محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي جكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٣ قضائية من حيث الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٩٧ أحوال شخصية الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها مع أمره بالآداء . وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ١٦ من أغسطس ١٩٨٠ ودخل بها ، وبتاريخ ٢٩ من يوليو ١٩٩٧ قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . بتاريخ ٢٦ من يناير ١٩٩٨ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها تسعة آلاف وثمانمائة جنيه . استأنف… حيث يبين الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض‘ أهم النقاط في هذا الطعن.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة الأحوال الشخصية 

جلسة ٢٠١٣/١١/١٢

العنوان

إثبات ” عبء الإثبات ” . أحوال الشخصية ” متعة “. دعوى .

الموجز : الطلاق الغيابى قرينة على أنه بدون رضا المطلقة ولا بسبب من قبلها .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عثمان مكرم توفيق ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٩٧ أحوال شخصية الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها مع أمره بالآداء . وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ١٦ من أغسطس ١٩٨٠ ودخل بها ، وبتاريخ ٢٩ من يوليو ١٩٩٧ قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . بتاريخ ٢٦ من يناير ١٩٩٨ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها تسعة آلاف وثمانمائة جنيه . استأنفالمطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٧٥٧ لسنة ١١٧ ق أحوال شخصية وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن طلاقها الغيابى تم دون رضاها ولا بسبب من قبلها ومدى يسار المطعون ضده ، قضت بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠٠٢ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم نقل إليها عبء إثبات أن الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لإخفاقها فى الإثبات ،

فى حين أن المطعون ضده هو المكلف بذلك الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة ، وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعية سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه فى الدعوى إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها ،

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها فى الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى كافية وحدها لإثبات دعوى المستأنف ضدها طالما لم يقدم المستأنف أمام محكمة الموضوع ما يدحض تلك القرينة ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذ

النتيجة الصحيحة وجاء تقديره للمتعة المحكوم بها متناسباً مع حالة المستأنف المادية فإنه يتعين تأييده .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٧٥٧ لسنة ١١٧ ق استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة