ميراث المفقود

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية الميراث بشأن المفقود الذي انقطع خبره، فلا يُعلم أحي هو أم ميت ، المفقود هو الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف مكانه  وفي هذا المقال سنعرض لتوريث المفقود من غيره، وتوريث الغير من المفقود، ومتى يحكم القاضي بموت المفقود. .. بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

.أحكام المفقود:

المفقود له حالتان:

الحالة الاولي : الحياة.    الحالة الثانية : الموت  .. ولكل حالة منهما أحكام تخصها:

أحكام بالنسبة لزوجته.. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره.. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه.. وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه.
فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلابد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه.

مدة انتظار المفقود:

يُرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن والأزمان.
فيقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها.

أحوال المفقود:

المفقود إما أن يكون مورِّثاً. أو يكون وارثاً

1- إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.

2- إن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له، وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار.

وإن كان له مزاحم من الورثة، وطلبوا القسمة، فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل، إلى أن يتبين أمره.

فإن كان حياً أخذ نصيبه المقدر له، وإن زاد منه شيئاً رد على مستحقه.

فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً.

فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن يرث فيهما متساوياً يعطي نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطي شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.

فإذا مات شخص عن زوجة، وجدة، وعم، وابن مفقود فالمسألة من 24 للزوجة الثمن 3 لأنه الأقل، وللجدة السدس 4 لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعط العم شيئاً، لأن المفقود يحجبه، ونوقف الباقي 17 إلى أن يتيبن الأمر:

فإن كان الابن حياً أخذ الباقي، وإن كان ميتاً بعد موت مورثه قسم الباقي على ورثة المفقود، وإن كان ميتاً قبل موت مورثه فلا شيء له، ويقسم الباقي على بقية الورثة.

مثال ميراث المفقود

اخ شقيق                     اخت شقيقة                   ابن مفقود

توقف في هذه المسألة التركة كلها، لأن الابن المفقود يحجب الاخوة حجب حرمان، فإن ظهر أن الابن حي أخذ كل التركة، وكذلك إذا ثبت موته بالبينة بعد موت مورثه، وفي هذه الحال يكون نصيب الابن لورثته، أما إذا ثبت موته بحكم القاضي بناء على قرائن الأحوال أو ثبت موته بالبينة قبل موت مورثه، فإن ما وقف له يرد الى الأخ والأخت.

%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF

يلاحظ أن نصيب العم، وبنت البنت يختلف، فتعاملها بأسوأ حاليهما، أما الزوج فنصيبه واحد في الحالين، فيعطي له، وحجز للمفقود نصيبه وهو اثنان حتى يتبين حاله، فإن ظهر حياً فالسهمان له، وان ثبت بالبينة أنه مات بعد موت مورثه فسهمان لورثته، وإن ثبت بالبينة أنه مات قبل موت مورثه أو حكم القاضي بموته بناء على قرائن الأحوال، أعطيت بنت الابن أحد السهمين، وأعطي العم السهم الآخر.