صيغة دعوي بطلان قسمة رضائية للمال الشائع

صيغة دعوي بطلان في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم صيغة دعوي بطلان عقد قسمة رضائية »، حيث أنه وفقاً المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد القسمة الذى يوقعه بعض الورثة لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الورثة لأنه وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه الا أنه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يحوز لأحد منهم التحلل منه بحجه عدم توقيع الباقى عليه ويظل العقد قائما.

وللوارث الذى لم يوقعه الحق فى اقراراه متى شاء فينصرف أثره اليه ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي بهذا النزاع بحسب حقيقته ومرماه ... يوضح ذلك الخبير القانوني «أشرف

فؤاد» المحامي بالنقض

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية
محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الطعن رقم 9869 لسنة 79 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

العنوان :

دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : بطلان عقد القسمة ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الجزئية : دعوى القسمة ” .

الموجز :

تكييف الحكم المطعون فيه الدعوى بطلب الطاعنين بطلان عقد القسمة الرضائية بأنها دعوى قسمة للمال الشائع تتعلق بتكوين الحصص في هذا المال الشائع مما تختص به المحكمة الجزئية . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة :

إذ كان طلب الطاعنين في صحيفة دعواهم يقتصر على بطلان عقد القسمة الرضائية المؤرخ … / … / ٢٠٠٦ وعدم نفاذه في مواجهتهم لإغفاله نصيب أحد الورثة .

وعدم توقيع وارثة أخرى عليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وكيّف الدعوى على أنها دعوى قسمة للمال الشائع وأن المنازعة في عقد القسمة الرضائية تتعلق بتكوين الحصص في هذا المال الشائع مما تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / وليد أحمد مقلد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـــــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ١١٣٩٠ لسنة ٢٠٠٧ محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإبطال عقد القسمة الرضائية المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٦ وعدم نفاذة فى مواجهتهم . وقالوا شرحاً لذلك أنه:

بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٦ لأبرم المطعون ضده معهم عقد قسمة رضائية عن العقار رقم ٢ حارة سيف النصر المتفرع من شارع منشية الجمل بعزبه أبو ليلة – قسم الزاوية الحمراء والمملوك لهم عن طريق الميراث عن والدهم المرحوم / راغب محمد سيف النصر .

وإذ كان ذلك العقد باطل بطلاناً مطلقا لإغفال المطعون ضده عامداً نصيب أرملة مورث من تركته ورفض وارثه أخرى التوقيع على ذلك العقد فقد أقاموا دعواهم بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٨ .

حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٣٨٠ لسنة ١٢ ق القاهرة . وبتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة شبرا الجزئية للاختصاص .

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : (الخطأ فى تطبيق القانون)

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ أسبغ على الدعوى التكييف القانونى بأنها دعوى قسمة مال شائع وأن المنازعة فيها تتعلق بتكوين الحصص.

وأنتهى من ذلك الى القضاء بإلغاء حكم محكمة اول درجة وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الجزئية المختصة فى حين أن الثابت من الاوراق أن الطلبات فى الدعوى تدور حول ابطال العقد وعدم نفاذة فى مواجهتهم ولا تتعلق بتكوين الحصص وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية النوعى فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .

النعى سديد وفي محله القانوني

حيث إن هذا النعى سديد – ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – وإن كان تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئا لا ينطبق على واقعتها ذكرها فى صحيفتها لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ،

إلا ان المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع وهى تكيف الدعوى فإنها مقيده فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديده لم يطرحها عليها الخصوم والعبرة فى ذلك هى بحقيقة المراد من هذه الطلبات .

نص المادة ٨٣٨ من القانون المدنى

فمتى كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة ٨٣٨ من القانون المدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ،

أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به الا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة وانما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة .

وكان طلب الطاعنين فى صحيفه دعواهم يقتصر على بطلان عقد القسمة الرضائية المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٦ وعدم نفاذة فى مواجهتهم لإغفاله نصيب أحد الورثة وعدم توقيع وارثه أخرى عليه ،

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد القسمة الذى يوقعه بعض الورثة لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الورثة لأنه وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه الا أنه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يحوز لأحد منهم التحلل منه بحجه عدم توقيع الباقى عليه ويظل العقد قائما.

وللوارث الذى لم يوقعه الحق فى اقراراه متى شاء فينصرف أثره اليه ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي بهذا النزاع بحسب حقيقته ومرماه .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى قسمة للمال الشائع وأن المنازعة فى عقد القسمة الرضائية تتعلق بتكوين الحصص فى هذا المال الشائع مما تختص به المحكمة الجزئية فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديده .

الحكم

لــــــذلك

نقضت المحكمة ــــــ الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة