نققة المتعة تقدير بظروف الطلاق ومدة الزوجية و حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق

نققة المتعة – تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «معيار تقدير قيمة نفقة متعة» ــ، المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً ووقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه ولا عبره في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

نققة المتعة
نققة المتعة

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

ائرة الأحوال الشخصية

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الطعن رقم 24لسنة 76 قضائية

جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٤ )

برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران ” نائب رئيس المحكمة “ وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، ناصر السعيد مشالى محمد السيد النعناعى , الدكتور/ أحمد الوكيل ” نواب رئيس المحكمة “ والسيد رئيس النيابة / هاشم توفيق . وأمين السر السيد / هانى مصطفى

. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء ١٨ من جماد أول سنة ١٤٣٣ ه الموافق ١٠ من إبريل سنة ٢٠١٢ م . أصدرت الحكم الاتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٢٤ لسنة ٧٦ القضائية (أحوال شخصية) . المرفوع من السيدة / آمنة محمد نور الدين الفرماوى . المقيمة حى مبارك بجوار الإرسال التليفزيونى عمارة على السيد سليم الزقازيق . لم يحضر أحد عنها .

العنوان :

أحوال شخصية ” المسائل الخاصة بالمسلمين : متعة : تقدير المتعة “

الموجز :

المتعة . تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق . تغير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق . لا أثر له . علة ذلك . اعتبار المتعة أثراً على الطلاق وتستحق في وقته .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً ووقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه ولا عبره في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٢٤ لسنة ٧٦ القضائية (أحوال شخصية) .

الوقائع

فى يوم ٨/٢/٢٠٠٦ طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” الصادر بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٠٥ فى الاستئنافين رقمي ١١٤ , ١٤٥ لسنة ٤٧ ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .

وفى ٢٠/٢/٢٠٠٦ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

وبجلسة ١٠/١/٢٠١٢ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة ١٣/٣/٢٠١٢ سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ناصر مشالى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، و بعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيثييات الحكم

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١١٠٥ لسنة ٢٠٠٢ شرعى كلى الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعه لها تقدر بنفقة خمس سنوات .

وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ٢٩/٦/١٩٨٢ ودخل بها وبتاريخ ٢/٧/٢٠٠١ قام بطلاقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها , وإذ كانت تستحق متعة طلاق عن مدة زوجية تقارب العشرين عاماً وامتنع عن أدائها فقد أقامت الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت أقوال شاهدى الطاعنة حكمت بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٤ بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها ثلاثون الف جنية .

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم ١١٤ لسنة ٤٧ ق شرعى , كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٤٥ لسنة ٤٧ ق شرعى , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول ، قضت بتاريخ ١٣ /١٢/ ٢٠٠٥ فى موضوع الاستئناف الاول بتعديل الحكم المستأنف لجعل المفروض متعة للطاعنة مبلغ خمسة عشر ألف جنية وفى موضوع الاستئناف الثانى برفضه .

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم عل سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما تقول إنه إذ كان تقدير المتعة وفقاً لنص المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ , حسب حالة المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية وكانت حالة المطعون ضده لم يطرأ عليها بعد صدور حكم أول درجة أى تغيير بالسلب أو بالعسر .

بل زادت درجة يساره وثبت ذلك بالمستندات التى قدمتها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يعمل أستاذاً بكلية العلوم جامعة الزقازيق وعمل بدول عربية كالإمارات والسعودية وليبيا وأنه طلقها غيابياً بعد مدة زوجية زادت عن عشرين عاماً مما كان يتعين معه زيادة المتعة المحكوم بها غير أن الحكم المطعون فيه خفضها إلى النصف دون أن يورد أسباباً لذلك والتفت عن بحث دلالة المستندات التى قدمتها فى بيان يسار المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن

مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً ووقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه ولا عبره فى تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها .

وأن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية , والحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضعت فرض هذه النفقة .

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه وإن خفض مقدار المتعة المقضى به من محكمة أول درجة إلى خمسة عشر ألف جنية بدلاً من ثلاثين ألف جنية إلا أنه لم ينزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً فى المادة ١٨ مكرراً من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وهو نفقه سنتين.

سواء كان حسابها قد تم على أساس النفقة المقررة فى حكم أول درجة وقدرها خمسمائة جنية شهرياً أم تلك المفروضة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٠١ شرعى بندر الزقازيق والمؤيد بالاستئناف رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠١ شرعى مستأنف الزقازيق الابتدائية وقدرها مائة جنية شهرياً فإن تقدير الحكم المطعون فيه للمتعة المستحقة للطاعنة على هذا النحو فى ضوء درجة يسار المطعون ضده ومدة الزوجية هو من الأمور الواقعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابه عليها فى ذلك من محكمة النقض ومن ثم يضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس .

الحكم

لذلك

رفضت المحكمة الطعن , وألزمت الطاعنة المصاريف الطعن مع مصادرة الكفالة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة