تصلت في التقرير التالي “الناس والقانون” الضوء علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية ، حيث أن المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت ‏مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم ‏صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة ‏النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة ‏إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا ‏الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من ‏الأستاذ / أشرف فؤاد  المحامى وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة ‏عن الأستاذين / أبو الفضل حسنى أبو الفضل وجمال جابر أحمد القاصد المحاميين ‏الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم ٢٧٢ ل لسنة ٢٠١٤ توثيق السيدة زينب ‏مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير ‏أساس.‏… بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الطعن رقم 14126 لسنة 88 قضائية

جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

العنوان

محاماة ” إنابة المحامين في الحضور عن زملائهم “. ‏

الموجز

للمحامى إنابة محام زميل له في الحضور عنه أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون ‏توكيل خاص. شرطه . م٥٦ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة . إعتبار التوقيع على صحيفة ‏الطعن أو تقديمها من تلك الإجراءات . مؤداه . جواز توقيع الأخير على صحيفة الطعن بالنقض ‏نيابة عن الأول وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند وكالة مادام لا يحظر التوكيل عليه إنابة ‏غيره. ثبوت توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن نيابة عن محام موكل في ‏رفعه والتوكيل يتسع لذلك . صحيح . ‏

القاعدة 

إذ كانت المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت ‏مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم ‏صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة ‏النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة ‏إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا ‏الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من ‏الأستاذ / أشرف فؤاد  المحامى وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة ‏عن الأستاذين / أبو الفضل حسنى أبو الفضل وجمال جابر أحمد القاصد المحاميين ‏الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم ٢٧٢ ل لسنة ٢٠١٤ توثيق السيدة زينب ‏مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير ‏أساس.‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / …………….. نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم …. لسنة ١٣٤ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٧، وذلك على سند من صدوره دون وجود اتفاق تحكيم، ولاختصاص القضاء المصرى بالفصل في النزاع، ومخالفة الحكم للنظام العام لمخالفته حجية حكم جنائى، والبطلان لعدم التسبيب، فضلًا عن إلزامها بالفائدة على المبلغ المحكوم به وبالمصاريف، فكانت الدعوى. وبتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨ قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن شكلًا ما لم يودع رافعه سند وكالة ممن أوكله بصفته وكيلًا عن ممثل الشركة الطاعنة قبل إقفال باب المرافعة، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على دائرة المشورة التى رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة هو أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن ليس موكلًا من الشركة الطاعنة وبذلك يكون قد أقيم من غير ذى صفة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره.
لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من الأستاذ / ……………. وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذين / …………… المحاميين الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم …… لسنة ٢٠١٤ توثيق …………. مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعَى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى على الرغم من أنها محكمة الدرجة الثانية المختصة قانونًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع، لكون الشركة الطاعنة محتكم ضدها ومقرها الرئيسى تابع لدائرة محكمة جنوب القاهرة.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه “يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولاً– … ثانيًا– إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها”، وفى الفِقرة الأولى من المادة التاسعة من ذات القانون على أنه :
١ ــ يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر”.
وفى الفِقرة الثانية من المادة ٥٤ من ذات القانون على أنه “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع”، يدل على أن المشرع بعد أن عرف التحكيم التجارى في المادة الثانية من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، حدد في المادة الثالثة منه حالات على سبيل الحصر يكفى توافر إحداها لاعتبار التحكيم تجاريًا دوليًا، من بينها اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
والمستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والمصادر الدولية له، وفقه وقضاء التحكيم الدولى، أن منظمة التحكيم الدائمة أو مركز التحكيم، المعتبر في نظر هذا القانون، هى تلك المنظمة أو ذلك المركز الذى أنشئ ويوجد مقره داخل مصر بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناءً على قانون، بغرض إدارة قضايا التحكيم التجارى الدولى، وكذلك كل منظمات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجود مقر كل منها خارج مصر، والمشهورة عالميًا أو إقليميًا وحازت ثقة المتعاملين – عبر السنين – في مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار، لما توافر لها من لوائح ونظم داخلية، وأجهزة إدارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على إدارة القضايا التحكيمية، بما يوفر – في نهاية الأمر – الأمان القانونى والإجرائى لأطراف التحكيم. ويؤيد ذلك النظر رد مندوب الحكومة – أثناء مناقشات مشروع القانون بمجلس الشعب – على استفسار رئيس المجلس عن المقصود بمنظمة التحكيم، بقوله أن تكون “مثل محكمة التحكيم التابعة .
ومن ثم فإن الكيان الذى لا يستوفى المعيار سالف البيان لا يعد منظمة تحكيم دائمة ولا مركز تحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) من قانون التحكيم المصرى وينبنى على ذلك أن التحكيم التجارى الذى يتم في ظله تنتفى عنه صفة المؤسسية ومن ثم الصفة الدولية، ما لم يتوافر أحد المعايير الأخرى المنصوص عليها بالمادة ٣ المشار إليها لاكتساب الصفة الدولية، ولن يعدو أن يكون تحكيمًا وطنيًا غير مؤسسى.
لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد في المادة ٥٤(٢) من قانون التحكيم المصرى اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يتم وفقًا لقانون التحكيم المصرى، سواء جرى في مصر أو خارجها، ما لم يتم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى، وفى غير التحكيم التجارى الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية، التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها –المحتكمة – أقامت الدعوى التحكيمية ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها الرئيسى ….. بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدى لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض عن فسخ عقد تشييد …. بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ٠٠٠‚٩٠٠ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات ….، ومبلغ مليونى جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية.
وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٧، أقامت الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٦ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أى سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم التجارى الدولى. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل اسم “مركز ……. ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) من قانون التحكيم المصرى، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(٢) من القانون المشار إليه.

الحكم 

لذلك

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أى معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى لاعتبار حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هى ذاتها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.