صيغة دعوى استئناف عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة وفقا للقانون المصري

صيغة دعوى استئناف عدم قبول الدعوى – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «أفضل صيغة دعوى استئناف عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة وفقا للقانون المصري» … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

صيغة دعوى استئناف عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة وفقا للقانون المصري
صيغة دعوى استئناف عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة وفقا للقانون المصري

صيغة ونموذج دعوى استئناف عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة وفقا للقانون المصري

أنه في يوم () الموافق ../../..م

بناء على طلب السيد / …….. – المقيم …. – ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف حماد المحامي

أنا … محضر محكمة …… الجزئية إنتقلت وأعلنت :

السيد / ………………..

 مخاطبا مع /

وأعلنتـــــــه بالأتــــــــــي

حيث أقام مورث / المستأنفين ضد المستأنف ضدهم الدعوى رقم …. لسنة ….. إيجارات كلي جنوب الجيزة – وتداولت بالجلسات وبجلسة ../../… حكمت المحكمة (عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ـ و الزمت بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة ).

ولما كان هذا القضاء لم يلقي قبولاً لدى المستأنفيين فهم يطعنوا علية بالإستئناف الماثل للأسباب الاتية:

 قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون فإنه يطعن عليه بالإستئناف للأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف : (الفساد في الاستدلال – القصور في التسبيب – مخالفة القانون)

عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة :

حيث قضت محكمة النقض أن :

“الدفع بعدم قبول الدعوى الذي نصت عليه المادة 1422 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق في الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعه.

ا و نحو ذلك مما لايختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . و ينبنى على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذي يتخذ إسم عدم القبول . إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم

(الطعن رقم 251 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 339).

وبالرجوع لأوراق الدعوى المستأنف حكمها نجدها قد جاءت خالية من ثمة مستندات تثبت ملكية المستأنف ضده للحجرتين محل النزاع وبالتالي فليست له صفة المضرور من الإدعاء بإغتصاب المستأنف للحجرتين محل النزاع فالثابت من خلال تقرير الخبير في الدعوى المستأنفة أن المستأنف ضده لم يقدم ثمة مستندات ملكية تفيد ملكيته أو صلته بحجرتي النزاع الأمر الذي تكون معه الدعوى لمستأنفة قد رفعت من غير ذي صفة متعينا إلغاء الحكم الصادر فيها والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

ثانيا : ـ الفساد في الإستدلال :

حيث ذكر الحكم المستأنف وبالصفحة رقم () منه ( الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعي عليه ما زال حائزا للعين محل النزاع حال معاينة الخبير للعين محل النزاع والتي وقد سبق وصدر حكم لصالح المدعي بطرد المستأنف عليه ( المدعي عليه ) من حجرتي النزاع الموضحتين بصحيفة الدعوى الإبتدائية وبتقرير الخبير المودع ملفها وتسليمها خاليتين للمستأنف ( المدعي ) وهو الأمر الذي يتضح معه للمحكمة وجود الخطأ من جانب المدعي عليه والضرر اللاحق للمدعي من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ).

والواضح من إستقراء ما سبق سرده أن الهيئة الموقرة قد وقر في وجدانها أن المستأنف هو الذي ما زال حائزا للعين محل النزاع وهو ما يكذبه واقع الحال حيث الثابت من خلال تقرير الخبير والذي اطمئنت إليه المحكمة أن حجرتي النزاع ضمن شقة مكونة من أربع حجرات يمتلك المستأنف حجرتين منهم ويجمعهم باب شقة واحد ومدخل واحد ومن الطبيعي أن يكون للمستأنف حق دخول هذه الشقة بحكم ملكه لحجرتين فيها الأمر الذي يجعل المستأنف لا بد وأن يكون له حيازة بهذه الشقة ولم يثبت بالأوراق أن المستأنف ما زال يحوز حجرتي النزاع 0

وكذلك ذكر الحكم المستأنف أن الحكم الصادر في الإستئناف رقم 4911 لسنة 555 ق لم يتم تنفيذه حتي الآن وهو ما لم يدعيه المستأنف ضده ذاته وأيضا تكذبه الأوراق والمستندات الرسمية فقد تم تنفيذ هذا الحكم قبل رفع الدعوى المستأنف حكمها بأكثر من ثمانية أشهر بموجب محضر طرد وتسليم مؤرخ 13/1/2007 وذلك تنفيذا للحكم الصادر في الإستئناف رقم 4911 لسنة 55 ق.

ثالثا : سقوط حق المستأنف ضده في رفع الدعوي بالتقادم طبقا لنص المادة 172 من القانون المدني

حيث تنص المادة 1722 من القانون المدني علي أن :

” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية “.

وقد قضت محكمة النقض أن :

” دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملا بالمادة 172 مدني.

وأن التقادم يوقف أثناء محاكمة المسئول جنائيا إلي أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم بات وأنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم أن يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق المطالب به بحيث لا تعد صحيفة الدعوى بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع تجب بوجوبه.

وتسقط بسقوطه فإذا تغاير الحقان فان رفع الدعوى بطلب احدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للأخر وإذا كانت دعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها الورثة بطلب التعويض الموروث الذي ينشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته ويصبح جزء من تركته بعد وفاته فان رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث”.

(الطعن رقم 233 لسنة 67 ق جلسة الخميس 26/11/1998).

وبتطبيق ما ذكر علي الدعوي المستأنف نجد أن المستأنف ضده قد علم علما يقينيا بالضرر وبالشخص المسئول عنه (( وذلك من خلال المستندات المقدمة منه أمام السيد الخبير )) وهو علم لا يساوره شك فقد قدم المستأنف ضده حافظة مستندات بها صورة من المحضر الإداري رقم…. لسنة ….. إداري قسم …. والمحرر بتاريخ …/…/..

وهذا المحضر يتضمن شكوى المستأنف ضده ضد المستأنف لتضرره منه حيث قام المستأنف ضده بتأجير حجرتي النزاع لآخر إلا أن المستأنف قد منعه من دخول حجرتي النزاع فتقدم ضده بشكواه والتي قيدت برقم …لسنة … إداري قسم .. بتاريخ …./…./….

وهذا التاريخ هو التاريخ المعتبر في بدء مدة التقادم والذي علم فيه بالضرر وبالشخص المسئول عنه فيبدأ منه حساب مدة التقادم والتي تنتهي في …./…. /.. في حين أن الدعوى المستأنف حكمها قد أقيمت بتاريخ ../…/.. أي بعد مضي ما يربو علي سبع سنوات كاملة الأمر الذي يكون معه الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم له ما يسانده من الواقع والقانون .

ولا ينال من ذلك ما قام به المستأنف ضده من رفع الدعوى رقم .. لسنة ….. والمقيدة برقم .. لسنة .. ق بطلب طرده من الحجرتين محل النزاع وذلك لتغاير الحقان كما قررت بذلك أحكام محكمتنا العليا 0

رابعا : إنتفاء أركان المسئولية التقصيرية في حق المستأنف

وقد قضت محكمة النقض :

” إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مناطه أن يكون سائغا ومستمدا من عناصر مؤدية إليه من وقائع الدعوى . تكيف المحكمة الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ ، خضوعه لرقابة محكمة النقض . إمتداد رقابتها لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة إستخلاص الخطأ من الوقائع والظروف المؤثرة في تقديره وإستخلاصه”

(الطعن رقم 1276 لسنة 75 ق جلسة 9/4/2006).

كما استقر قضاء النقض علي أن :

” استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شرطه أن يكون استخلاصها سائغا مرده للثابت بالأوراق”

(الطعن 5004 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2006).

وبالنظر للحكم المستأنف نجد أنه قد أسس الخطأ في حق المستأنف علي أنه ما زال حائزا لحجرتي النزاع حتي الآن (( وهو ما تنفيه المستندات الرسمية والتي سيقدمها المستأنف )) وهي عبارة عن محضر طرد وتسليم وثابت به تنفيذ حكم الطرد والصادر بتاريخ ../../.. بتاريخ …/…./.. وثابت به إقرار المستأنف ضده بإستلامه لحجرتي النزاع

أيضا فقد خلت الأوراق مما يفيد ملكية المستأنف ضده لحجرتي النزاع وهو الأمر الذي ينحسر معه عنه صفة المضرور

كذلك فقد ذكر الحكم المستأنف أن (الأمر الذي يتضح معه للمحكمة من وجود الخطأ في جانب المدعي عليه والضرر اللاحق للمدعي من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه )) وبمفهوم المخالفة أنه إذا ما أثبت المستأنف أن الحكم المشار إليه قد تم تنفيذه فلا ضر قد لحق بالمستأنف ضده .

وبالفعل فقد قام المستأنف بالإمتثال للحكم المشار إليه وقام بتنفيذه بتاريخ …/…/.. أي قبل رفع الدعوى الماثلة بأكثر من ثماني أشهر وبالتالي فلا خطأ في جانب المستأنف ولا ضرر قد أصاب المستأنف ضده الأمر الذي تنهار معه أركان المسئولية التقصيرية في حق المستأنف لأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى .

لهذه الأسباب والأسباب الأخرى والتي سوف يبديها المستأنف بجلسات المرافعة الشفوية ومذكراته التحريرية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة والكائنة بميدان الإسعاف شارع 26يوليوتقاطع شارع رمسيس  بجلستها التي ستنعقد بها علنا يوم ( ) الموافق ../ .. / ….م – من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماعه الحكم بالاتي :-

أولا :- قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد.

ثانيا :- أصليا : ـ بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه.

وإحتياطيا :

بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته والقضاء مجددا بسقوط حق المستأنف ضده بالتقادم.

وعلي سبيل الإحتياط الكلي :

 بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته والقضاء مجددا برفض الدعوى  مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

ولأجل العلم

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»