حالة التلبس
حالة التلبس

مدي توافر حالة التلبس

حالة التلبس .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « حالة التلبس » إذ أن نزول الطاعن من السيارة وترجله بالقرب من كمين الشرطة . لا يبيح الاستيقاف . عدم مشاهدة الضابط الجريمة أو اثر من أثارها قبل القبض على الطاعن . لا يوفر حالة التلبس المنصوص عليها بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون.

*الرضا بالتفتيش اللاحق للقبض الباطل والمتصل به . لا يعتد به فيما بني عليه من إجراءات . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرر الاستيقاف وحالة التلبس … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

نزول الطاعن من السيارة وترجله بالقرب من كمين الشرطة لا يبيح الاستيقاف

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢١٩٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 21946 لسنة 85 قضائية

جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

العنوان : حالة التلبس

حالة التلبس . استيقاف . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز : حالة التلبس

*الاستيقاف . شروطه ؟ نزول الطاعن من السيارة وترجله بالقرب من كمين الشرطة . لا يبيح الاستيقاف . عدم مشاهدة الضابط الجريمة أو اثر من أثارها قبل القبض على الطاعن . لا يوفر حالة التلبس المنصوص عليها بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .

*الرضا بالتفتيش اللاحق للقبض الباطل والمتصل به . لا يعتد به فيما بني عليه من إجراءات . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرر الاستيقاف وحالة التلبس .

المحكمة ( حالة التلبس )

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

أسباب الطعن بالتزوير : (القصور فى التسبيب – مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه)

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور فى التسبيب وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه رد بما لا يتفق وصحيح القانون على دفعه ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى فى قوله :

” أنها تتحصل استخلاصاً من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فى أنه أثناء مباشرة النقيب أحمد أسامة رشدي عمله بالكمين الأمني أسفل كوبرى القباري بدائرة القسم تلاحظ له نزول أحد الأشخاص من سيارة أجرة توقفت قبل بلوغ الكمين فتوجه إليه واستوقفه وبسؤاله عن سبب نزوله من السيارة قبل بلوغ الكمين قرر أنه يحرز قطعة كبيرة من مخدر الحشيش لتقديمها إلى المدعوين فى حفل زفاف أحد أقاربه وتعاطيها” .

ثم أورد الحكم أقوال شاهدي الإثبات بما يتفق مع صورة الواقعة كما حصلها آنفاً ثم عرض الحكم من بعد لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما فى غير حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة واطرحه بعد أن أورد تقريرات قانونية فى قوله :

تابع حالة التلبس الطعن رقم ٢١٩٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

” أن المتهم وضع نفسه طواعية واختياراً فى موضع الريب والظن مما استلزم تدخل ضابط الواقعة على النحو الوارد باستخلاص المحكمة حيث يثير نزول المتهم من السيارة قبل بلوغ الكمين واقعة تثير الشك والريبة ومسوغ للاستيقاف وهى فى حد ذاتها مقدمة قانونية مشروعة لسؤاله عن وجهته فإن فى مبادرة المتهم بأنه كان بمنطقة الذراع البحري وقام بشراء قطعة من مخدر الحشيش للتعاطي له وللمدعوين فى حفل زفاف أحد أقاربه .

ومن ثم وترتيباً على ما تقدم إزاء هذا الاستيقاف القانوني وذلك السؤال من مأمور الضبط والاعتراف الصادر من المتهم رداً على السؤال فهي إجراءات تمنح مأمور الضبط القضائي – ضابط الواقعة – القبض على المتهم وتفتيشه وقد قدم ما يحرزه من مخدر طواعية واختياراً إليه أبصره الضابط وأقر أنه مـــــــادة مخـــــــــــــــدرة.

تابع حالة التلبس الطعن رقم ٢١٩٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

وكان هذا الادراك يقيناً ، ومن ثم يكون ترتيباً على ما تقدم استيقاف المتهم وإقراره بإحراز مخدر الحشيش أمام ضابط الواقعة وإبصاره المخدر الذى قدمه له المتهم أنه جوهر الحشيش المخدر وإدراك وقوع الجريمة بحاسة بصر يقيناً والمتهم ممسكاً به تكون حالة التلبس قد توافرت كما عرفها القانون وفق المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تضحى الدفوع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان الاستيقاف قد صادفت جميعاً صحيح الواقع وسديد القانون ” .

لما كان ذلك ، وكان للإستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضوع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته وإذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه واقعة الدعوى أو إيراده لمؤدى أقوال شاهدي الواقعة أن الطاعن لم يضع نفسه موضع الريبة ولم يقع منه ما يثير شبهة ضابطي الواقعة .

تابع حالة التلبس الطعن رقم ٢١٩٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

إذ ليس فى مجرد نزوله من السيارة وترجله بالقرب من كمين الشرطة ما يثير هذه الشبهة ويبيح من ثم للضابط إستيقافه بما يكون معه استيقاف ضابط الواقعة له إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى مخالفاً للقانون وقائماً على غير سند ويعد اعتداء على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال للسلطة.

وبما يكون معه هذا الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلاً وتكون واقعة الدعوى على نحو ما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته – التي سلف بيانها – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

إذ إن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة أو أثراً من آثارها قبل استيقافه الباطل للطاعن فحيث تنتفى مبررات الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يُعتد بما أسفر عنه من دليل .

لا يغير من ذلك ما أورده الحكم فى مقام رده على الدفع بأن الطاعن قدم المخدر طواعية للضابط إذ إن ذلك أمر لاحق على الاستيقاف الباطل ومبنى عليه فضلاً عن أن تقديم المخدر من الطاعن لم يكن طواعية بعد أن وقع فى حقه استيقاف باطل وعلمه بأن الضابط لا محاله سيقوم بتفتيشه بما يكون تخليه عن المضبوطات ليس طواعية.

ولا ينال من بطلان الاستيقاف ما أورده الحكم أيضاً أن الطاعن أقر للضابط بإحرازه المخدر بقصد تعاطيه مع آخرين – على فرض صحة ذلك – لكونه أيضاً نتيجة استيقاف وقبض باطل.

تابع حالة التلبس الطعن رقم ٢١٩٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

فضلاً عن أن تلقى مأمور الضبط نبأ الجريمة عن الغير كائناً من كان ولو كان متهماً يعترف على نفسه لا تقوم به حالة التلبس كما هي معرفة فى القانون وإذ كان القبض على الطاعن قد وقع فى غير حالة من حالات التلبس بغية الحصول على دليل لم يكن فى مكنة من قام به الحصول عليه لولا ذلك الاستيقاف الباطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ إجراءات الضبط فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بشهادة الضابط الآخر على إجراء باطل .

ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة ضابطي الواقعة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

الحكم 

فلهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

أميـــن الســـر                         رئيــس الدائــــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»