قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨

 ترصد “الناس و القانون” قانون يهم الملايين من العاملين المدنيين بالدولة المصرية، وهو قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠ 

بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الجريدة الرسمية – العدد ١٠(تابع) في ٩ مارس سنة ٢٠٠٣ 

الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

(المادة الأولى) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة في المادة (٣٥ مكررا الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧ ،النصان التاليان: فقرة أولى مادة ٢٥ مكررا مع مراعاة حكم البند (١ ) من الفقرة الثالثة من المادة (١٨) من هذا القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة دون مؤهل ثم يحصلون على الحاملين مؤهل أثناء الخدمة والعاملين الأصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها،لجداول التوظيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا الإعلان والامتحان اللازميين لشغل هذه الوظائف، ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلات إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة”. ً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد فقرة ثالثة وتحسب لمن يعين وفقا مادة ٢٥ مكررا تعيينه بوظيفة تخصصه أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات ً ١٢ أغسطس سنة ١٩٨٣ .”أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على

(المادة الثانية) من قانون نظام العاملين بالدولة

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (٢٣ ، (وفقرة سابعة إلى المادة (٢٥ (مكررا الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ نصاهما التاليان: مادة ٢٣ فقرة ثانية: كما يجوز استثناء من حكم المادة (١٧) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين على اعتمادات الأجور وفقا مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، في الوظائف الشاغرة بدرجات التعين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة”.

ً “فقرة سابعة”: واذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ٕ الاستمرار في مادة ٢٥ مكررا المجموعة الفنية أو المكتبية ينمح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ويفضل عند الترقية في حالة التساوى”.

(المادة الثالثة) من قانون نظام العاملين بالدولة

يجوز للعامل الذي يسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ،والذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زملاؤه المتحدون معه في الأقدمية أو الأحداث منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصية، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة) من قانون نظام العاملين بالدولة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٢٠هـ (الموافق ٨ مارس سنة ٢٠٠٠م).

حسنى مبارك