الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه في قانون المرافعات المصري

الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هية الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه في قانون المرافعات المصري »، حيث أن الأصل في التقاضي أنه على درجتين، ومن ثم يحظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف، وأن جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوع، شرطه أن يكون القصد من ذلك تأكيد لأحقيته في ذات الطلب. م 235 مرافعات … بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض

الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين
الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

نطاق الإستئناف والآثر الناقل له وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم 7003 لسنة 77 القضائية

الطعن رقم ٧٠٠٣ لسنة ٧٧ القضائية

جلسة 25 من مارس سنة 2008

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني السنة 59 – صـ 362

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.

القاعدة

(1، 2) استئناف “نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات والأسباب الجديدة” .

(1) الأصل أن التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه. شرطه. أن يكون القصد من ذلك تأكيد لأحقيته في ذات الطلب. م 235 مرافعات.

(2) تحديد المطعون ضدهم طلباتهم الختامية أمام محكمة أول درجة بحل وتصفية الشركة. مؤداه. تنازلهم عن طلب بطلان عقدها وملحقه الذي أبدوه أمامها. معاودتهم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. مفاده. إبداء طلب جديد لا يجوز لها التعرض له. علة ذلك.

تابع: الطعن رقم ٧٠٠٣ لسنة ٧٧ القضائية


(3) شركات “حل وتصفية الشركة”.
تمسك الطاعنة بأن رأس مالها بلغ 97% في الشركة التي يطلب المطعون ضدهم حلها وتصفيتها. يستتبع أن تكييف محكمة الموضوع هذا الطلب على ضوء م 530/1 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بحل وتصفية الشركة. قصور ومخالفة للقانون .

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية ، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها.

وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يحتوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه في الاستئناف أو الإضافة إليه.

تابع: الطعن رقم 7003 لسنة 77 القضائية

2- إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هي بطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم في تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة، وبجلسة 5 من يناير سنة 2006 تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان، وحددوا طلباتهم الختامية في حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلاف بينهم.

ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر.

نطاق الإستئناف والآثر الناقل له وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه إذ إن الساقط لا يعود.

3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم في طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها في الشركة 97.5%.

نطاق الإستئناف والآثر الناقل له وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع في تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدني بقولها “ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل”. فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم …. لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان شركة التضامن الموضحة بالصحيفة وتصفيتها وتعيين المطعون ضده الأول مصفياً بلا أجر تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفية أموالها وقسمة فائض تلك الأموال بين الورثة طبقاً لحصة كل منهم على ألا تشمل التصفية حق استئجار المحلين مقر الشركة.

وقالا بياناً لدعواهما إن مورثهما ومورث الطاعنة توفى بتاريخ 26 من يونيه سنة 2001 وترك ما يورث عنه (صيدلية …..) الكائنة بالمحلين الموضح عنوانهما بالأوراق، وبعد وفاة المورث أظهرت الطاعنة عقد شركة تضامن محرر بينها وبينه بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1992 مدته خمس سنوات تبدأ من الأول من يونيه سنة 1992 وينتهي في يونيه سنة 1997 قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في الانسحاب قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر .

الطعن رقم 7003 لسنة 77 القضائية

وأنه في حالة وفاة أحد الطرفين تستمر الشركة قائمة بين الشريك الآخر وورثة الشريك المتوفى، وإذ كانا لا يرغبان في استمرار الشركة فقد أقاما الدعوى.

انضم المطعون ضدهن الثالثة والرابعة والخامسة إلى المطعون ضدهما الأول والثانية في طلباتهما وأبدين طلباً عارضاً بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وبتاريخ 30 من أبريل سنة 2003 رفضت المحكمة الطلب العارض.

وندبت خبيراً فطلب المطعون ضدهم العدول عن الحكم التمهيدي وقرروا أن طلباتهم الختامية تقتصر على حل وتصفية الشركة دون طلب بطلانها، وبتاريخ 30 من مارس سنة 2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضدهم الأول والثانية والثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم …. لسنة 62 ق التي قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبتصفية الشركة محل التداعي وتعيين الطاعنة والمطعون ضده الأول مصفياً بلا أجر لتسلم موجودات الشركة وتصفية جميع أموالها وقسمة فائضها على جميع الورثة طبقاً لحصة كل منهم في العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 لبطلانه وبطلان عقد الشركة المؤرخ في 20 من مايو سنة 1992 لعدم إشهارهما بإيداع ملحقيهما قلم كتاب المحكمة المختص ولإجراء اللصق والنشر، وكذا القيد بالسجل التجاري.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن بالنقض : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول:

إنه قضى بحل وتصفية الشركة محل النزاع على سند من بطلان عقدها المؤرخ في 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد لعدم استيفائهما لإجراءات الشهر والنشر في حين أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام بل يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة، وقد تنازل المطعون ضدهم عن التمسك بالبطلان أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لهم معاودة التمسك به أمام محكمة الاستئناف إذ يعتبر ذلك طلباً جديداً.

وإذ أجابتهم المحكمة لهذا الطلب واتخذته سنداً لقضائها بحل الشركة وتصفيتها فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

النعي في محله القانوني

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها.

نطاق الإستئناف والآثر الناقل له وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يحتوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه في الاستئناف أو الإضافة إليه.

لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هي بطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم في تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة، وبجلسة 5 من يناير سنة 2006 تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان، وحددوا طلباتهم الختامية في حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلف بينهم، ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر.

ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه.

إذ إن الساقط لا يعود، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية.

نطاق الإستئناف والآثر الناقل له وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم في طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها في الشركة 97.5% وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع في تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدني بقولها: “ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل”.

الحكم

ولهذا

فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.

أمين السر نائب رئيس المحمكة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»