قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه » حيث أن اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، فى إطار خطة الوزارة للاستعداد لامتحانات الشهادات العامة على رأسها الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إضافة إلى امتحانات نهاية العام.

إن القرار الوزارى المنظم لحالات إلغاء الامتحان، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، قد أكد على أنه يطبق على طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب و الطلاب فى الخارج، وصفوف النقل الدراسية المختلفة وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، على أن يختص بتطبيق أحكام القرار : رئيس عام الامتحانات ، بالنسبة للثانوية العامة ومدير مديرية التربية والتعليم للامتحانات المحلية.

كما شدد القرار الوزارى، على أنه يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ارتكب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

فضلاً عن أن القرار الوزارى حدد سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها، إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال، كما يغلى أيضا امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

وأيضاً ذكر القرار الوزارى، أن امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وأيضا إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وكذلك يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

كما حدد القرار الوزارى، 3 حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان فقط مع تطبيق العقوبة المقررة قانونا، وذلك فى حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، إضافة إلى تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، كا يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

وعن إجراءات إلغاء امتحان الطالب سواء فى مادة أو أكثر، أكد القرار الوزارى، على أنه يتم توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية.

وأشار القرار، إلى أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرار ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أن ترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان النتيجة وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.

كما منح القرار الوزارى وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص، حق حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة جسيمة، كما يجوز أيضا للوزير والمحافظ إلغاء الامتحان فى نفس العام أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى كل أو أحدى اللجان حال حدوث إخلال بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

وأضاف القرار، على أنه يلغى امتحان الطالب فى الثانوية العامة أو النقل، بقرار من الوزير أو المحافظ، إذات تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعى وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى تثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس الكنترول المختص ورئيس عام الامتحان ليقوم بتشكيل لجنة أخرى بتقدير أوراق الإجابة التى بها تطابق وفى حالة التطابق مرة أخرى يعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب على أن تقدر جميع الأوراق محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها فى كشوف رصد الدرجات .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

 

قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه

وزير التربية والتعليم بعد الإطلاع على :

1 ــ قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

2 ــ  قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979.

3 ــ  القرار الوزارى 590 لسنة 1998 بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والتهابات الصغرى و الكبرى وأزمنة الأجوبة لمواد الامتحان المعدل بالقرار الوزارى رقم40 لسنة 2000.

4 ــ  القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 فى شأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحانوالحرمان منه.

5 ــ  ماعرضه السيد رئيس قطاع التعليم العام.

قرر

المادة الأولى
تسرى القواعد والأحكام الواردة فى المواد التالية على الطلبة الذين يتقدمونلامتحانات النقل والامتحانات العامة التى تشرف على إجرائها المديريات والإداراتالتعليمية بوزارة التربية والتعليم .

المادة الثانية

معه عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب ، سواء فى امتحاناتالنقل أو الامتحانات العامة ، فى الأحوال الآتية :

إذا غش أو حاول الغش أو عاون عليه بأي وسيلة أثناء سير الامتحان .

إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .

إذا قام بأى عمل من شأنه الإحلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعلعلى أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة سواء كان ذلك داخلاللجنة أو خارجها .

إذا سمح لغيره أداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن .

ويكتفى بإلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فى الامتحان فيها إحدى المخالفات الآتية :

تمزيق كراسة إجابته أو نزع أوراق منها أو إخفائها .

إحداث شغب أو ضوضاء تؤثر على حسن سير الامتحان باللجنة .

إذ ضمن الطالب إجابته ماينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار بأى صورة من الصور ،ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات من خلال إعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدامن مشرف تقدير المادة مرفقا به كراسة الإجابة ، ويعرض هذا التقرير على رئيس لجنةالنظام والمراقبة المختصة الذى يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبةللامتحانات العامة أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحاناتالمحلية ، لإحالة الطالب على الشئون القانونية المختصة للتحقيق فى الواقعة .

ويجوز بعد إجراء التحقيق اللازم إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا اقترنتالمخالفات الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة بأى من المخالفات الواردة فىالفقرة الأولى منها .

وفى جميع الأحوال ، يسمح للطالب باستكمال باقى المواد المتبقية له لحين البت فىالموضوع بمعرفة المديرية أو الوزارة ، بحسب الأحوال ، على أن يؤخذ إقرار علىالطالب بأن استكماله للامتحان لايكسبه أى حق قبل المديرية أو الوزارة إذا ما ثبتتإدانته فيما نسب إليه.

المادة الثالثة

يكون إلغاء الامتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار بالنسبةللامتحانات العامة ( الثانوية العامة – دبلوم التعليم الفنى بأنواعه – دبلومالتربية الخاصة – دبلوم الخط العربى والتذهيب ) بقرار مسبب من مدير المديرية أوالإدارة التعليمية المختصة ، وذلك بعد إجراء رئيس لجنة سير الامتحان تحقيق كتابيمبدئى فور حدوث الواقعة او اكتشافها أو علمه بها ، يتم فيه سماع أقوال الطالبوالشهود ، إن أمكن ذلك ، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراءالتحقيق اللازم بمعرفتها ، وعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية أو مدير الإدارةالتعليمية ، بحسب الأحوال لإصدار قرار الإلغاء خلال سبعة ايام على الأكثر من حدوثالواقعة .

ويجب إرسال صورة من قرار إلغاء الامتحان إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ،وإرسال جميع أوراق التحقيق ، وأصل قرار الإلغاء فور صدوره إلى الإدارة العامةللشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع برمته بصفة نهائية .

ويكون إلغاء الإمتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار ، بالنسبةللامتحانات المحلية بقرار مسبب من مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعدإجراء تحقيق كتابى فى الواقعة .

المادة الرابعة

يحرم الطالب الذى الغي امتحانه فى الدور الأول بالنسبة لجميع الامتحانات العامةوالمحلية من اداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام فى الحالات المنصوص عليها فىالفقرة الاولى من الماده الثانية ،واذا كان الغاء امتحان الطالب فى الدور الثانىيكتفى بإلغاء امتحانه فى هذا الدور.

ويكتفى بالغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فيها إحدى المخالفات المنصوصعليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية ،وتحسب تلك المادة من مواد الرسوبللطالب (فى الدور الاول)ويسمح له بأداء الامتحان فيها بالدور الثانى وفقا للقواعدالمنظمة لامتحانات الدور0
وفى جميع الأحوال،يسمح للطالب باداء امتحان الدور الأول من العام التالى فيما تمإلغاؤه اذا لم يصدر قرار من رئيس عام الامتحان او من مدير المديرية او مديرالإدارة التعليمية المختص ،معتمدا من وزير التربية والتعليم او المحافظالمختص،بحسب الأحوال،بحرمان الطالب من أداء الامتحان فى العام التالى أو العامينالتاليين 0
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا ، يلغى امتحان الطلاب فى امتحانات النقلأو الامتحانات العامة بقرار مسبب ونهائى إذا اتضح أثناء تقدير الدرجات أن هناكتطابقا فى إجاباتهم مما يقطع بوجود حالة غش فى لجنة سير الامتحان.

ويجب لإصدار قرار الإلغاء أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابة تقرير مفصل عن حالةتطابق الإجابات ، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق ،يعتمد من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذىيقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة أو على مدير المديريةأو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية ، وعلى رئيس عام الامتحان أومدير المديرية أو الإدارة التعليمية ، بحسب الأحوال ، تشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادةتقدير أوراق الإجابة التى تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق فى إجابات هؤلاء الطلاب ، وإعدادتقرير مفصل عن حالة التطابق يرفعه مشرف تقدير المادة إلى رئيس لجنة النظاموالمراقبة المختص لعرضه عى رئيس عام الامتحان أو مدير المديرية أو الإدارة التعليميةللامتحانات المحلية .
وفى حالة ثبوت التطابق يصدر رئيس عام الإمتحان أو مدير المديرية بعد العرض علىوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، قرارا بإلغاء امتحانهؤلاء الطلاب ، وفى هذه الحالة يجب أن يتم تقدير جميع أوراق إجابات الطلاب ، وذك دونإخلال بالسرية ،مع عدم رصد نتيجتهم فى كشوف الرصد أو كشوف التبييض .

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية ، يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أوالمحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب رئيس عام الامتحان إلغاء الامتحانأو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب والتلاميذ فى اللجنة عند وقوع خلال بنظام الامتحانأو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش فيه أو التمكين له بأى وجه ، سواء تمت المخالفة منداخل اللجنة أو خارجها .

المادة السابعة

لايحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ، ولا يحسب ضمن عدد مرات أداء الامتحانالمسموح بها قانونا .

المادة الثامنة

يجوز لرئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة ، ومدير المديريةالتعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية توقيع العقوبات التالية بعد موافقة وزيرالتربية والتعليم أو المحافظ المختص :
(أ) حرمان الطالب من دحول امتحان العام التالى لإلغاء الامتحان فى الحالتينالآتيتين :
الغش وإثارة الشغب فى اللجنة
إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها
(ب) حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعامالإلغاء فى حالة اعتدائه على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو أحد الطلاب سواءبالقول أو بالفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم ، وذلكبسبب يرجع لأعمال الامتحانات .

وفى جميع الأحوال ، يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب.

المادة التاسعة

يلغى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 المشار إليه ، كما يلغى كل مايخالف هذاالقرار أو يتعارض معه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التربية والتعليم
دكتور / يسرى صابر حسين الجمل