هل عدم حمل البطاقة الشخصية و رخصة القيادة تمثل حالة من حالات التلبس بالجريمة تجيز القبض و التفتيش؟؟

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” أهم المبادئ التئ إستقر عليها القانون والقضاء المصريين فى موضوع “حالة التلبس, و القبض , و التفتيش”, فيبين أن المادتين أرقام 34،35 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تؤكدان أنه لا يجوزلرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضرإلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه.

ـ عدم حمل البطاقة الشخصية مخالفة قانونية عقوبتها الغرامة لاتسوغ القبض و التفتيش

ـ و يوضح  “أشرف فؤاد” أن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية المصري, قد خولت لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا, أيا كان سبب القبض أو الغرض منه.

ـ من خلال ما سبق يؤكد مستشارك القانونى “أشرف فؤاد” من خلال مدونة “دنيا المنوعات” أن عدم حمل المواطن البطاقة الشخصية “الرقم القومى ” مخالفة قانونية عقوبتها الغرامة, ومن ثم لاتصيغ لمأمور الضبط القضائى القبض  و التفتيش , فهي ليست من الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وقد أكد  “أشرف فؤاد ” بما جاء في الفقرة الثانية من المادة50 الفقرة الثانية من القانون360 لسنة1960في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994,حيث قد أوجبت “على كل مواطن أن يحمل بطاقته الشخصية لتحقيق هويته و كونيته , وتقديمها إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب منه ذلك للإطلاع عليها” .

ـ ويشير “أشرف فؤاد” مؤكدا على أن عدم حمل بطاقة الرقم القومى مخالفة قانونية, عقوبتها الغرامة, لا تعد جريمة متلبسا بها, ولاتبيح القبض والتفتيش فهما من إجراءات التحقيق .

يقول “أشرف فؤاد “بأن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية المصري, حيث قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة “بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه”.

مثل عملى قضائي حى بإعتبار المتهم فى حالة تلبس بالجريمة, لعدم حمل بطاقة الرقم القومي

**ويعرض لنا مستشارك القانونى “أشرف فؤاد حماد” نموذج حى و مثلا, وتطبيقا عمليا, مدعوما بأشهر,وأهم الدفوع الإجرائية والموضوعية فى حالة التلبس وعدم حمل بطاقة الرقم القومي :

الواقائع  

ـ يسرد ضابط الواقعه في صدرمحضره,أنه أثناء مروره, والقوة المرافقة له بشارع …التابع لدائرة القسم. شاهد شخص يقف علي جانب الطريق, ويظهرعليه علامات الشك والريبة, وبسؤاله عن تحقيق شخصيته, أقر انه لايحمل اثبات شخصيه , فقمنا بتفتيشه تفتيشا وقائياً وذلك قبل اصطحابه لقسم الشرطة, عثرنا بجيب بنطاله الايمن علي ثلاث أقراص مدون عليها عبارة “أميترال” , يشتبة إحتواءها علي المادة المخدرة ,المدرجة بجدول المخدرات.

  الدفوع والطلبات

ـ يلتمس الدفاع براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه تأسيسا على الدفوع التالية :

أولاً : ندفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده.

. ثانياً : ندفع بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ومحاولة إخلاقها بتجاوزحدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه.

 . ثالثاً : الدفع بانتفاء الصله بالاحراز والمضبوطات. 

رابعاً: عدم معقوليه الواقعه بل استحاله حدوثها بالوصف الوارد بالأوراق.

 خامساً : الدفع ببطلان الاقوال المنسوبه للمتهم كونها غير صادرة منه , أوكونها وليده اكراه

. سادساً : إنفراد مأمور الضبط بالشهادة,وحجب شهادة أفراد القوة المرافقه له

نسرد لكل دفع علي حده بالشرح الوافى :

الدفع الآول: الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده

ـ سيادة المستشار الجليل, جاء علي لسان ضابط الواقعه في صدرمحضر الضبط أثناء مروره والقوة المرافقة له بشارع …التابع لدائرة القسم. شاهد شخص يقف علي جانب الطريق, ويظهرعليه علامات الشك والريبة, وبسؤاله عن تحقيق شخصيته, أقر انه لايحمل اثبات شخصيه , فقمنا بتفتيشه تفتيشا وقائياً وذلك قبل اصطحابه لقسم الشرطة, عثرنا بجيب بنطاله الايمن علي ثلاث أقراص مدون عليها عبارة “أميترال” , يشتبة إحتواءها علي المادة المخدرة ,المدرجة بجدول المخدرات.

ـ لم يبين لنا مأمور الضبط القضائي ما هي المظاهرا لخارجية التي تنبئ عن حدوث الجريمه وجعلت ضابط الواقعه يستوقف المتهم ؟

هذا الضابط استيقافه باطل خالي من أركانه المادية والمظاهر الخارجيه لإستيقاف , فكل ما ذكره الضابط “ان المتهم يقف علي جانب الطريق”, فهل مجرد وقوف المتهم علي جانب الطريق وفي الساعة ( … ) لم يحددها الضابط ,ولكن علي حسب, توقيت فتح المحضر فهو قبل الساعه الثالثه عصراً امر مريب لهذه الدرجة .

فالاستيقاف هو اجراء استدلال بمقتضاه يحق لرجال السلطه العامه أن يوقف الشخص ليتحري امره, والإستفسار عن هويته وكنيته ,وجهته وحرفته ومحل اقامته متي إقنضي الامر ذلك وبشرط أن يكون له مسوغ من القانون.

ـ ومقتضى توافر شروط الاستيقاف هو أن يضع الشخص نفسه بأفعال او بأقوال طواعية وأختيار موضع الشبهات والشك والريبة ” شرط المظاهر الخارجيه “, والتى لم يذكرها الضابط. 

ـ ويجب أن ينبئ هذا الوضع أوهذه المظاهر عن ضروره تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره, وعلي ذلك يجب بيان الحاله التي كان عليها المتهم قبل استيقافه, لبيان ما اذا كانت تتنافي مع طبائع الأمور من عدمه, وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط من عدمه, فاذا ما انتفت هذه المظاهر المبرره للاستيقاف, كانت الصوره هي القبض الباطل الصريح, الذي لا يستند الي اي اساس في القانون.

 ـ وجاءت محكمه النقض في هذا الخصوص, بأنه يجب لصحه الإستيقاف قانونا, أن تتوافر له مظاهر تبرره, فهو يتطلب أن يكون قد وضع المتهم نفسه طواعيا وإختيارا, موضع الشبهات, والشك ,والريبة, بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره,أما ارتباك المتهم,عندما رأي الضابط قادم نحوه – ومد يده الي صديريه وحاول الخروج من المقهي و ثم عدل عن ذلك ,فليس في هذا كله ما يدعو الي الاشتباه في امره واستيقافه لان ما اتاه لا يتنافي مع طبائع الامور ومن ثم فان استيقاف أحد الضابط له وامساكه بيده وفتحها,انما هو القبض الصريح الباطل, الذي لا يستند علي اساس قانوني, فاذا كانت غرفه الاتهام قد انتهت الي بطلان القبض والتفتيش, وما تلاهما من اجراءات, فان اقرارها بأن لا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه يكون صحيحا في القانون.

“الطعن رقم 1762 لسنه 31 ق جلسه 10/4/1962

الدفع الثاني: ندفع بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ومحاولة إخلاقها بتجاوزحدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه.

سيدي المستشار الجليل,إن ضابط الواقعه يفتح كل ابواب التلفيق أمام المتهم, فبعد أن ذكر أن المتهم ارتاب وشك فيه ,فهو نفسه لا يعرف ما سبب الريبه او الشك,وهل تنبئ عن جريمة من عدمه, لانه لو كان قد حدث ما يقصه علينا الضابط, لكان ذكره في الاوراق كما تطلب القانون . 

 ـ ثم نجد بعد ذلك أن مأمور الضبط القضائى,جعل من سؤال المتهم عن تحقيق شخصيته, هي الجريمه التي تلبس بها المتهم .

 ـ ثم نجد أيضا أنه جعل التفتيش الباطل الصريح تفتيشاً وقائياً, ليضفي الشرعيه علي اجراءاته الباطله فهل هناك تلبس قبل وقوع الجريمه ؟  

 ـ وكما تعلمنا من أحكامكم العادلة الواعية أن التلبس كما نصت عليه الماده “30 ” من قانون الإجراءات الجنائية المصري, له خمس حالات وارده علي سبيل الحصر,ولا يجوز القياس عليها, اوالتوسع فيها, ومن هذه الحالات يستبان أن التلبس لا يأتي الا بعد وقوع الجريمة, وأن التلبس حاله تلاصق الجريمه لا شخص مرتكبيها.

الامر الذي يثير التساؤل في قضيتنا هذة ما هو الجرم الذي ارتكبه المتهم حتي يكون بصدد حاله التلبس ؟ 

ـ فالمتهم حسب روايه ضابط الواقعة, كل ما إرتكبة هوإنه لم يحمل بطاقه إثبات شخصيه” الرقم الثومى”, ومن خلال ما سبق يؤكد مستشارك القانونى “أشرف فؤاد حماد”,من خلال مدونة “الناس و القانون” أن عدم حمل المواطن البطاقة الشخصية “الرقم القومى”, مخالفة قانونية عقوبتها الغرامة, ومن ثم لاتسيغ لمأمور الضبط الثضائى القبض  و التفتيش , فهي ليست من الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

 يؤكد مستشارك الثانونى “أشرف فؤاد حماد” أن   المادة 46  أ.ج  في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم, يجوز لمأمور الضبط أن يفتشه

وعلي ذلك جاءت القاعده علي أنه “اذا أجاز القبض قانوناً جاز التفتيش واذا بطل القبض بطل التفتيش.” 

ـ وبناءا علي ما استقر عليه العمل فقها وقضاء وبالتطبيق لنص المادتين ( 34 ) و “46” من قانون الإجراءات الجنائية ,أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم أو تفتيشه في حاله عدم حمله أو عدم تقديمه للبطاقه, لان عقوبه هذه الجريمه هي الغرامه فقط وليست من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لمده تزيد علي ثلاثه أشهر, وهو شرط لازم للقبض في حاله التلبس بالجنايات أو الجنح.

 ـ وقد إستقر القضاء المصري,و أحاكم محاكم الجنايات في هذا الخصوص, بأنه من المقرر وفق نص الماده 34 اجراءات جنائيه “أنه لا يجوز بغير أذن من النيابه العامه القبض علي الاشخاص الا في احوال التلبس بارتكاب جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مده تزيد علي ثلاثه أشهر, ولما كان فرار المتهم لدي رؤيته للقوه لا ينهض مبرراً كافياً لاستيقافه , وكان القبض علي المتهم قد حصل بغير اذن من النيابه العامه وفي غير أحوال التلبس, وفق الماده سالفه الذكر باعتبار أن عدم تقديم البطاقه لرجال الضبط حال طلبها لا تعدو أن تكون مخالفه معاقب عليها بالغرامه او لامر الذي تضحي معه الاجراءات التي باشرها الضابط قبل المتهم من “استيقاف, وقبض,و تفتيش” اجراءات باطله , ويبطل تبعاً لذلك ما انتهت اليه من كشف عن المخدر مع المتهم, كما يبطل الدليل المستمد من تلك الاجراءات  الباطله, متمثلاً في شهاده ضابطها, ولا يجوز التعويل عليه في الادانه الجنائيه, ومن ثم تطرحه المحكمه ولا تعول عليه دليلاً قبل المتهم . 

ـ ولما كانت المحكمه لا تطمئن لصدور الاقرار الذي نسبه الضابط للمتهم بمحضر الضبط منه  لاسيماً وأن المتهم جحد حصوله منه بتحقيقات النيابه العامه, وبجلسه المحاكمه, ومن ثم تطرحه المحكمه ولا تعول عليه دليلاً قبله .

ـ وحيث أنه بناءا علي ما تقدم تضحي الاوراق قد جاءت خاليه من ثمه دليل قانوني يمكن الارتكان اليه في ادانه المتهم, ومن ثم تقضي المحكمه ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه  عملاً بالماده 30 عقوبات , وعملاً بنص الماده 304/1” من قانون الإجراءات الجنائية المصري تقضى بمصادره المخدر المضبوط.

 “الحكم في قضيه النيابه 12247 لسنه 2000 الجيزه ورقم 2416 لسنه 2000 ك 

ـ سيادة المستشار الجليللقد إستخدم ضابط الواقعه “مصطلح” التفتيش الوقائي, ليجعله طرق لأضفاء المشروعيه علي إجراءااته الباطلة و المزيفة.

ـ حيث أن ماهيه التفتيش الوقائي ,هو يقتصرعلي تحسس ملابس المتهم من الخارج دون أن يستطيل الي مكمن السر للاشخاص , وهو لا يمثل عمل من اعمال التحقيق ,ولا يقصد به الحصول علي دليل فهويستهدف البحث عن شئ خطر, يحمله المتهم توقياً لاحتمال استعماله في الاعتداء علي غيره أو في الاضرار بنفسه,من أجل تجريده منه, والتفتيش مشروع طالما يبقي في نطاق غرضه , أما اذا جاوز ذلك فاستهدف ضبط شئ تعد حيازته جريمه كمخدر, فهو باطل .

  أحكام محكمه الجنايات في التلبس بالجريمة

 حيث أن ما رواه الضابط من أنه سأل المتهم عن البطاقة الشخصية فأخبره بعدم حملها, فقام بتفتيشه وقائياً, فعثر بين طيات ملابسه علي المخدر المضبوط ,فلما كان الحد الاثصي للعقوبة المقرره لجريمه عدم حمل بطاقه شخصيه غرامه من”100- 200″جنيه, فأنه وفقاً للماده 34 من قانون الإجراءات الجنائيةلا يجوز تفتيشه اذا ما احتج الضابط أنه فتشه وقائياً , وكان التفتيش الوقائي هو اجراء تحفظي يجوز لاي من افراد السلطة المنفذه لامر القبض القيام به درئ لما قد يحتمل أن يلحق المتهم الاذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الاذي بغيره فيمن يباشر القبض عليه الا أن هذا التفتيش يجب الا يخرج عن هذا الهدف دون البحث في مستودع السر عما عسي يحمله المقبوض عليه من ممنوعات أخري ومن ثم يقع هذا التفتيش المدعي بأنه وقائي تفتيشاً باطلاً لان الضابط اتخذه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ولهذا يوصم بالعوار ولا يعول عليه من العثور علي المخدر المضبوط في طيات ملابس المتهم ونتيجه تفتيشه لان هذا الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن قبض باطل بما يبطل التفتيش وكل ما تلاه من اجراءات لمخالفه الشرعيه الاجراءيه والدستوريه ومن ثم يكون الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش مصادفاً لصحيح القانون وتأخذ به المحكمه.

الحكم في القضيه رقم 3219 لسنه 2000 الصف ورقم 3107 /2000 ك 5/11/2002

بناءً عليه

ـ نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة:

أصلياً: براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه

احتياطياً: سماع أقوال ضابط الواقعه وهو شاهد الاثبات الوحيد