كيف يتصرف المستأجر عندما يـفقد عقد الإيجار أو لم يقم بتـحرر عقد إيجار أصلاً مع المالك ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار .!؟

  تلقي “الناس و القانون” الضوء علي إشكالية بخصوص عقد الايجار ، حيث يـتساءل الملايين عن ما هو التصرف القانونى الذى يجب على المستأجر إتخاذه إذا ما فقد عقد الإيجار الخاص به، أو لم يحرير من الأصل عقد إيجار مع المالك، و ليس هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار، و فى هذه الحالة هل يحق للمالك طرد المستأجر من العين محل النزاع ؟.

هـتعمل إيه لو عقد الإيجار القديم بتاعك ضاع ؟؟ .. و أنت مستأجر  شوف الحل

يجيب عن هذة التساؤلات الآستاذ / أشرف فؤاد، المحامى، قائلا: «أنه إذا ما إذا فُقد عقد الإيجار أو لم يتم تحريره أصلاً من أساسه بين المالك و المستأجر، و لا توجد هناك إيصالات تفيد سداد الإيجار، هنا يحق للمستأجر  إثبات واقعة التأجير و توافر جميع شروط عقد الايجار بجميع طرق الإثبات القانونية بما في ذلك شهادة الشهود و الإقرار واليمين، إذ أن من المقرر فى القانون و المستقر عليه فى مبادىء و أحكام محكمة النقض، أن عقد الإيجار هو من العقود الملزمة للجانبين، بمعني أنه عقد يلتزم فيه المؤجر بمقتضاه بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشىء معين (العين)، مدة معينة، لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر، كذلك فـهو عقد رضائى يخضع فيه قياسه لمبدأ سلطان الإدارة، فيكفى لانعقاده تراضى المتعاقدين، ولا يحتاج فى ذلك إلى قالب أو شكل خاص، و يجوز استخلاصه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب، ويجوز إثباته بجميع الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ويخضع فى أحكامه للنصوص التى وضعها المشرع لتنظيمه».

 

مستأجر فقد عقد الايجار ، الوضع القانونى للمستأجر الذى يفقد عقد الإيجار أو لم يحرره ، كيف يتصرف المستأجر عندما يـفقد عقد الإيجار أو لم يقم نتـحرر عقد إيجار مع المالك ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار .!؟، ما هو الوضع القانونى للمستأجر الذي فقد عقد الإيجار أو لم يحرر عقد إيجار مع المالك ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار و هل يحق للمالك طرد المستأجر من العين محل النزاع!!؟، إيصالات دالة على سداد الإيجار، ، المستأجر له الحق فى إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات، عقد الإيجار ، لحل القانوني لمشكلة فقدان او ضياع عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر والمؤجر، الإثبات في حاله فقد عقد الايجار ، ترك المستاجر العياده انا كمالك اعمل ايه ممكن طرده، الضريبة العقارية ،هاتعمل إيه لو عقد الإيجار القديم بتاعك ضاع ؟؟ .. مستأجر ولا مالك شوف الحل ، لو أنت مستأجر أو أنت مالك أدخل وإعرف هاتتصرف إزاي ؟؟، الايجار القديم يحكمه قوانين ولا يجوز تفسيرها أو تأويلها لأغراض خبيثة ، مستأجرين اجار قديم بدون عقود من البدايه، أحد صور تحايل المؤجر على المستأجر فى عقود الإيجار القديم، العقد الجديد لا يلغى القديم، العقد الجديد لا يلغى القديم طالما تمسك المستفيد بالعلاقة الإيجارية السابقة للعين، النقض تحكم لصالح المستأجر وتؤكد: عقد الإيجار الجديد لا يلغى القديم، المستأجر يستأنف لإلغاء الحكم والمحكمة ترفض الاستئناف وتؤيد الحكم ، مستأجر فقد عقد ايجاره ، العلاقه بين الموجر والمستاجر العلاقه بين المالك والمستاجر حالات الطرد عقد الايجار عقود الايجار 5 حالا للطرد الطرد من الشقه الطرد من العين الموجره فسخ عقد الايجار حالات فسخ عقد الايجار إخراج مستأجر بدون عقد إيجار، طرد مستأجر بدون عقد إيجار ، ساكن بدون عقد ايجار ، محضر فقد عقد ايجار ، صيغة دعوى تفسير عقد إيجار ، بدل فاقد عقد إيجار ، إخراج مستأج، دعوى طرد لعدم وجود عقد إيجار ، لا يوجد عقد إيجار ،
مستأجر فقد عقد إيجاره

 

المستأجر له الحق فى إثبات و اقعة التأجير و جميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات

وأضاف أ. أشرف قائلاً: أن  «خلاصة ذلك الكلام أنه يجوز إثبات وجود تعاقد شفهى بين المالك و المستأجر فى حالة عدم وجود أى أوراق رسمية تؤكد هذا التعاقد، على أن يكون هناك شهود إثبات، كما إنه من حق المستأجر وحده، دون وجود المالك أن يثبت واقعة التأجير  ، بعدما  يقيم دعواه القضائية، وهو ما أرسته وأكدته محكمة النقض في قضاؤها عام 1990 فى الطعن رقم 7630 لسنة 64 قضائية، الذى نص على حق المستأجر وحده فى إثبات واقعة التأجير، وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة، فى حالة عدم وجود أوراق كتابية تفيد بوجود العلاقة الإيجارية، مثل عقد الإيجار أو إيصال سداد الإيجار، فتمسك المستأجر بأنه استأجر العين محل النزاع بعقد شفهى وبسداده قيمة الإيجار، دون الحصول على مخالصات كتابية، وعدم التزام المالك بتقديم ما يثبت إقامة الشخص الراغب فى إثبات العلاقة الإيجارية على سبيل الاستضافة، فإنه يتم إثبات واقعة التأجير».

ميز بين المستأجر و المؤجر في اثبات العلاقة الايجارية

الجدير بالذكر أن المشرع ميز بين المستأجر و المؤجر في اثبات العلاقة الايجارية بشأن التشريعات الخاصة بايجار الاماكن أو قانون الاصلاح الزراعي بالنسبة للاراضي الزراعية , حيث جعل وجود عقد ايجار مكتوب هو السبيل الوحيد امام المؤجر عند رفعة أي دعوي قضائية يكون سندها عقد الايجار ، و إلا كانت دعواه غير مقبوله , علي العكس  المستأجر يمكنه أن يثبت تلك العلاقة بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود و البينة و اليمين .

الإثبات في حاله فقد عقد الايجار

من ثم فإن الاصل المقرر قانونا في بخصوص المستأجر في هذا الشأن أن عقد الإيجار من العقود الرضائية , بمعني أن الكتابة ليست مطلوبة للـتعاقد، وانما هي مطلوبة للاثبات ، معني ذلك أن الكتابة تكون وسيلة اثبات فقط وليست ركنا شكليا ،  فيجوز أن يقوم مقامها الاقرار أو اليمين كما يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء.

ومن ثم إذا كانت الكتابة وسيلة للاثبات اليقيني فانه لا مجال لإشتراطها حيث يجوز اثبات عقد الايجار بكافة طرق الاثبات , وبالتالي فاذا تم الايجار مشافهة فانه يجوز اثبات تلك العلاقة بالطرق المنوه عنها.

هذا بالنسبة للمستأجر فماذا الأمر بالنسبة للمالك لو فقد عقد الايجار وأراد رفع دعوي قضائية ضد المستأجر!!!؟

الاجابة : الوضع بالنسبة للمؤجر يختلف تماماً عن المستأجر ولتفهم ذلك يمكنك الاطلاع علي المزيد من هنا 

وضع المؤجر (المالك) في حالة فقده لعقد الايجار