قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 الخاص بإجراءات القيد و الشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال
تلقي “الناس و القانون” الضوء علي قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 الخاص بشأن إجراءات القيد و الشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.
وزير العدل
بعد الاطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
قرر
مادة 1
ينشا فى كل نيابة كلية سجال لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة
القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.
مادة 2
يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:
أولاً : تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبا ارا مان 15/3/2000 الى 31/9/2000.
ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هاو مباين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة. ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد لقيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصا اليوم التالى لتاريخ القيد.
رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضد الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلاب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية مناه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الاحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.
خامسا: بيان اسم المقدم ضد الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.
سادساً : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.
سابعاً : يثبت منطوق القرارات الصادرة مـن النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من اإلجراءات التالية.
مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:
إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.
إجراءات وضع األختام ورفعها.
رقم الامر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الاموال والاوراق المالية والمستندات و المصوغات و غيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.
بيان الجهة التي أودعت لديها تلاك الاشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع. اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.
ثامنا: يثبت تاريخ و منطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطار بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدال منه, وتتبع في شأنه الاجراءات السابقة.
تاسعا: يثبت تاريخ الاجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعني بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الاموال والديون.
عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الاموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.
حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه أموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.
ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الاخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الوالية على المال وتاريخ
صدورها.
رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة ) شطب القيد( ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.
خامس عشر : ال يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجوار مع وضع أقاواس علي البيان الخطأ وفى هذ الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .