧ رغم تكليفه بالوفاء ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب تحديد الأجرة القانونية وزياداتها .
ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب المقاصة بين الأجرة المستحقة وما له من ريع فى ذمة المطعون ضده عن حصته الشائعة فى ملكية العقار الكائن به شقتا النزاع ومقدارها ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً . ندبت المحكمة لجنة خبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت فى الدعوى الفرعية بتحديد الأجرة القانونية لشقتى النزاع وفى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء .
استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٣١٨٤ لسنة ١٢٤ ق القاهرة ، وأعادت المحكمة الدعوى إلى مكتب الخبراء ، وبعد إيداع التقرير قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن المطعون ضده بصفته فى هذا الحكم أمام ذات المحكمة بالتماس إعادة النظر المقيد برقم ٧٥٠٩ لسنة ١٣٢ ق القاهرة ، وبجلسة ٥ / ١ / ٢٠١٦ قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً وبجوازه وبإلغاء الحكم الملتمس فيه ، وبجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٦ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه سدد الأجرة المستحقة عن شقتى النزاع بموجب إنذارات عرض أودعها ملف الدعوى ودفع ببطلان التكليف بالوفاء وأقام دعوى فرعية بطلب المقاصة القضائية بين ما قد يستحق عليه من زيادة قانونية فى الأجرة بعد تحديدها وما يستحق له من ريع فى ذمة المطعون ضده بصفته عن حصته فى ملكية العقار المقام بشأنها دعوى حساب رقم ٨٢٣٠ لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى جنوب القاهرة ، وأن محكمة الاستئناف قضت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى دعوى الحساب ، وبعد أن صدر فيها الحكم النهائى المودع ملف الدعوى لصالحه بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إليه ريع حصته فى الملكية ومقداره ٢٨٢,٨٥ جنيه عن المدة من ١٩٩٦ حتى مارس ٢٠١٤ ، وعجّل المطعون ضده نظر الاستئناف وأعادت المحكمة المأمورية إلى لجنة الخبراء ، وبعد إيداع تقريرها قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية لتوقى الإخلاء بسداد الأجرة ، وإذ قضت المحكمة مجدداً فى التماس إعادة النظر بقبوله وبالإخلاء لعدم سداد كامل الأجرة والمصروفات والنفقات الفعلية بالمناقضة لحكمها السابق ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

النعى فى جملته سديد

وحيث إن هذا النعى فى جملته سديد ، ذلك أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يُرفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر ، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم موضوع الالتماس ولا يقصد به تجريحه ، وإنما يرمى إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن يتم التخلص من حجيه الأمر المقضى ، ومن ثم لا يجوز الالتماس إلا على أساس أن المحكمة لم تخطئ عندما أصدرت حكمها الملتمس فيه ، فإذا كان يبين من حكمها أنها قضت بما قضت به مصرة عليه وأوردت له أسباباً فى هذا الخصوص ، لم يجز التماس إعادة النظر فى هذا الحكم ، وإنما يجب اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إن كان مُتاحاً .
وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التى بنى عليها داخله فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر ، وأن الغش المعتبر فى قبول الالتماس هو ما كان حاله خافياً على الملتمس طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير المحكمة بحقيقته أما ما قد تتناوله الخصومة ويكون محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً ببرهانه لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر فى الحكم تحت ستار تسميته اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً ، ومن ثم لا يعتبر غشاً – يُجيز الالتماس – مجرد الغبن الذى يُصيب الخصم من صدور الحكم ضده أو مجرد تفنن الخصم فى أساليب دفاعه.
لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب ومنطوق الحكم الملتمس فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب الإخلاء على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب بشأن تحديد الأجرة القانونية وزيادتها لكل شقة من الشقتين محل التعاقد ، وانتهى إلى رفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بما كان يعتقده المؤجر من مقدار الزيادة القانونية وبرفض الدعوى الأصلية بطلب الإخلاء لثبوت سداد الأجرة وزيادتها حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف توقياً للإخلاء ، بما مؤداه أن قضاء الحكم الملتمس فيه قد أُقيم على فهم حصلته محكمة الاستئناف من مستندات الدعوى وتقارير الخبراء التى كانت محل أخذ ورد بين طرفى الخصومة ، واستخلصت منها المحكمة ثبوت سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة ، وقضت برفض طلب الإخلاء مصرة عليه للتوقى اقتناعاً منها بنتيجة تقرير الخبراء ، ومن ثم فإن ذلك الفهم والاقتناع – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسميته بالغش ، بل إن سبيل من أصابه غبن من صدور الحكم أن يطعن فيه بطريق النقض ، وإذ تنكّب المطعون ضده بصفته هذا الطريق وسايرته محكمة الاستئناف بقبولها الالتماس شكلاً وبجوازه والتصدى لموضوعه رغم استنفاد ولايتها وتعلق طرق الطعن فى الأحكام بالنظام العام ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويوجب نقضه .
لِما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الحكم

لذلــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفـات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى التماس إعادة النظر رقم ٧٥٠٩ لسنة ١٣٢ ق القاهرة بعدم جوازه ، وألزمت الملتمس ( المطعون ضده ) بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر               نائب رئيس المحكمة