آثار الفسخ القضائي والإتفاقي والتفاسخ للعقود

آثار فسخ العقد  – في التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي  « آثار فسخ العقد، وما هو الأثار المترتبة علي الانغساخ »  حيث أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني ، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل .

وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ العقد ، أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد من الآخر بعد ما تم فسخه ويكون الرد في هذا المجال على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق وهى صورة من صور الإثراء بلا سبب إعمالاً للمادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدني.. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

آثار الفسخ القانونية وزوال الرابطة العقدية
آثار الفسخ القانونية وزوال الرابطة العقدية

الآثار المترتبة على الفسخ والتفاسخ والانفساخ

لقد جاء نص المادة 160 من القانون المدني المصري تقضي بأنه:

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

وبينت المذكرة التمهیدية المادة 160 من القانون المدني المصري ما يلي:

ويترتب على الفسخ ، قضائياً كان أو اتفافياً أو قانونياً ، انعدام العقد انعداماً يستند أثره، فيعتبر كأن لم يكن . وهذا يعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد ، بعد أن تم فسخه .

وإذا أصبح الرد مستحيلاً وجب التعويض على الملتزم ، وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق . ومع ذلك فقد استثنى المشروع من حكم هذه القاعدة صورة خاصة تعرض في فسخ العقود الناقلة لملكية العقارات فنص على أن :

هذا الفسخ لا يضر بالغير حسن النية ، إذا كان قد تلقى من المتعاقد ، الذي آلت إليه ملكية العقار بمقتضى العقد المفسوخ ، حقاً على هذا العقار ، قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ ( أنظر المادة 375 من المشروع ) .

ومؤدى هذا ،إن يظل حق الغير قائماً ، ويرد العقار مثقلاً به ، رغم فسخ العقد الناقل للملكية ، وغنى عن البيان، أن هذا الاستثناء يكفل قسطاً معقولاً من الحماية للغير حسن النية ، ويهيء بذلك للتعامل ما يخلق به من أسباب الاستقرار.

ومن خلاصة نص المادة 160 من القانون المدني المصري يتضح لنا أن :

دعوى الفسخ والالتزام بالرد

قد يكون الفسخ قضائيا أو إتفاقية أو قانونية، وهنا لا يقع الفسخ إلا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى قضائية يرفعها طالب الفسخ، ويكون الحكم القضائي حينئذ منشئاً للفسخ وليس مقررة له، فيعتبر الفسخ قد تحقق من وقت صيرورة الحكم نهائية.

ومن ثم يظل العقد نافذا فيما بين المتعاقدين حتى صدور الحكم القضائي النهائي، بحيث إذا قام الطرف الذي أخل بالتزامه، بتنفيذ هذا الالتزام إلى ما قبل صدور الحكم النهائي، أعتبر هذا التنفيذ واردة على محله ووجب الاعتداد به لأنه وقت إتمام هذا التنفيذ لم يكن العقد قد انفسخ بل كان قائما ونافذاً.

وبالتالي زوال السبب المؤدي للفسخ، وبهذا التنفيذ يتوقى المدين الحكم بالفسخ، إلا أنه يتعين الزامه بمصاريف الدعوى طالما تحقق اخلاله بالتزامه وقت رفع دعوى الفسخ، بإعتباره المتسبب في رفعها حتى لو توقى الفسخ وذلك عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات المصري.

وإذا قضى بالفسخ أمام المحكمة الإبتدائية، تم توقى الفسخ أمام المحكمة الاستئنافية، فإنها تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وتلزم المستأنف مصاريف الإستئناف، إذ سبق أن ألزمته محكمة الدرجة الأولى مصاريف الدعوى عندما قضت بالفسخ.

وإن قضي نهائيا بحكم الفسخ، عاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إعمالا للأثر الرجعي للفسخ  إذ أن الفسخ القضائي يتطلب رفع دعوى قضائية وصدور حكم قضائي نهائي فيها بالفسخ، وفي هذة الحالة يكون الحكم منشئا للفسخ وليس مقررا له ولا يتعارض ذلك مع الأثر الرجعی للفسخ.

الفسخ الاتفاقي

في حالة الفسخ الاتفاقي: فإن رفع الدعوى القضائية لا يكون لازماً إذا نص في العقد على إعتباره مفسوخة من تلقاء نفسه، دون حاجة الى حكم قضائي وذلك عملا بالمادة 158 من القانون المدنيالمصري.

فيقع الفسخ فور الإخلال بالالتزام حتى لو نازع المدين في تحقق الشرط مما اضطر الدائن إلى رفع الدعوى، ومتى صدر الحكم بالفسخ، كان مقررا للفسخ لا منشأً له، أي أن الفسخ يعتبر قد وقع من وقت الإخلال بالالتزام وليس من وقت صدور الحكم.

في هذة الحالة يعتبر العقد كأن لم يكن من وقت هذا الإخلال، وهو ما يحول دون المدين وتوقى الفسخ، لأن التوقي يتطلب قيام العقد فإن كان قد زال، فإن التنفيذ يرد على غير محل، فإن تمثل الإخلال في عدم الوفاء بأحد الأقساط، فإن الوفاء به عن طريق العرض والإيداع يكون عديم الأثر لإستناده إلى عقد انقضى.

والفسخ يترتب علىه عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. أما إذا انحصرت صياغة الشرط الفاسخ في إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، في هذة الحالة لا يقع الفسخ إلا بصدور حكم قضائي نهائي بناء على دعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة منشئا للفسخ وليس مقررا له.

وبمن ثم تعتبر العلاقة العقد ية قائمة ونافذة حتى صدور حكم قضائي نهائي بالفسخ، وذلك التزاماً بإرادة المتعاقدين، وهنا لايملك القاضي أية سلطة تقديرية بصدد إيقاع الفسخ ومن ثم تلتزم بالحكم به.

فضلاً عن أن تلك الإرادة تحول دون المدين و تنفيذ التزامه بعد أن أخل به ومن ثم لا يجوز له توقى الفسخ، ويترتب على الفسخ عودة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

انفساخ العقد بقوة القانون

انفساخ العقد يقع بقوة القانون إذا استحال تنفيذ التزامات أحد عاقديه وفي هذة الحالة لا يتطلب ذلك رفع دعوى قضائية أو صدور حكم قضائي نهائي منى وضحت الاستحالة وضوحا كافياً، فإن نازع الدين ورفعت الدعوى كان الحكم مقررة للإنفساخ وليس منشئا له.

دعوى الفسخ دعوی شخصية

إن دعوى الفسخ دعوی شخصية ولو طلب فيها الرد، حتى لو تعلق الرد بعقار، إذ يلتزم كل من المتعاقدين برد ما كان قد تسلمه من المتعاقد الآخر كأثر ترتب قانونا على حكم الفسخ، وهذا التزام شخصي بالرد.

ومؤدي ذلك أنه إذا رفض أحد المتعاقدين الرد، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى لإلزامه بذلك، فإن كان الفسخ واردة على بيع عقار، التزم المشتري برد العقار وإلا جاز للبائع رفع دعوى لإلزامه بذلك، وحينئذ لا يكلف البائع بإثبات ملكيته للعقار، ولكن يكتفي بإثبات العقد الذي تم بموجبه تسليم العقار للمشترى.

الاختصاص المكاني لدعوي الفسخ

حيث دعوى رد العقار دعوى شخصية وليست دعوی ملكية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة موطن المشتري طالما أن العقد لم يكن قد سجل، فإن كان قد سجل، فان دعوى الرد تكون شخصية عقارية لورودها على عقار انتقلت ملكيته إلى المشتري، فينعقد الاختصاص لموطن المشتري أو للمحكمة التي يقع العقار بدائرتها.

ولا يقضى بالرد إلا إذا كان طالبه قد قام بتنفيذ التزاماته الشخصية التي رتبها حكم الفسخ أو كان لم يستوف حقوقه من خصمه، فإن لم يكن قد قام بذلك، جاز لخصمه التمسك بحقه في الحبس، فإن كان البائع قد أودع الثمن خزينة المحكمة معلقة صرفه للمشتري على قيام الأخير برد العين،

أو كان البائع لم يقبض الثمن بعد، امتنع على المشترى حبس المبيع، لكن إن كان البائع قد قبض الثمن ولم يرده، جاز للمشتري التمسك بحقه في الحبس، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بإلزام المشترى برد المبيع وتعلق تنفيذ حكمها على قيام البائع برد الثمن، وينحصر هذا التعليق على التمسك بالحبس لعدم تعلق ذلك بالنظام العام، بحيث إن لم يتمسك المشتري بذلك قضت المحكمة بالرد.

ويجب رد ذات المحل الذي وفاه المتعاقد، فلا يجوز رد غيره إلا إذا وافق المتعاقد الآخر على ذلك، فينحصر الالتزام بالرد في تنفيذ المتعاقد لإلتزامه عينة.

فإن إمتنع ذلك، يكون التنفيذ بطريق التعويض، فإذا كان الثمن دفع بعملة أجنبية، تعین  على البائع رده بذات العملة، فلا يجبر المشتري على قبول الوفاء بالعملة المحلية بحيث إن قام البائع بعرض الثمن بالعملة المحلية عرضة حقيقية على المشتري، ولما رفض الأخير هذا العرض، تم الإيداع بخزينة المحكمة.

فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة البائع من التزامه برد الثمن، ويكون للمشتري الحق في حبس المبيع.

دعوى الرد تستند الى زوال سبب التزام طالب الرد بموجب الحكم النهائي بفسخ العقد، وذلك عملا بنص المادة ۱۸۲ من القانون المدنيالمصري و الذي يجري بأنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو الالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

يكون في العقود الملزمة للجانبين، سبب التزام کل متعاقد، هو التزام المتعاقد الآخر، فإذا قضى بفسخ العقد أو تقايل عنه طرفاه ، زال سبب التزام كل منهما وأصبح ما حصل عليه كل منهما من الآخر، غير مستحق له مما يوجب عليه رده فور زوال السبب، بحيث إذا امتنع عن الرد رضاء، الزم به قضاء.

وينحصر الدفع بعدم التنفيذ على الالتزامات التعاقدية إذ ينصرف الدفع الى تمسك المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه الذي يتضمنه العقد، فإذا انحل العقد زالت الالتزامات التي كان يتضمنها ولا يكون للمتعاقد إلا حبس ما تحت يده.

الإلتزام بالرد التزام شخصي كأثر من آثار إنحلال العقد

الإلتزام بالرد، كأثر من آثار إنحلال العقد، هو التزام شخصي، إن لم ينفذ رضاء فانه ينفذ قضاء، وذلك يطلب صریح جازم في دعوى الفسخ ليصدر حكم صریح جازم بالرد، فان لم يطلبه المدعي، إنحصرت الدعوى في طلب الفسخ، ولا تعتبر التقريرات القانونية التي توردها المحكمة في قضائها متعلقة بالأثر الرجعي للفسخ، والتزام البائع برد الثمن والتزام المشترى برد المبيع، بمثابة قضاء بالرد، باعتبار أن هذه التقريرات لازمة لتسبيب حكم الفسخ.

فإذا طلب المدعي الرد، تعين على القاضي أن يتصدى لهذا الطلب، فإن أجابه، فالأصل أن يقضى بالإلزام في منطوق الحكم، كما قد يرد هذا الإلزام بمدونات الحكم التي تحز حجية المنطوق مما يجوز معه تنفيذ هذا الالتزام جبرا متى كان ممكنا بعلم هلاك العين.

فإذا كان البائع هو المدعي، وقضى بإلزام المشترى بالرد، تعين على البائع لتنفيذ الحكم جبرا، أن يقوم بتنفيذ التزامه المقابل المتمثل في رد الثمن، فإن لم ينفذه، جاز للمشتري التمسك بالحق في الحبس مما يحول دون تنفيذ الحكم جبرا عليه، والعكس صحيح إذا كان الحكم صادرا ضد البائع.

ولكن إذا لم يطلب المدعي الرد، ولكن قضت المحكمة به، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، مما يجيز الطعن في قضائها بالتماس إعادة النظر وفقا للمادة 241 من قانون المرافعات.

بثبوت الحق في الحبس لكلاً من المتعاقدين، هنا تنتفي الخشية من عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزامه، ومن ثم لا يجوز طلب توقيع الحجز التحفظي ماللمدين لدى الغير.

أثار الفسخ فيما بين المتعاقدين 

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، ويسرى ذلك على انحلال كل عقد، سواء كان هذا الانحلال راجعة الى الفسخ القضائي أو الفسخ الاتفاقي أو الفسخ القانوني.

لم يترتب على انحلال العقد من زوال سبب التزام كل متعاقد، فيصبح ما تسلمه كل منهما غير مستحق له مما يوجب عليه رده لمن يستحقه وهو المتعاقد الآخر فلا يجوز الرد لغيره حتى لو كان الغير هو الذي قام بتسليم الشئ إذ يكون التسليم في هذه الحالة قد تم لحساب المتعاقد.

والمقرر أن العقد ينفسخ على عاقديه وتنحصر فيهم آثار الفسخ، ويشمل رد الشئ توابعه وما أصبح مستحقة من ثماره، ففي البيع يرد المشتري البيع بثمراته إذا كان من شأنه أن ينتج ثمرات، كما لو كان عقارة مؤجرة أو غير مؤجر.

طالما كان من شأنه أن ينتج ثمرات بأن كان صالحة للإنتفاع به ولو لم ينتفع به إذ العبرة بالإمكانية من استغلاله وليس بالإستغلال الفعلي.

خير مثال لذلك أيضا السيارة طالما سلمت صالحة للاستعمال ولو أصبحت غير صالحة بعد ذلك أى يرجع عدم صلاحيتها الى خطأ المشتري الذي قصر في إصلاحها.

أما إن كان العقار غير صالح بالحالة التي سلم عليها لأن ينتج ثمرات كما لو لم يكن تشطيبه قد اكتمل، أو كانت السيارة سلمت معطلة غير صالحة للاستعمال وظلت على هذه الحالة حتى الرد، فلا يلتزم المشترى إلا برد العقار أو السيارة ولا يكون ثمة محل لطلب الثمرات لأن المبيع في تلك الحالات لا ينتج ثمرات.

وأيضا إذا كان المبيع يتمثل في منقولات معدة للبيع كقطع غيار أو آلات جديدة أو ملابس أو أحذية وما شبه ذلك فإن الإلتزام بالرد ينحصر في المبيع دون الثمرات، وهذا لا يحول دون طلب التعويض الذي يستحق بسبب الفسخ.

كما يلتزم البائع برد الثمن وفوائده من وقت المطالبة القضائية، فإذا كان المشترى هو الذي طلب الفسخ، فإن الفوائد تسرى من وقت رفع الدعوى بالفسخ متی تضمنت طلبة بالرد والفوائد.

فإن لم تتضمن هذا الطلب، فلا تعتبر دعوى الفسخ مطالبة برد الثمن وفوائده وحينئذ تسرى الفوائد من وقت رفع الدعوى بطلب رد الثمن وفوائده الذي أصبح غير مستحق للبائع لزوال سببه بعد أن كان قد حقق، عملا بالفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدني التي تنص على أن:

“يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى، وكذلك الحال بالنسبة للبائع إذا كان هو الذي رفع دعوى الفسخ، فيستحق الثمرات إذا كان المبيع ينتج ثمارة من وقت طلب رد المبيع وثمراته سواء قدم هذا الطلب مع دعوى الفسخ أو بدعوى مستقلة.”

يعتبر المبيع من وقت صدور الحكم النهائي بالفسخ، غير مستحق للمشترى، والثمن غير مستحق للبائع، فيلتزم كل منهما برد ما تسلمه، رضاء أو قضاء بدعوى رد غير المستحق.

ومن وقت استحقاق المشترى لفوائد الثمن يستحق البائع ثمرات المبيع، يستوي أن يكون المشترى هو الذي طلب الرد أم كان البائع هو الذي طلبه، إذ أن التزام البائع برد الثمن وفوائده يقابله التزام المشترى برد المبيع وثمراته، بحيث إذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه جاز للآخر حبس ما في بده .

ويسري ماسبق على جميع العقود الملزمة للجانبين، وتقع المقاصة القانونية بين فوائد الثمن وثمرات المبيع بقدر الأقل منهما، وما تبقى بعد المقاصة تلزم به المحكمة المدين به، ولا تتصدى المحكمة للفوائد والثمرات من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب الدائن بها.

ولا تلازم بين الفوائد والثمرات إلا إذا طلبت، بحيث . إذا طلب المشتري الثمن وفوائده، وطلب البائع رد المبيع فقط دون أن يطلب رد ثمراته، فلا تقضي المحكمة برد الثمرات بينما تقضي برد الثمن وفوائده، وفي نطاق الحبس، يقابل المبيع الثمن، بينما تقابل الثمرات الفوائد (الأثر الرجعي للفسخ) .

 إجراء تحسينات في المبيع أو إقامة بناء أو غرس أشجار، ثم قضى بالفسخ، فإن الآثار التي ترتب على ذلك تخضع للقواعد العامة المقررة في المادتين 924، 925 من القانون المدني، فإن كان الذي أقام التحسينات أو البناء أو الغراس هو المتسبب في الفسخ.

فمثلاً كأن مشتريا وقد أخل بالتزاماته، فيعتبر أنه كان سيئ النية عند قيامه بهذه المنشآت، ومن ثم يجوز للبائع أن يطلب إزالتها على نفقة المشتري مع التعويض إن ترتب على ذلك ضرر للبائع وذلك في ميعاد سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي بالفسخ إذا توافر علم البائع بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ.

و للبائع أيضا أن يطلب إستبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن العقار بسبب هذه المنشآت.

إن لم يكن هو المتسبب في الفسخ

في عذة الحالة يعتبر حسن النية مما يحول دون البائع وطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن العقار بسبب هذه المنشآت ما لم يطلب المشتري نزعها.

مفاد ذلك أن المشتري إذا كان هو المتسبب في الفسخ، فلا يجوز له الرجوع بقيمة المنشآت إلا وفقا للقواعد المتقدمة، وله الحق في حبس العقار كله حتى يستوفي التعويض المقرر فضلا عن الثمن الذي قبضه البائع وفوائده.

ولا يحول دون ذلك أن يقصر البائع الوفاء على الثمن وحده دون التعويض إلا إذا كان قد طلب إزالة المنشآت وقضى له بذلك بحكم نهائی، وحينئذ يوفي بالثمن مخصومة منه نفقات إزالة المنشآت وفاء مباشرة للمشترى، أو بطريق العرض والإيداع.

وفي حالة ملاك الشيئ، مما يحول دون رده، فإن المدين الملتزم بالرد، کالمشتري في عقد البيع، يلتزم بتعويض البائع طالما كان الهلاك بخطأ المشترى، أما إن كان بسبب أجنبي، فلا يسأل المشترى إلا بقدر ما عاد عليه من نفع ، كأن قام بإستخدام ما تخلف عن الهلاك في عمل خاص به.

فإن لم يتحقق ذلك، استرد البائع الشيء الهالك بحالته دون تعويض إذا طلب الرد، فإنه لم يطلبه وطالب المشتري بالثمن، تنفيذا للعقد دون الفسخ، قضى له بذلك، إذ لا مصلحة للبائع في طلب الفسخ في حالة هلاك المبيع إلا إذا كانت قيمة العقار المتهدم تجاوز الثمن.

ويسري ذلك سواء تحقق الهلاك قبل رفع دعوى الفسخ أم بعد ذلك، على أنه إذا كان الهلاك بخطأ المشتري، امتنع عليه طلب الفسخ، إذ يستحيل عليه تنفيذ التزامه بالرد وهو شرط لإجابته لطلب الفسخ.

وللبائع بعد رفع دعوى الفسخ، في حالة هلاك المبيع أن يعدل طلباته إلى التنفيذ العيني لالتزام المدين بإلزامه بدفع الثمن أو الباقي منه إعمالا لقواعد المسئولية العقدية لتمسكه في هذا الطلب بالعقد.

سواء كان الهلاك بخطأ المشتري أو بسبب أجنبي، فيتحمل المشتري حينئذ تبعة الهلاك طالما كان قد تسلم المبيع ولو لم تكن الملكية قد انتقلت إليه وذلك عملا بالمادة 437 من القانون المدني، خلافا لانفساخ العقد باستحالة تنفيذه إذ يتحمل المالك تبعة هذه الاستحالة عملا بالمادة 159 منه.

إعتبار المشتري الحابس حائزاً عرضياً :

إن كان من حق المشترى أن يحبس العقار حتى يرد له البائع الثمن وفوائده. ويعتبر المشترى في هذه الحالة، حائزاً عرضياً للعقار المبيع يحوزه لحساب البائع مما يحول دونه ودون ورثته من بعده والتمسك بتملكه بالتقادم إلا إذا جابه البائع مجابهة صريحة بأنه يحوز العقار لحساب نفسه .

أثار الفسخ بالنسبة للغير :

يقصد بالغير في الفسخ، هو من تلقى حقا عينيا على المبيع، فمثلاً : مشترى العقار يعتبر من طبقة الغير من وقت تسجيل عقد البيع، كما أن مشتري المنقول يصبح من طبقة الغير من وقت تسلمه له إن كان معينة بنوعه، ومن وقت التعاقد إن كان معينة بذاته، ويصبح المنقول المعين بنوعه، منقولا معينا بذاته بمجرد إفرازه، وبهذا الإفراز تنتقل ملكيته للمشتري.

كذلك يصبح الدائن المرتهن من طبقة الغير بمجرد اكتسابه حق الرهن على المبيع – راجع المادتين 1034، 1085 – وذلك باستيفاء الشروط اللازمة لذلك والمتعلقة بنوع الرهن سواء كان رسميا زو حيازية ما لم يكن صوريا أو باطلا.

ما المقصود بتلقى الحق العيني في الفسخ؟

ويقصد بتلقى الحق العيني، یعنی اکتسابه، فتلقى حق الملكية على العقار يكون بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وتلقى حق الرهن الرسمي يكون بقيده، وهكذا، وفي المنقول، بتلقي المشترى ملكيته بالحيازة أو بالإفراز أو إذا كان معينة بذاته وفقا لما تقدم.

من لا يعتبر من الغير في الفسخ

من لم يكتسب الحق العيني على الشئ، لا يعتبر من طبقة الغير، ومن ثم يكون ممثلا في شخص مدينه الذي تصرف له في هذا الشيء فيحاج بحجم الفسخ الذي يصدر عضد الأخير طالما أن هذا الحكم قد صدر قبل تلقيه الحق العيني على الشئ.

وكذلك يحاج بالتقايل الذي تم بين مدينة ومن تلقى منه الأخير الشيئ، أما إذا تلقى الحق قبل صدور حكم الفسخ، أصبح من طبقة الغير .

شرط حسن النية قي الغير في الفسخ

متى أصبح المتصرف إليه من طبقة الغير، أي اكتسب حقا عينيا على الشئ، فإنه لا يحاج بالحكم الصادر بالفسخ – ولا بالتقايل عن العقد – إذا كان قد إكتسب الحق العيني قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها في هامش تسجيل العقد محل دعوى الفسخ.

شرط ذلك أن يكون حسن النية وقت اكتسابه الحق العيني، فإن كان سيئ النية في ذلك الوقت أو قبله، فإنه يحاج بحكم الفسخ وحينئذ يلتزم برد الشئ إلى المدعي في دعوى الفسخ.

أما إذا أصبح سئ النية بعد إكتسابه الحق العيني، فلا أثر لذلك لأن العبرة في الاحتجاج عليه بحكم الفسخ أن يكون سئ النية وقت اكتسابه الحق لا بعد ذلك،

وحسن النية مفترض فلا يكلف من تلقى الحق إثباته وإنما على من يدعى سوء نيته إثبات ذلك، ويتوافر سوء النية بتحقق العلم بسبب الفسخ، .

دعاوی البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل تلك الدعاوى أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي کسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما.

في حالة تلقى الغير الحق العيني بعد تسجيل دعوى الفسخ أو بعد التأشير بها في هامش تسجيل العقد محل دعوى الفسخ، فإنه يحاج بالحكم الصادر بالفسخ سواء كان حسن النية وقت تلقيه الحق أو كان سيئها، ومن ثم يزول حقه العيني بمجرد التأشير بمنطوق حكم الفسخ في هامش تسجيل الصحيفة أو في هامش تسجيل العقد المقضي بفسخه.

وينسحب هذا التأشير الى تاريخ تسجيل الصحيفة أو التأشير بها، وبذلك تقوم قرينة قانونية قاطعة على علمه بسبب الفسخ بما يتوافر به سوء نيته إعمالا لقرينة شهر التصرف والعبرة بالاحتجاج على الغير بحكم الفسخ بالتأشير به أو تسجيله وفي الحالتين يرتد أثره إلى وقت تسجيل الصحيفة أو التأشير بها.

في حالة عدم التأشير بالحكم أو تسجية، فلا يحاج الغير بدعوى الفسخ حتى لو كانت مسجلة أو مؤشر بها، يدل ذلك على أن العبرة ليس برفع الدعوى وإنما بصدور حكم نهائي بالفسخ والتأشير به .

إعتبار الدعوى المسجلة أو المؤشر بها كأن لم تكن :

دعوى الفسخ إذا سجلت صحيفتها أو تأشر بها قبل اكتساب الغير حق عيني على محل العقد موضوع الدعوى، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالفسخ في هامش تسجيل الصحيفة أو بهامش تسجيل العقد، فإن الغير يحاج بالفسخ لإمتداد أثر التأشير بالحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة أو التأشير بها.

ولما كان هذا الأثر لا يتحقق إلا بالفصل في الدعوى بحكم نهائي ثم التأشير بمنطوقه أو بتسجيله على نحو ما تقدم، مما مفاده استمرار نظر الدعوى حتى يصدر فيها حكم نهائي، بحيث إذا تعذر ذلك، بأن قضي نهائية بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.

فإنه يترتب على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها المسجلة أو المؤشر بها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ومنها الأسبقية التي تقررت لها بتسجيل صحيفتها إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل، فإن كان ذلك بعد تسجيل الغير عقده، فإنه لا يحاج بحكم الفسخ إذ يرتد أثره الى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم، وهو تسجيل لاحق على تسجيل عقد الغير.

ومناط تحقق ذلك الأثر ، أن تزول الدعوى وترفع دعوى جديدة بذات الطلبات، وذلك لإستقلال الإجراءات القضائية عن بعضها فتستقل کل دعوى في آثارها عن غيرها ولو اخدت الطلبات والخصوم فيها.

ويترتب على ذلك، أنه إذا ظلت الدعوى قائمة فإنها تنتج كافة آثارها حتى لو عدلت الطلبات فيها أو صحح شكلها بإدخال صاحب الصفة فيها، وحينئذ إذا صدر حكم نهائي فيها بالفسخ وتأشر به أو سجل على نحو ما تقدم، ارتد أثر الفسخ الى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها.

الأثر الرجعي للفسخ :

يترتب على فسخ العقد الملزم للجانبين، ما يترتب على انحلاله بوجه عام.

إذ يصبح العقد كأن لم يكن، فيزول وتزول كافة الآثار التي ترتبت عليه، ويعود كل متعاقد الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.

بمعني أن يسترد کل متعاقد ما كان قد أعطاه للمتعاقد الآخر، ليس هذا فحسب، بل يرد أيضا ناتج ما كان قد تسلمه، وينصرف هذا الناتج الى الفوائد والثمرات إذ طالما عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإن كلا منهما، يفترض أنه لم يسلم محل التزامه للمتعاقد الآخر، وبالتالي تكون له فائدة ما أعطى أو ثمراته، ويعتبر كل متعاقد أنه لم يتصرف في هذا المحل وأنه انتفع بنتاجه.

ويترتب على ذلك، أن المتعاقد لا يرد ما تسلمه فقط وإنما يرد أيضا فوائده أو ثمراته التي استحقت منذ تسلم محل التزام المتعاقد الآخر، وتلك هي دلالة الأثر الرجعي للفسخ، ولكن لما كان يترتب على فسخ العقد، أن يصبح المحل الذي تسلمه المتعاقد غير مستحق له، فإن فوائده وثمراته تصبح أيضا غير مستحقة له.

وقد تدخل المشرع بالنسبة لتلك الفوائد والثمرات فلم يجعل استحقاقها منذ بدء التعاقد، وإنما من وقت المطالبة القضائية بها، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدني على أنه يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى. وتقع المقاصة القانونية بقدر الأقل من الفوائد والثمرات. وينحصر الالتزام فيما زاد بعد إجراء المقاصة.

استثناءات من الأثر الرجعي للفسخ

معني الأثر الرجعی للفسخ أنه : يترتب على الفسخ اعتبار العقد كأن لم يكن وهو ما يقتضى إعادة المتعاقدين إلى ذات المركز القانوني الذي كانا عليه قبل التعاقد.

تحقق هذا الأثر يتوقف على إمكان إعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد فكلما كان ذلك ممكنة، كان للفسخ أثر رجعي، بل إن طالب الفسخ لايجاب إلى طلبه إذا استحال عليه إعادة ذات الشي الذي تسلمه إلى المتعاقد الآخر، لأن من استحال عليه ذلك امتنع عليه طلب الفسخ.

فثلاً : المشتري الذي في يده هلك المبيع بخطئه يمتنع عليه طلب الفسخ، أما إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، أو كان في ذلك إرهاق للمدين على نحو ما أوضحناه بالمادة ۲۰۳، فلا يكون للفسخ أثر رجعي.

خير مثال لذلك، عقد الإيجار، إذ يستحيل محو المدة التي انتفع فيها المستأجر بالعين المؤجرة ولكن يجوز حرمانه من الانتفاع بالمدة المقبلة، وبالتالي لا يكون لفسخ الإيجار أثر رجعي وإنما أثر فورى مباشر منذ صيروره حكم الإخلاء نهائية.

وتصبح يد المستأجر يد غاصب، ويلتزم بتعويض عن انتفاعه اللاحق لحكم الفسخ بينما يكون ملتزمة بالأجرة عن المدة السابقة على حكم الفسخ، ويرد امتياز المؤجر على الأجرة دون التعويض.

(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/  الثالث     الصفحة/    235 )

تحقق أثر الفسخ أيا كان نوع الفسخ 

يتحقق أثر الفسخ المنصوص عليه بالمادة، على أنواع الفسخ جميعا، أي سواء كان الفسخ قضائيا أو اتفاقيا أو قانونيا.

يقرر النص الأثر الرجعى للفسخ، ومقتضاه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا يقرر النص عليها قبل العقد، واعتبار العقد كأن لم يكن.

ويترتب على ذلك، أنه إذا كان العقد الذي تقرر فسخه لم ينفذ شيء منه فلا يلتزم أي من المتعاقدين بشيء نحو الأخر.

وإذا كان العقد قد نفذ جزء منه وجب أن يرد كل من المتعاقدين إلى الطرف الأخر الأداء الذي قبضه منه.

فإذا كان العقد بيعا تعين على المشتري أن يرد المبيع الذي تسلمه إلى البائع وتعين على البائع أن يرد الثمن الذي قبضه إلى المشتري، وهذا وذاك فضلا عن الفوائد والثمار .

إعمال الفسخ لا يتوقف على الرد حيث الرد نتيجة للفسخ

ويكون الرد على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق عملا بالفقرة الأولى عن المادة ۱۸۱ مدني التي تقضي بأن: “كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده”.

وما تقضي به المادة ۱۸۲ مدني من أنه: “يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق”.

ولا يقضى بالرد بغير طلب سواء في دعوى الفسخ أو في دعوى تالية.

وإذا استحال الرد بخطأ صاحب الشأن حكم عليه بالتعويض. وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق وليس المسئولية العقدية، لأن العقد بعد فسخه لم يعد له وجود، ولا يصلح أساسا للحكم بالتعويض. ويعتبر العقد هنا واقعة مادية .

و للدائن الذي طلب الفسخ وأجيب إلى طلبه، أن يطلب زيادة على ذلك الحكم له بالتعويض عما أصابه من ضرر إذا كان عدم تنفيذ المدين لالتزامه راجعا إلي خطئه  سواء عن عمد أو إهمال .

أثار الفسخ في حق الغير

الفسخ كما ذكرنا في التفاسخ أو التقايل يسرى أثره على الغير، كما يسرى بين المتعاقدين. فالعقد الذي تقرر فسخه يزول كل أثر له فيما بين المتعاقدين، ويترتب على ذلك أن يتأثر الغير بهذا الوضع بالنسبة إلى الحق الذي يتلقاه من أحد الطرفين على الشيء الذي ورد عليه العقد. فهذا الحق يزول تبعا للفسخ.

فإذا كان أحد الطرفين في العقد الذي فسخ قد تصرف في حقه إلى الغير فإن حق الغير يزول بالفسخ. فإذا اشترى شخص عينا ثم باعها، وبعد ذلك فسخ العقد الأول، فإن البائع في هذا العقد يسترد العين من المشتري الثاني. وإذا كان هذا الشخص قد رتب على العين رهنا أو حقا عينيا آخر فإن البائع يسترد العين خالية من الرهن أو أي حق آخر.

يستثنى من هذه القاعدة حالتان:

الحالة الأولى:

أنه إذا كسب الغير بحسن نية حقا عينيا عقاريا على الشيء الذي ورد عليه العقد الذي فسخ. وذلك قبل تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها في هامش تسجيل هذا العقد، فإن حقه يبقى بالرغم من الفسخ .

الحالة الثانية:

أنه إذا كسب الغير حقا يتعلق بالشيء الذي ورد عليه العقد الذي فسخ وذلك بمقتضى عقد من عقود الإدارة كالإيجار فإن حقه يبقى بالرغم من الفسخ .

ويراعي ما تنص عليه المادة 604 مدني من أنه: “1- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.

ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو لم يكن هذا العقد غير نافذ في حقه”.

ويراعى أيضا ما تنص عليه المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977  من أنه: استثناء من حكم المادة (604) من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمی سابق على تاريخ انتقال الملكية”.

وقد ورد نص خاص لمصلحة الدائن المرتهن رهنا رسميا في المادة 1034 مدنی والتي تقضي بأن: “يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن“.

(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 714).

مبادىء وأحكام واجراءات محكمة النقض المصرية بشأن أثار الفسخ

1 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل ،

وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود – بقوة القانون – العين المبيعة إلى البائع ، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطــــاله أو بطــــــلانه .”

(الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11).

2 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه.

ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية .

ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن يتوافر هذا العلم وقت التأجير مفروشا بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستورى .”

(الطعن رقم 2310 لسنة 68 جلسة 2010/03/18 س 61 ص 377 ق 60).

3 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثاني فى حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين بموجب الحكم الصادر فى الدعوى … لسنة .. مدني مدينة نصر لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذي أبرم قبل تحقق الشرط الفاسخ،

فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه بمقولة إن مقتضى الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

“(الطعن رقم 1613 لسنة 70 جلسة 2002/12/09 س 53 ع 2 ص 1142 ق 220).

4 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه.

ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية.

ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري.”

(الطعن رقم 10167 لسنة 64 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 277 ق 58).

5 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه ارض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار الفسخ .

وذلك تأسيساً على أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت مساحتها جميعهاً 1029 م2 لا تتجاوز ارض المطعون ضدهم فيها نسبة 60 % فقط وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله وفى ذلك ضياع للمال وإهداره .

وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته إذ من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي فى شأن قضائه بالإزالة والتسليم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .”

(الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166).

6 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد (عقد البيع) لإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت فى المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية، مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي – بهذه المثابة – دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي ألحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها فى المبيع وقت التسليم.

وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد انتهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان، رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ فى تطبيقه.”

(الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188).

7 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“نص المادة 160 من القانون المدني وقد جرى على أنه : “إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد…”.

مفاده أنه يترتب على الفسخ إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد فى حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعي للفسخ.

إلا أنه رغبة من المشرع فى حماية الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت عليه المادة 15 /1 من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 من أنه: 

“يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً, كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى وكذلك المادة 17 /1, 2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 من أنه “.

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة…..”.

(الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122).

8 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إذا كان الأصل فى العقود – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر.

إلا انه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على رفع على رفع العقد والتقايل منه وليس هناك ما يحول بين احدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من 157 إلى 160 من القانون المدنى.

مما مؤداه أن الحق فى طلب حل الرابطة العقدية وفقاً لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإدارة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من أشترطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا باتفاقه إلا صريح، وعقد القسمة شانه فى ذلك شأن سائر العقود التبادلية .”

(الطعن رقم 2381 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 581 ق 116).

9 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدني على أنه : إذا إجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد إنقضى هذا الدين بالقدر الذي إتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً .

ويعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وإنتقال الملكية إليه هو صورة من صور إنتهاء الإيجار بإتحاد الذمة.

وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فإجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه إنقضاء عقد الإيجار بإتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

عملاً بالمادة 160 من القانون المدني، تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لإستعادته صفة المالك، أي تترتب إلتزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما.”

(الطعن رقم 2602 لسنة 60 جلسة 1992/01/29 س 43 ع 1 ص 255 ق 56).

10 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“مفاد نص المادة 160 من القانون المدني على: توافر الأثر الرجعى للفسخ، إلا أن المقرر بالنسبة لعقد الإيجار هو من عقود المدة فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الأمر فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه.

فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه فإن آثار العقد التي إنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً، ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله.

إلا أن الأمر يختلف إذا كان عقد الإيجار لم يتم تنفيذه ولم يتسلم المستأجر العين المؤجرة فإن تقاعس المؤجر عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المؤجرة يوجب فسخ العقد متى طلب المستأجر ذلك ويرد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها عند عقد التعاقد وللمستأجر أن يسترد ما دفعه لحساب الأجرة التي سوف تستحق عليه عند تنفيذ العقد.”

(الطعن رقم 1929 لسنة 52 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 886 ق 142).

11 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“النص فى المادة 160 من القانون المدني على أنه: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض”.

وفي المادة 182 منه على أنه: يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

وفي المادة 187 منه على أنه: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد !

مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وأن حق البائع فى استرداد المبيع من المشترى يقوم تبعاً لذلك على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق.

ولا تكون المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه فى حالة استحالة رده كأثر من الآثار المترتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدني.”

(الطعن رقم 1038 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 838 ق 133).

12 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“التسليم هو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات اذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وان خالف الثابت بالأوراق.

ومؤدى نص المادة 160 من القانون المدني انه :إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وأعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وباطراح البعض الآخر.”

(الطعن رقم 2551 لسنة 55 جلسة 1991/05/15 س 42 ع 1 ص 1119 ق 174).

13 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“مقتضى إنحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو – وعلى ما سلف القول – أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا يقابله ، ولازم ذلك أنه وقد فسخ العقد محل النزاع وملحقه لإخلال الطاعن بإلتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها إسترداد ما دفعته إليه من مبالغ وبذات العملة المسددة بها بالدولارات الأمريكية وليس بما يعادلها من العملة المحلية .

وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 910230 دولارا أمريكيا فلا تكون به حاجة إلى بيان سعر الصرف الذى يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضى به إلى العملة المحلية لأن محل الإلزام هو ذات العملة الأجنبية وليس ما يقابلها و فى ذلك ما يكفى للتعرف بقضاء الحكم و ينأى به عن التجهيل .”

(الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127).

14 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن: الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر، ويقوم استرداد الطرف الذي نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق .

الأمر الذي أكدته المادة 182 من القانون المدني بنصها على: أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.

لما كان ذلك وكانت المادة 185 / 3من القانون المدني تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوائد اعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.”

(الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127).

15 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“الحكم بفسخ عقد الشركة خلافاً للقواعد العامة فى الفسخ ليس له أثر رجعى وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها فى الماضي فإنها لاتتأثر به.

ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.”

(الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175).

16 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 – بفرض رسم أيلولة على التركات – تقضى بأن : “يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء”.

وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن: الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل.

وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن…. وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ … فى الدعاوى … مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن – أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين وبالزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن – وجعله ذلك مبلغ 060/ 5085 جنيهاً .

فإنه يكون من حق الطاعنين طلب إستبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها.”

(الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169).

17 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“فسخ عقد الإيجار إتفاقاً أو قضاء – بعد البدء فى تنفيذه – وخلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى ، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الإتفاق عليه أوالحكم النهائى بفسخه ، لأن طبيعة العقود الزمنية و منها عقد الإيجار تستعصى على هذا الأثر و يبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التى إنقضت من قبل قائماً بحكم العلاقة بين الطرفين فى شأن إدعاء أى منهما قبل الآخر بعد تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد خلال تلك المدة بإعتبار أحكام العقد .

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  : وعند الإخلال بتنفيذه فلا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية ، لأن فى ذلك إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن تعديل طلبات المطعون عليه يعتبر منه تسليماً بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى ورتب على ذلك إعماله قواعد المسئولية التقصيرية بدلاً من قواعد المسئولية العقدية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.”

(الطعن رقم 742 لسنة 46 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 468 ق 91).

18 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“النص فى المادة “160 من القانون المدنى على أنه: ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد …” .

قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ ، وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبه لعقد المدة أو العقد المستمر و الدورى التنفيذ كالإيجار أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه.

والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه ، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه.

فإن آثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً و يكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض ، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالفسخ لا قبله و يعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع .”

(الطعن رقم 509 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 491 ق 95).

19 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“النص فى المادة 1/15 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 على أنه: ” يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أوالإلغاء أوالرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى ”.

وفى المادة 17 من هذا القانون على أنه: ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أوالتأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أوالتأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أوالتسجيل المشار إليهما ” .

يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعى للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذى تلقى حقاً عينياً على عقار و شهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل .

فقرر أن الحكم الذى يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير ومن ثم يظل حقه قائماً و يسرى فى مواجهة المدعى المحكوم له بالفسخ . أما إذا كان الغير سيىء النية فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى قبل التأشير بها.”

(الطعن رقم 894 لسنة 44 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 133 ق 36).

20 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، وإنما يظل التصرف الأصلى قائماً ومنتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح.

بحيث إذا أبطل هذا العقد أوفسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أوفسخ .”

(الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259).

21 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“حق الواهب فى استرداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق.

وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على إنه: يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب.

وكان الطاعن قد نازعه فى ذلك وكان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على انفساخ العقد طبقاً للمادة 160 من القانون المدني التي تقضى بأنه : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدني.

ولا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ، إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.”

(الطعن رقم 351 لسنة 44 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 773 ق 152).

22 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“نص المادة 160 من القانون المدنى يدل على أن: فسخ العقد إتفاقاً أو قضاء يترتب عليه إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن و تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد و إذا كان العقد بيعاً و فسخ رد المشترى المبيع إلى البائع و رد البائع الثمن إلى المشترى.

فإذا كان المشترى قد أقام بناء على العين المبيعة أعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته.

و فى هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة فى المادة 924 من القانون المدنى التى تنص على أنه: ,, إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .

و يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان لا يلحق بالأرض ضرراً ، إذا إختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، و ذلك بالنسبة لحق البائع فى طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو إستبقاؤه مع دفع المقابل.

و كذلك حق المشترى الذى أقام البناء على الأرض التى عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد و بيان قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء و لا يتصور فى هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة فى تلك المادة و التى تقيد حق صاحب الأرض فى طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء.

ذلك أنه طالما أن العقد ما زال قائماً لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك للقيد الزمنى عند طلبه الإزالة لأن ذلك لن يكون إلا بعد إنحلال العقد ، و من ثم فإن ذلك القيد الزمنى فى طلب الإزالة لا يسرى فى حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائى بفسخ العقد إذا كان البائع عالماً بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها .

إذا كان العلم بعد الفسخ و فى جميع الأحوال فإن حق البائع فى طلب الإزالة يسقط بمضى خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إحتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليهما ، بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه إنتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها فى طلب الإزالة.”

(الطعن رقم 472 لسنة 44 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1821 ق 311).

23 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

إستحالة تنفيذ الإلتزام – بنقل الملكية – لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى – المطعون عليه – ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه – بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة – و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .

(الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156).

24 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية بشأن الفسخ علي أن:

“إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بإكتساب مورثهم – المشترى – الذى قضى بفسخ عقد شرائه ملكية أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وإنتهى إلى أن حيازته لها كانت حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم.

إذ أن وضع يده كان مستنداً إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن وقيمة الإصلاحات التى أجراها ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله .”

(الطعن رقم 429 لسنة 42 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 830 ق 147).

25 ــ الفسخ في قضاء محكمة النقض المصرية :

“متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963.

فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ، ووقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى .

ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه.”

(الطعن رقم 256 لسنة 43 جلسة 1977/01/11 س 28 ع 1 ص 211 ق 48).

26 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“متى كان الطاعن – البائع – قد أخل بإلتزامه بتسليم البضاعة فيما عدا خمسين طناً ، وقضى تبعاً بفسخ العقد فلا محل لأن يطالب الطاعن بالإبقاء على مقدم الثمن الذي استلمه بل يتعين عليه رده.

عملاً بما تقضى به المادة 160 من القانون المدني من أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه.

ولا يجوز للطاعن بالتالي أن يطالب بتكاليف إعداد البضاعة للتصدير وهو لم يقم بتسليمها .”

(الطعن رقم 205 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1315 ق 225).

27 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إذ يبين من مطالعة الأوراق أن البيع موضوع الدعوى الذى إنتهى الحكم المطعون فيه – إن خطأ أوصوابا – إلى إنعقاده صحيحاً قبل حصول التأميم ، قد أنصب على مقومات مضرب الأرز من أرض ومبان وآلات ثابتة ، وكان المضرب بمقوماته هذه يعتبر عقاراً.

وإذا كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، وكان عقد بيع هذا المضرب لم يسجل قبل حصول التأميم ، فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائعة حتى نقلها التأميم إلى الدولة  وبذلك إستحال على البائعة تنفيذ إلتزامها بنقل الملكية إلى المشترية.

متى كان ذلك وكان قانون التأميم لم يتضمن نص كالذى تضمنته قواينن الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به ، بل أنه خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى ، من إشتراط التسجيل لإنتقال ملكية العقار فيما بين المتعاقدين ، ولا يغنى تسليم المبيع عنه شيئاً فى نقل الملكية .

وإذا كان عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ،

ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الإستحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين وذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى .

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى إلزام الطاعنة – المشترية – بأن تدفع ثمن المضرب إلى المطعون عليها الأولى – البائعة – تأسيساً على القول بإنعقاد البيع صحيحاً بين الطرفين وتنفيذه بتسليم المضرب إلى الطاعنة تمهيداً لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية ، بأنه لا أثر للتأميم على حق البائعة فى إقتضاء ثمن الصفقة ، لحصوله فى تاريخ لاحق لإنعقاد ذلك العقد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون”

(الطعن رقم 424 لسنة 38 جلسة 1974/06/09 س 25 ع 1 ص 1027 ق 169).

28 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“الصحيح فى القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو أن إلتزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن ، وأن إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن.

بما مؤداه ان من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن .”

(الطعن رقم 321 لسنة 37 جلسة 1972/04/18 س 23 ع 2 ص 721 ق 113).

29 ــ إكد قضاء محكمة النقض المصرية بخصوص الفسخ علي أن:

“عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد.

ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى إستحال تنفيذه ، عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين ، فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام الطاعن بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلا بسبب الإستيلاء عليها لديه تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى .

وإذ كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون ، وذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى.

و يقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه وكان لا ينفى هذه الاستحالة أن المطعون عليه استمر يضع اليد على القدر المبيع ، ذلك أن واضع اليد على الأراض المستولى عليها يستمر – بحكم القانون – فى وضع يده عليها ، ويعتبر مكلفا بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنويا إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى تقوم هذه الهيئة باستلامها فعلا .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن برد الثمن تأسيسا على انفساخ العقد لإستحالة تنفيذ الطاعن التزامه بنقل الملكية ، يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويكون غير منتج دفاع الطاعن بأن المطعون عليه هو الذى أهمل فى تسجيل عقده أو فى التقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للاعتداد بهذا العقد.”

(الطعن رقم 303 لسنة 36 جلسة 1971/03/02 س 22 ع 1 ص 244 ق 40).

30 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له أثر رجعى ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها وأعمالها فى الماضى فإنها لا تتأثر بالحل.

وبالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدنى والتى توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد .

وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك الأحكام الواردة فى المادة 532 من القانون المدنى و ما بعدها.

وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأس المال لأن هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خصوص إسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.”

(الطعن رقم 287 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 929 ق 148).

31 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“إلتزام المشترى برد الأرض المبيعة – بعد فسخ عقد البيع – إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن و من ثم فإن من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن.”

(الطعن رقم 492 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1234 ق 185).

32 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“ثبوت حق المشترى فى حبس قيمة الثمار إلى أن يستوفى من البائع – بعد فسخ عقد البيع – ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا بأداء البائع للمشترى ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء.”

(الطعن رقم 492 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1234 ق 185)

33 ــ الفسخ في أحكام محكمة النقض المصرية أنه :

“لئن كان حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق – الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك .

إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة 159 مدنى – لإستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية بسبب الإستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى و منازعة البائع فى حصول هذا الإنفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة 160 من القانون المدنى .

وإذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ.”

(الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53).

34 ــ إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن:

“وإن كان يترتب على إنفساخ عقد البيع أن يعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه و يرد البائع الثمن و فوائده .

إلا أن إستحقاق البائع لثمار المبيع يقابله إستحقاق المشترى لفوائد الثمن و تحصل المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما.”

(الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53).

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»