أجكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١١٢٨٤ لسنة ٨٥ قضائية (التفتيش المحظور التفتيش بغير إذن – انتفاء حالة التلبس)

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي التفتيش المحظور و التفتيش بغير إذن ، ومدي توافر وانتفاء حالة التلبس ، حيث نصت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرًا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره , وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فــــــى الحالات التــــى يجوز فيها القبض عليــــه قانونًــا ، وكــــان التلبس صفة تلازم الجريمــــة ذاتها لا شخص مرتكبها ممـا يبيـح لمـأمور الضبط القضائي الذى شاهـد وقوعها أن يقبض علــــى المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة, ويوضح ذلك الخبير الجنائي “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١١٢٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية 

جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

العنوان : 

قبض . تفتيش “التفتيش بغير إذن “. تلبس . مأمور الضبط القضائي “اختصاصهم “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

الموجز : 

جواز تفتيش المتهم . متى جاز القبض عليه . وإلا لم يجز تفتيشه . المادة ٤٦ إجراءات .التفتيش المحظور. ماهيته؟ التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليها من انتفاء حالة التلبس . لا يعيبه . طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا ٠
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونًا .

اسباب الطعن بالنقض : (شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع)

وحيث إن الطاعـــن ينعـــى علــــى الحكــم المطعون فيـــه أنــــه إذ دانــــه بجرائم تزويـــر محـــرر رسمــــى واستعمالـه فيمـــا زور مـــن أجله مـــع علمه بتزويـره وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكوميــة واستعمــاله السرقة ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ،
ذلك أنه جاء خاليًا من الأسباب , كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة بها ، وبانعدام التحريات ، وبعدم جدية تقرير أبحاث التزييف والتزوير وبانتفاء صلته بواقعة التزوير وانتفاء أركان جريمة السرقة فى حقه ، وقصور تحقيقات النيابة العامة .
إلا أن الحكم التفت عن الرد على تلك الدفوع ، كما أغفل الرد على دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة واختلاف مكان ضبطه عما أثبته ضابط الواقعة بمحضره بدلالة أقوال شاهد النفى الثانى ، ولم يعرض لأقوال شاهد النفى الأول بجلسة المحاكمة , والتفت عن عقد البيع المقدم من الطاعن رغم دلالته على نفى التهمة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها , ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المعروضة كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون،
كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة , ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن على الحكم من قصور لا محل له .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرًا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره , وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فــــــى الحالات التــــى يجوز فيها القبض عليــــه قانونًــا ، وكــــان التلبس صفة تلازم الجريمــــة ذاتها لا شخص مرتكبها ممـا يبيـح لمـأمور الضبط القضائي الذى شاهـد وقوعها أن يقبض علــــى المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ،
وكان الحال فى الدعوى المطروحة كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أن الضابـــط حال مروره بدائرة القســـــم شاهد سيارة ســـوداء اللــــون ماركـــــة شيفروليـــه أوبترا عليها لوحات معدنيــــة تحمــــل رقم ( ع ط ط ٣٤٨ مصر ) مثبتة بثوابت غير المنصرفة من إدارات المرور وبالاستعلام الفورى عن بياناتها بواسطة الحاسب الآلى تبين له أن تلك اللوحات دون البيانات وأثناء ذلك حضر الطاعن وباستيقافه حال دلوفه للسيارة بعد أن تبين أن اللوحات المثبتة على السيارة ليست لها وأن صحة اللوحات الخاصة بها هى ” ع أ ص ١٣٥ ” ومبلغ بسرقتها من مالكتها… فى المحضر رقم …
فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة استعمال لوحة معدنية على إحدى مركبات النقل السريع غير خاصة بها والمؤثمة بالمادة ٧٥ / بند ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، كما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن لها وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيش سيارته التى باشرها مأمور الضبط القضائي ـــــ من بعد ــــــ قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها.
لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة ٤٦ منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذى يجريه من خُول إجراءه على المقبوض عليه صحيحًا أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .
وكان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلًا به والسيارة الخاصة كذلك.
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيـــه أنــــه انتهى ــــ علـــى ما سلف بيانه ـــــ إلى قيام حالة التلبس بالجريمة فى حق الطاعن فإنه يكون قد أصـاب صحيح القانون ، ومــــن ثــــــم فإنـــــه لا يعيب الحكــــم التفاتــــــه عن الرد علـــــى دفع الطاعن ببطلان القبض عليـه وتفتيشه وما ترتب عليها لانتفاء حالة التلبس طالما أنه ــــ فـــــــى صورة الدعــــــــــــوى ــــ دفـــــــع قانونـــــــى ظـــاهـــــر البطلان ، ويـــــكــــــون النعـــــــى علــى الحكم فـــــــــى هـــــــذا الصـــــدد غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التى أجراها الشاهد الثانى وجديتها ، وهو ما يعد كافيًا للرد على مـــــا أثاره الطاعن فـــى هذا الخصوص , فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت بما لها من سلطة تقديرية  عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من أن البصمات الثابتة على التوكيل المضبوط غير صحيحة ومقلدة وأن الطاعن هو الكاتب للتوكيل صلبًا وتوقيعًا ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلًا موضوعيًا فى تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه والرد عليه.
لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم والتى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهى تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملًا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ــــ وإن لــم يذكرها صراحة ـــــ فإنه لا مصلحة للطاعن فيمــا يثيره بشأن جريمـــة السرقة.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، فالأصل أن العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببًا للطعن على الحكم.
لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ردًّا سائغًا على دفع الطاعن بانفراد الضابط بالشهادة ، وكان تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيــــه مــــا يخالف القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون قويمًا.
لما كان ذلك ، وكان البيــن مــن محضر جلسة المحاكمـة أن الطاعن لم ينازع لدى محكمة  الموضوع بشأن مكان الضبط ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولًا.
لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى المحاكمـــــات الجنائيـــــة هــــى باقتناع قاضى الموضوع بناء علــى الأدلة المطروحة بإدانـــــة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ، فإن النعى على الحكم التفاته عن عقد البيع الابتدائى الذى قدمه الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه للواقعة ـــــ بفرض تقديمه ـــــ يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائمًا على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
“فلهذه الأسباب”
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلًا
وفى الموضوع برفضه.
أمين الســـر رئيــــــــــس الدائـــــــــــرة