كيف يتصرف المستأجر عندما يـفقد عقد الإيجار أو لم يقم بتـحرر عقد إيجار أصلاً مع المالك ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار .!؟
تلقي “الناس و القانون” الضوء علي إشكالية بخصوص عقد الايجار ، حيث يـتساءل الملايين عن ما هو التصرف القانونى الذى يجب على المستأجر إتخاذه إذا ما فقد عقد الإيجار الخاص به، أو لم يحرير من الأصل عقد إيجار مع المالك، و ليس هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار، و فى هذه الحالة هل يحق للمالك طرد المستأجر من العين محل النزاع ؟.
هـتعمل إيه لو عقد الإيجار القديم بتاعك ضاع ؟؟ .. و أنت مستأجر شوف الحل
يجيب عن هذة التساؤلات الآستاذ / أشرف فؤاد، المحامى، قائلا: «أنه إذا ما إذا فُقد عقد الإيجار أو لم يتم تحريره أصلاً من أساسه بين المالك و المستأجر، و لا توجد هناك إيصالات تفيد سداد الإيجار، هنا يحق للمستأجر إثبات واقعة التأجير و توافر جميع شروط عقد الايجار بجميع طرق الإثبات القانونية بما في ذلك شهادة الشهود و الإقرار واليمين، إذ أن من المقرر فى القانون و المستقر عليه فى مبادىء و أحكام محكمة النقض، أن عقد الإيجار هو من العقود الملزمة للجانبين، بمعني أنه عقد يلتزم فيه المؤجر بمقتضاه بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشىء معين (العين)، مدة معينة، لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر، كذلك فـهو عقد رضائى يخضع فيه قياسه لمبدأ سلطان الإدارة، فيكفى لانعقاده تراضى المتعاقدين، ولا يحتاج فى ذلك إلى قالب أو شكل خاص، و يجوز استخلاصه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب، ويجوز إثباته بجميع الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ويخضع فى أحكامه للنصوص التى وضعها المشرع لتنظيمه».
المستأجر له الحق فى إثبات و اقعة التأجير و جميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات
وأضاف أ. أشرف قائلاً: أن «خلاصة ذلك الكلام أنه يجوز إثبات وجود تعاقد شفهى بين المالك و المستأجر فى حالة عدم وجود أى أوراق رسمية تؤكد هذا التعاقد، على أن يكون هناك شهود إثبات، كما إنه من حق المستأجر وحده، دون وجود المالك أن يثبت واقعة التأجير ، بعدما يقيم دعواه القضائية، وهو ما أرسته وأكدته محكمة النقض في قضاؤها عام 1990 فى الطعن رقم 7630 لسنة 64 قضائية، الذى نص على حق المستأجر وحده فى إثبات واقعة التأجير، وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة، فى حالة عدم وجود أوراق كتابية تفيد بوجود العلاقة الإيجارية، مثل عقد الإيجار أو إيصال سداد الإيجار، فتمسك المستأجر بأنه استأجر العين محل النزاع بعقد شفهى وبسداده قيمة الإيجار، دون الحصول على مخالصات كتابية، وعدم التزام المالك بتقديم ما يثبت إقامة الشخص الراغب فى إثبات العلاقة الإيجارية على سبيل الاستضافة، فإنه يتم إثبات واقعة التأجير».
ميز بين المستأجر و المؤجر في اثبات العلاقة الايجارية
الجدير بالذكر أن المشرع ميز بين المستأجر و المؤجر في اثبات العلاقة الايجارية بشأن التشريعات الخاصة بايجار الاماكن أو قانون الاصلاح الزراعي بالنسبة للاراضي الزراعية , حيث جعل وجود عقد ايجار مكتوب هو السبيل الوحيد امام المؤجر عند رفعة أي دعوي قضائية يكون سندها عقد الايجار ، و إلا كانت دعواه غير مقبوله , علي العكس المستأجر يمكنه أن يثبت تلك العلاقة بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود و البينة و اليمين .
الإثبات في حاله فقد عقد الايجار
من ثم فإن الاصل المقرر قانونا في بخصوص المستأجر في هذا الشأن أن عقد الإيجار من العقود الرضائية , بمعني أن الكتابة ليست مطلوبة للـتعاقد، وانما هي مطلوبة للاثبات ، معني ذلك أن الكتابة تكون وسيلة اثبات فقط وليست ركنا شكليا ، فيجوز أن يقوم مقامها الاقرار أو اليمين كما يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء.
ومن ثم إذا كانت الكتابة وسيلة للاثبات اليقيني فانه لا مجال لإشتراطها حيث يجوز اثبات عقد الايجار بكافة طرق الاثبات , وبالتالي فاذا تم الايجار مشافهة فانه يجوز اثبات تلك العلاقة بالطرق المنوه عنها.
هذا بالنسبة للمستأجر فماذا الأمر بالنسبة للمالك لو فقد عقد الايجار وأراد رفع دعوي قضائية ضد المستأجر!!!؟
الاجابة : الوضع بالنسبة للمؤجر يختلف تماماً عن المستأجر ولتفهم ذلك يمكنك الاطلاع علي المزيد من هنا
وضع المؤجر (المالك) في حالة فقده لعقد الايجار