الدفع ببطلان الإستيقاف من الدفوه الموضوعية المختلطة ببالواقع التي لا يجوز اثارتها لآول مرة أمام محكمة النقض

الإستيقاف في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «الإستيقاف وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ». حيث ان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً فى يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

الإستيقاف
الاستيقاف في القانون المصري

الإستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء

حكم

بإسم الشعب

محكمة المقض المصرية

الدولدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٨٦ قضائية
الطعن رقم 212 لسنة 86 قضائية

جلسة ٢٠١٦/١١/٢١

جلسة السبت ٢١ من نوفمبر سنة ٢٠١٦

العنوان : 

استيقاف . محكمة الموضوع ” تقدير الدليل “. دفوع ” الدفع ببطلان الاستيقاف ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “. نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

الموجز :

الدفع ببطلان الاستيقاف. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً ٠
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض (القصور فى التسبيب – الفساد فى الاستدلال – الخطأ فى الإسناد – الإخلال بحق الدفاع )

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز سلاح أبيض ( مطواة ) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع .

ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة مخالفاً بذلك نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس والاستيقاف وعدم صدور إذن من النيابة العامة ولم يحققه ، كما دفع المدافع عن الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة وأن لها صورة أخرى .

تابع : الإستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء

كما لم يبين ضابط الواقعة وضوح الرؤية بالنسبة للطاعن من عدمه والمسافة بينهما ومكان كل منهما ، كما لم يبين الضابط كيفية تحصل الطاعن على هذه الكمية من الأقراص المخدرة وطريقة الاتجار فيها وأوقاتها وما إذا كان له معاونون من عدمه وما إذا كان سبق ضبطه فى قضايا مماثلة ، كما لم يبين صلة الطاعن بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته وهو يتجر فى الأقراص المخدرة .

كما دفع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء سيطرته على مكان الضبط ، كما خلا محضر الضبط من معاينة لمكان ضبط الأحراز المضبوطة وقصور التحقيقات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال شاهدى الإثبات وما ورد بتقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

تابع : الإستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء

وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله:

” بأن ضابط الواقعة أبصر المتهم ممسكاً بسلاح أبيض فألقى القبض عليه وهى حالة تلبس قائمة وصحيحة ثم تلاها تفتيش أسفر عن ضبط المخدر وهو تفتيش صحيح بُنى على قبض صحيح ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد بما يتعين الالتفات عنه ” .

لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً فى يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس.

. لما هو مقرر من أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ومن بطلان القبض عليه كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

تابع : الإستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء

لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاستيقاف على النحو الوارد بوجه النعى ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان لا محل للنعى على الحكم من قعود المحكمة عن إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب اتخاذ اجراء ما فى هذا الخصوص ، فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

تابع : الإستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء

وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن ضابط الواقعة لم يبين وضوح الرؤية بالنسبة له والمسافة بينهما ومكان كل منهما وأن للواقعة صورة أخرى خلافاً لما جاء بالأوراق مردود بأن اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يسند إلى الطاعن إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه فإن ما يثيره من أن الضابط لم يبين كيفية تحصل الطاعن على هذه الكمية من الأقراص المخدرة وطريقة الاتجار فيها وأوقاتها ونشاطه فيها وعما إذا كان له معاونون من عدمه وما إذا كان قد سبق ضبطه فى قضايا مماثلة ، لم يبين العلة لوجود سلاح أبيض معه وهو يتاجر فى الأقراص المخدرة يكون وارداً على غير محل .

تابع : الإستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته وانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط

لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة .

فضلاً على أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن دفعه بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المضبوطة وقصور التحقيقات ، ومن ثم فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم

هذا فضلاً عن أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة .

فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وإذ تنوه المحكمة إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر عن التهمة الثانية التى دانه بها وهى جريمة إحراز سلاح أبيض ( مطواة ) بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية .

وكانت المادة ٢٥ مكرراً / ١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٥) من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول قد نصت على أنه :

” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١) .

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة الحبس فقط وأغفل عقوبة الغرامة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المقرر لجريمة إحراز سلاح أبيض ( مطواة ) والتى دين بها الطاعن , مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

حكم

“فلهذه الأسباب”

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»