قانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن إصدار قانون التجمهر المعدل بالقانون رقـم ٨٧ لسنة  ١٩٦٨ بشأن إضافة مادة جديدة ٣ مكرر

  في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي نصوص ومواد القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر المعدل بالقانون رقــم 87 لسنة 1968 بشأن إضافة مادة جديدة3 مكرر .. بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

قانون  رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن إصدار قانون التجمهر.

 ديباجة

 بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛

ونظرا لأن الضرورة تقضي بالتعجيل في إيجاد عقوبة للجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشد تأثيرا من الأحكام المعمول بها الآن؛

وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار؛  أمرنا بما هو آت:

 المادة 1 من القانون – رقم 10 – لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.

 إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

 المادة 2 من القانون – رقم 10 – لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.

 إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.

 المادة 3 من القانون – رقم 10 – لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.

إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر. وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو الآلات المشابهة لها.

وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور.

 المادة 3 مكرر من القانون – رقم 10 – لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.

يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

 المادة 4 من القانون – رقم 10 – لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.

يعاقب مدبرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئوولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل.

  المادة 5 من القانون – رقم 10 – لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.

 على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية.

جمهورية مصر العربية .. قانون  رقــم 87  لسنة  1968 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر.بتاريخ 19 / 12 / 1968

 

المادة (1) – اصدار : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر:

 

المادة (2) – اصدار : ليس من شك أن حماية أمن الشعب هدف من أهم الأهداف التي تحرص الدولة على تحقيقها, وسبيلها إليه هو تأكيد سلطان القانون حتى يطمئن المواطنون في ظله على أموالهم وأرواحهم وحتى يزدجر بأحكامه كل من تسول له نفسه الخروج عليه. وإذا كان التجمهر بذاته أمرا مخلا بالسلم العام فلا ريب أن انتهاز أحد المتجمهرين فرصة التجمهر لارتكاب الجرائم يكشف عن خطورة خاصة في مرتكبها مما ينبغي اعتباره ظرفا مشددا بالنسبة إلى عقوبة الجريمة التي ارتكبها الأمر الذي لم يتعرض له القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر إذ وقفت أحكامه عند حد معالجة مجرد الاشتراك في التجمهر أو التدبير له. وقد رؤى سدا لهذا النقص إضافة مادة جديدة, برقم 3 مكررا تقضي بتشديد عقوبة الجريمة التي يرتكبها أحد المتجمهرين برفع الحد الأقصى المقرر لعقوبتها إلى الضعف. ونظرا لخطورة جريمة التخريب التي تقع من المتجمهرين على مباني وأملاك الدولة والقطاع العام لما تلحقه من أضرار بالغة بالاقتصاد القومي فقد رؤى أن يفرد لها نص خاص ينطوي على عقوبة تتفق وجسامة هذه الجريمة. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق رجاء بعد الموافقة عليه اتخاذ إجراءات استصداره.

 المادة (1) من القانون  رقــم 87  لسنة  1968 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر

يضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر مادة جديدة برقم 3 مكررا يكون نصها كالآتي: “مادة 3 مكررا – يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها”.

 

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر – رئيس الجمهورية العربية المتحدة