محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٨٦ قضائية ..  تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع 

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « مدي تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش » حيث أن  من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الطعن رقم 1072 لسنة 86 قضائية

جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

 العنوان 

تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره ” .استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” .

الموجز

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى .

القاعدة

 من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر مخدر ” نبات الحشيش الجاف ” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وإحراز سلاح نارى غير مششخن ” فرد خرطوش ” بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على ما دفع به من بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، كما أطرح برد قاصر دفعه بانعدام سيطرته على مكان الضبط ، وخلا محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً ، فضلاً عن تزوير محضر الجلسة لوجود شطب على الدفع بانعدام سيطرته على مكان الضبط وأنه تم إثباته بخط مغاير ، وأخيراً التفتت المحكمة عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لخلوه من اسم الطاعن ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستقاه من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقريرى المعمل الكيماوى والمعمل الجنائي وهى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات بقوله ” وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة ابتنائه على تحريات غير جدية المبدى من الحاضر مع المتهم – فإنه لما كان من المقرر قانوناً أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع وأنها مما يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولما كان الثابت من محضر التحريات سند الإذن فى الدعوى – أنه قد تضمن من عناصر التحرى ما ينبئ عن جدية مجريه ويكشف عن كفاية ما أجراه من تحريات ، وأية ذلك أن هذا المحضر قد اشتمل على اسم المتهم كاملاً ، كما قرر به بالتحقيقات وسنه تقريباً ومهنته ومحل إقامته وهى بيانات شخصية للمتهم ، فضلاً عن أن هذه التحريات قد أضافت أن المتهم قد ارتكب جريمة حالة وقائمة يتعين ضبطها وضبط مقترفها وهى جريمة إحراز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وجريمة إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص ، ولما كانت النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية هذه التحريات ورأت فيها مسوغاً كافياً لإصدار إذنها بالقبض والتفتيش فإنه لا تثريب على النيابة العامة فيما ارتأته وتقرها هذه المحكمة على ما ذهبت إليه ، ويضحى الإذن الصادر منها قد صدر وفق صحيح القانون ومستنداً لما يكفى لحمله فى الواقع بعيداً عن مظنة البطلان ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ” .

لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وكانت المحكمة قد اقتنعت – على السياق المتقدم – بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سُطر بمحضر الضبط من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها – وهو الشأن فى الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط بقوله ” وحيث أنه عن الدفع بعدم خضوع مكان الضبط لسيطرة المتهم بالنسبة لضبط المخدر فإنه رداً على هذا الدفع فإن ضبط المخدر كان بداخل الكيس البلاستيك الأسود اللون الذى كان بجوار المتهم وتحت سيطرته ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال ضابط الواقعة ولروايته فضلاً عن عدم ضبط أى شخص آخر برفقة المتهم أو بجوار الكيس المضبوط أو على مسرح الجريمة يشارك المتهم تلك السيطرة فالمتهم له كل السيطرة على المخدر المضبوط .. ” .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه فإنه لما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يثيره الطاعن من وجود شطب بمحضر الجلسة وإثبات الدفع بخط مغاير ،
لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير محضر الجلسة لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذى رسمه القانون .

لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه – أى لخلوه من اسم الطاعن – فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر        رئيس الدائرة