طعن على قرار إحالة أمين  شرطة للإحتياط المؤقت أمام الادارية لرئاسة الجمهورية

يرصد موقع “الناس والقانون” موضوع يهم الملايين من ضباط الشرطة, وأمناء الشرطة, ومندوبين الشرطة, ورقباء الشرطة, وسائر أفراد الشرطة تامةً, حيث يصدر قرار مفاجيء لإحالته إالي الإحتياط المؤقت, لزا كان لزاماً علينا أن نستعرض الخطوات الإجرائية الواجب إتباعها في حالة صدور قرار للإحالة للإحتياط :

أولاً : عمل تظلم أمام الجهة الإدارية.

ثانياً : اللجوء الي لجنة فض المنازعات بأكاديمية الشرطة بميدان العباسية.

ثالثا : رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري للرئاسة بمجلس الدولة ” طعن أمام القضاء الادارى على قرار احالة ضابط شرطة للاحتياط”, مبينا أسبابك للطعن علي قرار الإحالة للإحتياط كمايلي: ” حيث صدر القرار دون العرض علي المجلس الاعلي للشرطه وموافقته طبقا للقانون المنظم للاحاله للاحتياط ودون صدور حكم نهائي بالإدانه”.

 وتنظر المحكمة موضوع الدعوي بعد أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة, ثم تصدر حكمها في الطعن على قرار إحالة ضابط شرطة , أمين شرطة , رقيب شرطة للمعاش المبكر, إما بإلغاء قرار جهة الإدارة بالإحالة للإحتياط المؤقت, أو برفض الدعوي ” الإدارية ترفض دعوى إلزام الداخلية بوقف قرار إحالة أمين شرطة”, مع ذكر الأسباب القانونية والأسانيد والوقائع المؤدية للحكم والمستصاغة من الأوراق والمستندات وملف الخدمة, ويطلب الطاعن في نهاية صحيفة الطعن غلي قرار الإحالة : بقبول الطعن شكلاً لحصوله في الميعاد القانوني, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام.

. ومن خلال خبير قانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالقضاء الإداري والإدارية العليا نستعرض أقوي وأفضل نموذج صحيفة طعن علي قرار إحالة للإحتياط المؤقت:

 

 طعن-أمام-القضاء-الإداري-مجلس-الدولة
صيغة طعن أمام القضاء الادارى على قرار احالة أمين شرطة للاحتياط

صيغة طعن أمام القضاء الادارى على قرار احالة أمين شرطة للاحتياط


السيد الاستاذ المستشار: نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس المحكمة الادارية للرئاسة   

         
بعدالتحية ،،،

مقدمه لسيادتكم / أمين شرطة. أ/…………….        
 ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف فؤاد حماد المحامى بالنقض. 

ضـــــــــــــــــــــد

 السيد اللواء وزير الداخلية                                                      بصفته 

المــوضــــوع

وذلك طعنا علي القرار رقم …. لسنة 2020 الصادر بتاريخ ـ ـ / ـ ـ / 2020 باحالة الطاعن للأحتياط للصالح العام لما نسب اليه من وشاية و اتهام لا أساس له من الصحة, حيث  فوجئت بإحالته للإحتياط المؤقت, بناءً علي مذكرة من رئيسه في العمل لا أساس لها من الصحة ةبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع.

وفوجىء الطاعن بقرار الإحالة للإجتياط المؤقت رقم …. بتاريخ 20-8-2020, وأعلن بتاريخ 8-9-2020م , وتظلم من هذا القرار 15/9/2020, وطالباً بــ :     

أولاً : قبول التظلم شكلا.  
 ثانياً : وفى الموضوع برفضه.

– إذ أن هذا القرار جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون, للاسباب الاتية :

 الواقع

أولا : مخالف الحقيقة و الواقع و القانون

ان ما أثبته معاون المباحث بمذكرته مخالف لحقيقة الواقع و القانون ولا يركن إالي أساس قانوني, وإنما ماجاء بالمذكرة مجرد كلام مرسل لا يدعمه الدليل والغرض منه هو الكيد والإنتقام من موكلي, حيث توجد بينهما مشادة كلامية تطاول فيها معاون المباحث علي الطاعن بالسباب والشتائم, فليس الغرض من مذكرة معاون المباحث ما هي الا لدوافع شخصية غير قائمة علي معيار موضوعي يتعلق بالعمل وحسن أداءه.

 ثانيا :  التحلي بالأخلاق وحسن السمعة و أداء واجباته الإنسانية والمهنية على الوجه الاكمل

 وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية بحسن التعامل مع المواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم وعلى رجل الشرطة التحلى بالاخلاق وحسن السمعة وأداء واجباته الانسانية والمهنية على حد سواء ، فان الطاعن لا يتوانى فى خدمة الجمهور كواجب انسانى واخلاقى دون المساس بواجبه المهنى.

 – وخير دليل هو التفانى فى أداء واجبى المهنى لمطاردة الخارجين على القانون ، وقد تم أصابته إصابة مباشرة بعاهه مستديمة بعجز نسبى فى أحد الاكمنة للقبض على أحد الخارجين على القانون بالاتجار بالمخدرات.

 
  – وان كان معاون المباحث يستند الى تسجيل صوتى منسوب للطاعن ، فإننى أوكد ان هذا التسجيل لا يمت بصلة من قريب أو بعيد بحصول الطاعن على أموال من أحد المواطنين فهو إدعاء كاذب وكيدى لا أساس له من الصحة.

  
فإن الغرض من ذلك هو النيل من رجل شرطة مشهود له بالشرف وما أكثر من يعادى الشرفاء من رجال الشرطة.

 

 – ويؤكد كذلك عدم صحة الادعاء بمساومة أحد المواطنين لإخلاء سبيل أخيه كما جاء على لسان معاون المباحث هو أن عمل الطاعن ينتهى الساعة الخامسة بعد العصر وان المدعى بمساعدته تم اخلاء سبيل أخيه فى ساعات متاخرة وفي غير مواعيد عمل الطاعن فكيف يتسنى للطاعن مساعدته على الحصول على اخلاء سبيل أخيه.

** فضلا عن ان من يتم اخلاء سبيله من القسم يجب ان يتم الكشف عنه من حيث هل توجد عليه أحكام من عدم ، ويتم إرفاق هذا الكشف مع باقى الاورواق فى العرض على رئيس المباحث ليؤشر بإخلاء السبيل ، فهل يتسنى للطاعن أو يجرؤ ان يطلب من رئيس المباحث اخلاء سبيل شخص دون الكشف عليه وخاصة فى غير مواعيد عمله.

 – فضلا عن ان هذا الشخص قد تم التحقيق معه بمعرفة قيادات المباحث بما فيهم رئس القطاع والسيد اللواء مدير المباحث .

 – والطاعن على اتم استعداد لمواجهة معاون المباحث وكذلك الشحض الذى يدعى معاون المباحث ان الطاعن قام بمساعدته وذلك لإظهار الحق والحقيقة حيث أن الطاعن يشعر بأشد الظلم والاسى لاتهامه بهذا الاتهام المبنى على أكاذيب وأقوال غير صحيحة ولا تمط بصلة به خاصة وان ملفه الشخصى وفترة عمله يشهدوا له بالنزاهة والشرف وحسن الخلق ولاسيما شهادات سنة15 التكريم مع معظم قيادات المديرية خلال فترة عمله.

 من الناحية الاجتماعية الخاصة بالطاعن 

    – فهو رجل متزوج يعول زوجة و ثلاثة أطفال بنتين وولد , ويبلغ من العمر الاربعين عاما.

فضلاً عن إنه يوجد به أصابة عمل بنسبة 18% عجز .

وليس له مصدر دخل غير عمله الشرطى و لن يستطيع ان يعمل أى عمل أخر لعدم الخبرة والعمر المتقدم والاصابة بنسبة عجز 
 خاصة ان قرار الاحالة الصادر بشأنه مبنى على اسباب واهية ليس لها أساس من الصحة .

من الناحية القانونية

– حيث صدر القراررقم ……لسنة 2020 بإحالة الطاعن للاحتياط دون العرض علي المجلس الاعلي للشرطه وموافقته طبقا للقانون المنظم للاحاله للاحتياط ودون صدورأحكام نهائية تدين الطاعن    وقد تظلم الطالب من هذا وقضى فيه برفض التظلم   

 ولما كان هذا القرار قد جاء علي خلاف صحيح القانون فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية 

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 

من القواعد المقرره أن قانون هيئة الشرطة أسند سلطة احالة المخالف للاحتياط إلى وزير الداخلية، وقيد هذه السلطة بضرورة وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تعد مبررًا لهذه الإحالة، وألا يتم هذا القرار إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. 

فالمشرع عندما وضع النظام القانونى للإحالة إلى الاحتياط استهدف به مواجهة حالات محددة :-

الحالة الأولى :

 لأسباب تتعلق بعدم اللياقة الصحية 

والحالة الثانية :

 لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

وهذه الحالة الثانية تكون بقصد تنبيه المحال إلى انهيار سلوكه أو اعوجاج انضابطه فيوضع فترة تحت الرقابة والفحص. 

– فالاحالة للاحتياط  تؤدى إلى نتائج خطيرة لذلك اختص المشرع إيقاعها بضوابط وشروط خاصة، وأياً كانت الضوابط والشروط ، فإن الإحالة إلى الاحتياط لازالت حتى الان إجراء يحتاج لقدر من الضمانات ولاسيما أنها تتم دون تحقيق يجرى مع الطاعن يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويمكنه من الدفاع عن نفسه وتحقيق دفاعه.

 
فاذا كان ذلك كذلك وكان ما تقضية المادة 67من قانون الشرطة 109لستة1971 :

لوزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة ان يحيل الى الاحتياط  لاسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة أو لاسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، ولا يجوز ان تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض الامر قبل انتهاء المدة على المجلس الاعلى للشرطة ليقرر احالته الى المعاش او اعادته الى الخدمة العاملة فاذا لم يتم العرض عاد الى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب اخر طبقا للقانون .

و حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على :

 ان نظام احالة الضابط الى الاحتياط يستهدف التنحية  من الوظيفه لمدة معينة لا تتجاوز السنتين بقصد تنبيهه الى انهيار سلوكه واعوجاج انضباطه حتى يرجع عن سلوكه ومن ثم فان اسباب الاحالة الى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى او القانونى او من حيث تكييفها وتقدير مدى الخطورة الناجمة عنها ذلك لانه ولئن كانت الادارة تملك بحسب الاصل حرية وزن مناسبة اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التى تترتب على ما ثبت لديها من وقائع الا انه حينما تكون ملاءمة اصدار القرار شرطا من شروط مشروعيته فان هذه الملاءمة تخضع لرقابة القضاء الادارى ومن ثم فانه مادام القانون قد اشترط لمشروعية قرار الاحالة الى الاحتياط توافر اسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة وان تقتضى الضرورة اصداره فان المحكمة تبسط رقابتها القضائية على قيام هذا الشرط من عدمه لتتبين مدى جدية الاسباب ومدى تعلقها بالصالح العام وما اذا كانت هناك ضرورة للاحالة الى الاحتياط فبذلك يتم الكشــف عن مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون فاذا ثبتت جدية وخطورة الاسباب التى بنت عليها الادارة قرارها وتعلق تلك الاسباب بالصالح العام وان الضرورة تقتضى الاحالة الى الاحتياط كان القرار سليما اما اذا ثبت تخلف عنصر من تلك العناصر كأن يتضح عدم جدية الاسباب او عدم اهميتها او عدم تأثيرها البالغ فى الصالح العام او عدم وجود ضرورة تسوغ الاحالة الى الاحتياط والابعاد الفورى له عن الوظيفة كان القرار باطلا ) .

 

بأعمال المبادىء المتقدمة على واقعات النزاع الماثل : 

ولما كان الثابت من الاوراق ان الجهة المدعى عليها اصدرت القرار المطعون فيه باحالة المدعى الى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 20-8-2018 وذلك استنادا إلى ما نسب اليه من وشاية لا ترقي الى مرتية الدليل أو حتى القرينة البسيطة ضد الطاعن الامر الذي يصم القرار ويعيبه بما يستوجب الغاءه لمخالفته لنصوص القانون كما هو مبين عاليه ومخالفته لنص المادة 54  من قانون هيئة الشرطة.

 
– لم يحال الطاعن الي محكمة أولجنة تأديبية بأدلة يقينية تكفل لحمل ما انتهي إليه قرار الاحالة للاحتياط حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أنه من المبادئ الأساسية المقررة في المسئولية التأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانونا أن تقوم أدلة الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها كما انه حتى يقوم القرار التأديبي علي سببه الصحيح يجب أن يكون هناك إخلال بواجبات الموظف بصفة عامة حتى يكون هناك ثمة مبرر لتوقيع الجزاء عليه وتحت رقابة المحكمة.
( طعن رقم 5547 لسنة 44 ق عليا جلسة 1/7/2002).

كما ذهب قضاء هذه المحكمة إلي

  – أن ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل الطاعن مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية وإلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته …… ( طعن رقم 6598 لسنة 43 ق عليا – جلسة 28/1/2001 ).

كما تواتر قضاء محكمتنا العليا على أن

” من حيث أنه من المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة ومقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد أن يبني علي القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن الحقيقة.

  
– لما كان ذلك وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق الطعن الماثل يتضح بيقين إن القرار الطعين قد جاء مستندا علي مجرد اتهام لم يؤيده حكم ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه الامر الذي ينهار معه السبب المشروع الذي يمكن ان يعتكز عليه القرار المطعون عليه.

لهــــــذا 

وللاسباب الاخري التي سوف يبدديها الطاعن بمذكراته ومرافعته الشفوية يطعن علي هذا الحكم بناء عليه يلتمس الطاعن الحكم :

أولاً :  بقبول الطعن شكلا.

ثانيا :  وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 ثالثاً :  وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من أثار.