أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي نمحكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية حيث ان المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.… حيث يبين ذلك الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة الأحوال الشخصية

جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢ 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

العنوان 

 نقض ” الطعن في أحكام محكمة النقض ” ” أثر نقض الحكم ” .

الموجز

 أحكام محكمة النقض . عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم . م ٢٧٢ مرافعات .

القاعدة 

 المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمــــــاع التقريــــر الذى تــــلاه السيــــد القاضــــــــى المقـــــــــــرر /
عبد المنعم إبراهيم الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ وتحيل المحكمة عليه فى بيانها وتجتزئ منها أن مورث المطعون ضدهم ” أفرام مينا بانوب ” أقام على مورثة الطاعن / هدى مرقص جرجس الدعوى رقم ٩٧٢ لسنة ٢٠٠٢ أحوال شخصية شبين الكوم الابتدائية لغير المسلمين بطلب الحكم بتطليقها عليه ، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ١٧ من يونيه ١٩٧٩ وكلاهما من الأقباط الأرثوذكس متحدى الطائفة والملة إلا أنها أساءت إليه حيث دأبت على إهانته وسبه وأخلت بواجباتها نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وأنها فارقته لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية ومن ثم فقد أقام الدعوى .
أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهادة شاهدى المدعى حكمت بتاريخ ٢٦ من مارس ٢٠٠٣ بتطليق مورثة الطاعن طلقة بائنة .
استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥١٧ لسنة ٤٣ ق استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهدى مورثة الطاعن قضت بتاريخ ٢٨ من فبراير ٢٠١٢ بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٣٧ لسنة ٨٢ ق أحوال شخصية ، وبتاريخ ٨ من أكتوبر ٢٠١٣ نقضت محكمة النقض هذا الحكم لإخلاله بحق الدفاع والقصور المبطل لعدم رده على دفاع الطاعنة الجوهرى بشأن عيب فى الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” عجل الطاعن ـــــ وآخرين غير مختصمين فى الطعن بصفتهم ورثة ” هدى مرقس جرجس ” ــــ الاستئناف أمــــــــــام محكمــــــــة استئنــــاف طنطــــــا ” مأمورية شبين الكوم ” والتى قضت بتاريخ ١٧ من فبراير ٢٠١٥ بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الاستئنافى الصادر بجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١٢ .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض لثانى مرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ ٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعن باختصام باقى ورثة مورثته المحكوم عليهن بالحكم المطعون فيه وحددت جلسة ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦ لنظر الطعن ، وفيها مثل وكيل الطاعن وقدم صحيفة الاختصام والنيابة التزمت رأيها بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه تأسيساً على حجية الحكم الصادر من تلك المحكمة لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض لكونه صادراً من محكمة الأسرة مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ بنقض الحكم مستنداً لصدور حكم محكمة أول درجة بتاريخ ٢٦ من مارس ٢٠٠٣ قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة وخضوعه لإجراءات الطعن المنصوص عليها بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ ومنها الطعن بطريق النقض ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجيه الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال اليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض ، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، كما أنه من المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .
كما أنه من المقرر أن النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة ، واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة ٥٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون إنشائها .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً قطعياً فى موضوع النزاع بتاريخ ٢٦ من مارس ٢٠٠٣ قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة مما يخضع معه ذلك الحكم لطرق الطعن المقررة بالمادة ٥٦ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ وهى الاستئناف والالتماس والنقض وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ ٨ من أكتوبر ٢٠١٣ بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والإحالة لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فكان يتعين على المحكمة الأخيرة الالتزام بحجية حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها وعدم تعييبه بقالة أن الحكم المطعون فيه فى المرة الأولى لا يجوز الطعن عليه بالنقض لصدوره من محكمة الأسرة بالمخالفة لما هو مقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه يكون قد تردى فى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ١٥١٧ لسنة ٤٣ ق استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكــوم ” ولما كان من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليها كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم بالجلسة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه ، كما أنه من المقرر أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته ، كما أنه من المقرر أن الموطن العام للشخص كما عرفته المادة ٤٠ من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .
كما نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن ” تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون “.
لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وترتب على ذلك الغش عدم مثولها أمام المحكمة وإبداء دفاعها مما يكون معه الحكم الصادر فى تلك الدعوى منعدماً ويتعين معه القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .

الحكم

لـذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٥١٧ لسنة ٤٣ ق استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة أول درجة وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .
أميـن السـر نائب                                   رئيس المحكمة