فسخ العقد بحكم من القاضى استثناء من الأصل العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون

فسخ العقد – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء فسخ عقد الايجار بحكم قضائي خروجاً علي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  ». حيث ان الأصل هو العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، وفقاً لنصوص المواد ١٤٧ / ١ , ١٥٧ , ١٦٠ مدنى ومذكرته الإيضاحية إلا إنه يجوز للقاضي الخروج علي هذا الأصل .. كيف؟ …  بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

فسخ العقد
فسخ العقد بحكم من القاضى استثناء من الأصل العقد شريعة المتعاقدين

فسخ العقد

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٧٩ قضائية

الطعن رقم 9366 لسنة 79 قضائية

جلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

العنوان :

استئناف . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ القضائي ” ” الشرط الصريح الفاسخ ” ” من أنواع العقود : عقد المقاولة ” . ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : في فسخ العقد ” ” سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم “.

الموجز :

فسخ العقد بحكم من القاضى . استثناء من الأصل . نقضه للعقود أو تعديلها . شرطه . وجود ضرورة تحتم ذلك ومنها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك . المواد ١٤٧ / ١ , ١٥٧ , ١٦٠ مدنى ومذكرته الإيضاحية.

القاعدة :

 النص في القانون المدنى في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ على أن : ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون “.

 وفى المادة ١٥٧ على أنه : ” (١) في العقود الملزمة للجانبين , إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض .

تابع : الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٧٩ قضائية فسخ العقد

(٢) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته “.

 وفى المادة ١٦٠ على أنه : ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ” .

وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى من أن : (والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضى عاقديه ).

تابع : الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٧٩ قضائية فسخ العقد

 كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى من أنه :  ( على أن القاضى لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثانى أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير ).

 فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضى هو استثناء من الأصل الذى يمنع القاضى من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك. 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد رشدى سلام ” نائب رئيس المحكمة ” والمداولة وبعدالمرافعة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ٧٧ لسنة ١٩٩٧ مدنى الإسكندرية الابتدائية ” مأمورية مرسى مطروح ” على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة والإيجار المؤرخ ٢١ / ٤ / ١٩٨٤ وفسخ عقود الإيجار المؤرخة ١٠ / ٨ / ١٩٨٥ وإلزامه بأداء تعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه .

على سند من اتفاقهما بموجب العقد الأول على أن يقوم المطعون ضده بتسليم الطاعن العقار المملوك له ومساحته واحد وثمانون متراً ومستندات ملكيته ليقوم الطاعن بهدم هذا المبنى القائم ويقيم على نفقته مبنى جديداً من طابق واحد به خمسة محلات ويتحمل التعلية إلى خمسة طوابق.

وفى نظير ذلك يقوم المطعون ضده بتأجير أربعة محلات للطاعن بأجرة شهرية مقدارها ثلاثون جنيهاً لكل محل وقد أبرما هذه العقود بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٨٥ إلا أنه عند قيام المطعون ضده بالشروع فى تعلية العقار اكتشف أن أساسات العقار لا تتحمل التعلية بأربعة أدوار إضافية .

ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها .

 إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٢١٩ لسنة ٥٨ ق الإسكندرية وبتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد المقاولة وعقود الإيجار موضوع الدعوى.

 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هـذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : (الخطأ فى تطبيق القانون – التناقض – القصور فى التسبيب)

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض والقصور فى التسبيب ذلك أنه قد:

 أقام قضاءه على مجرد القول بأنه يطمئن إلى التقرير المقدم من أساتذة كلية الهندسة الذى انتهى إلى أن أساسات المبنى لا تتحمل خمس طوابق ورتب على ذلك فسخ العقد المؤرخ ٢١ / ٤ / ١٩٨٤ وفسخ عقود إيجار المحلات الأربعة المؤرخة ١٠ / ٨ / ١٩٨٥ واستلام المطعون ضده لها.

 لأن الطاعن قد أخل بالتزامه فى حين أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضده هو الذى استصدر ترخيص البناء ووضع التصميمات سنة ١٩٨٤ وأن مهمة الطاعن قد اقتصرت على تمويل عملية البناء التى قام بها غيره طبقاً لتصميمات المطعون ضده الذى تسلم المبنى.

 وارتضاه بدليل تحرير عقود الإيجار فى سنة ١٩٨٥, وأن معاينة الخبراء كانت فى ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد مضى مدة تزيد عن عشرين سنة من وضع الأساسات وأن تقرير الخبراء أشار إلى أن من أسباب عدم تحمل الأساسات لإضافة أربعة طوابق أن أحد الجيران استحدث بناء بأساسات أعمق لم يحسن ربطها رغم أن أرض الجار كانت مملوكة لمورث المطعون ضده ولا يسأل الطاعن عن فعل الجار.

 كما أن التقرير لم يفصح عن مقدار ما تتحمله الأساسات بوضعها الراهـن مـن طوابـق فى حيـن أن تقرير خبراء وزارة العدل قد انتهى إلى أنه يتحملها كاملة فلم يرد الحكم المطعون فيه على شيء من هذا الدفاع وقضى بالفسخ ولم يرد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وإنما استبقى المبنى فى حوزة المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.

النعى فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى القانون المدنى فى الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسبـاب التى يقررها القانون ” وفى المادة ١٥٧ على أنه : ” (١) فى العقود الملزمة للجانبين , إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين أن كان له مقتض.

 (٢) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته ” .

وفى المادة ١٦٠ على أنه: ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض “.

وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى من أن (والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضى عاقديه ).

 ومن أنه : ( على أن القاضى لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثانى أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير ) .

فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضى هو استثناء من الأصل الذى يمنع القاضى من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك.

 وهو ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن للمدين ـ فى غير حالة الشرط الصريح الفاسخ ـ أن يتوقى الحكم بالفسخ بأن يقوم بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائى سواء أكان حسن النية أو سئ النية لأن محل ذلك دعوى التعويض عـن التأخيـر فى تنفيـذ الالتزام بل له أن يتوقاه متى نقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف.

 وهو ما يدل على أنه يشترط للفسخ ثبوت امتناع المدين أو قيامه بتنفيذ معيب على نحو يكشف عن خطئه وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لطلب الفسخ عدم إخلال الدائن بالتزامه وأن يكون قادراً على رد ما استوفاه.

 فضلاً عن ما صرح به نص المادة ١٥٧ من اعذار ومن حق القاضى فى إعطاء مهلة وأن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام فى جملته لأن فسخ العقد ما هو إلا أحد صور المسئولية العقدية .

وفى التعويض أو تنفيذ الالتزام عيناً سعة تغنى عن فسخ العقود ـ وكان عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل التى تستغرق مدة فى تنفيذها .

وقد أعطت المادة ٦٥٠ من القانون المدنى لرب العمل الحق فى مراقبة التنفيذ وأن ينذر المقاول بأن يعدل طريقته فإن لم يستجب كان لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو تكليف آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول كما نصت المادة ٦٦٣ منه على حقه فى أن يتحلل من العقد وأن يوقف التنفيذ قبل إتمامه ونصت المادة ٦٥١ على أن الضمان لمدة عشر سنوات .

لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه المشار إليه بوجه النعى فالتفت الحكم المطعون فيه عنه وقضى بفسخ العقد وأشار فى أسبابه إلى التزام الطاعن بتسليم المحال إلى المطعون ضده معملاً أثر المقاولة فناقض ذاته واخطأ فى تطبيق القانون .

ولم يعن ببحث مدى جسامة خطأ الطاعن ولا اشتراك المطعون ضده فى المسئولية أو أثر استلام المطعون ضده للعقار عقب التنفيذ منذ سنوات عدة قبل رفع دعواه فشابه بذلك القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الحكم

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر               نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»