قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد و إجراءات أعمال الاحصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

تلقي “الناس والقانون” الضؤ علي قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 الخاص بالقواعد و الإجراءات الخاصة بأعمال الاحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي.

 

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير ، الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ، قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، وزيرة التأمينات ، رعاية الطفولة والامومة ، النوادى الرياضية او الاجتماعية ، مراكز رعاية الشباب ، تنفيذ حكم الرؤية ، محكمة القضاء الإداري ، قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير ، إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية ، القانون رقم 1 لسنة 2000 ، قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية ، إلغاء قرار الرؤية ، قانون الرؤية الجديد 2020 ، برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل ، جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقــم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 7 / 3 / 2000 ، لقضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تأجيل الطعن على حكم تنظيم الرؤية ، الرؤية وإشكالية الإستضافة ، مجموعة القرارات الوزارية في مسائل الأحوال الشخصية ، قرار وزير العدل بشأن قانون الرؤية ، ضوابط التنفيذ حتى الاستضافة من صاحب الحق في رؤية ، الطلاق ، صاحب الحق في رؤية المحضون ، «الإدارية العليا» تؤيد رفض قرار «العدل» بتنظيم مدة الرؤية ، قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية ، قصر حق الرؤية ، طلبت إلغاء قرار وزير العدل ، قطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال ، المذكرات الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية ، تعرف على إجراءات رؤية الطفل والآثار المترتبة علي عدم تنفيذ الحكم ، ينفذ حكم الرؤية قهراَ ، تشريعات و قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين و غير المسلمين ، حق الرؤية ، كل ما تريد معرفته عن إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا ، قوانين الأحوال الشخصية المصرية ، تحديد أماكن رؤية الصغير ،
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قرر

 ماده 1 

ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها.

ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.

ماده 2

يعد سجل خاص بكل محكمة أنشىء بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم.

وتقيد المأمورية فى السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى ، وتتضمن بيانات السجل ما يلى :

رقم الدعوى ، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم ، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار ، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب ، تاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام ، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه.

ماده 3

يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا ، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين ، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.

ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين.

ماده 4 

يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم .

ماده 5 

تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها ، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.

ماده 6 

يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية ، وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لها ، لاستلام الاخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة ، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال.

ماده 7 

يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى ، ويوقع الأخصائى الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.

ماده 8 

يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، وأن يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام .

ماده 9 

على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت فى تقريره كافة الاجراءات التى اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه ، وكافة ما تكشف له من خلال البحث.

وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :

1 ــ  رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية فى السجل وتاريخ استلامه لها.

2 ــ الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة ، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم .

3 ــ  الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.

4 ــ  المستوى الثقافى و العلمى لأطراف الخصومة.

5 ــ  بحث الحالة من حيث محل الاقامة وأوصافه والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة.

6 ــ  بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع ، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل ، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.

7 ــ  إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته ، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه ، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال.

8 ــ إن كان أحد أفراد الخصومة مريضا بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك فى تقريره ، وما إذا كان يتلقى علاجا من عدمه.

وعلى الأخصاء أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم ، وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الامكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن – بعد الحصول على إذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها ، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى.

ماده 10

يحرر التقرير من نسختين متطابقتين ، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائى الاجتماعى ، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير ، مع مراعاة الآتى:

1 ــ  تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائى القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.

2 ــ  يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى.

3 ــ يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، بختم أوراق نسخة التقرير ، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة.

ماده 11

لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله أن يرفع اسم أى أخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك ، وأن ينقل أيا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل .

ماده 12 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 6/3/2000 

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر