س : ج : 27 سؤال حول الضبط و الاحضار وماهيته وحالاته وشروطه تنفيذه وبطلانه!!؟

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي سبعة وعشرين سؤال حول كل ما يخص الضبط و الاحضار وماهيته وحالاته وشروطه تنفيذه وبطلانه!!؟.. تعرف عليها ، وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية  ، بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد”  المحامي بالنقض.

س1 / ما هي حالات  الضبط و الإحضار؟

ج1/ حالات الضبط و الإحضار:

1-إذا كان المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا.
2-إذا ارسل له أمر تكليف بالحضور للنيابة و لم يحضر دون عذر مقبول للنيابة.
3-إذا كان هناك تخوف من هروب المتهم لو كان المتهم في حالة تلبس يجوز لقاضي التحقيق أنه يصدر أمر بضبطه و إحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
4-إذا لم يكن للمتهم عنوان ثابت أو سكن معروف .

س2/متى يصدر أمر الضبط و الإحضار؟

ج2/ يصدر الضبط و الإحضار للمتهمين في الجنايات و الجنح فقط لكن لا يجوز أن يصدر فى المخالفات.

س3/ من المكلف بتنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟

ج3/ أحد رجال الشرطة أو المحضرين ممكن ينفذ أمر الضبط و الإحضار، لكن المباحث دائما هي اللى تنفذه، و يتم تسليم المتهم صورة من أمر الضبط و الإحضار.

س4/ ماذا يحدث فى حال عدم تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟

ج/ ممكن المباحث ياخدوا المتهم بالعافية لو رفضت تنفيذ الأمر في الحال أو قاوم و من حقهم يستعملوا معه القوة لو حاول الهرب أو المقاومة.

س5/ عند مغادرة الشخص المكان الصادر في دائرته أمر الضبط و الإحضار؟

ج/ أوامر الضبط و الإحضار تكون نافذة في كل مكان في مصر.

س 6/ ما هي مدة التي يحتجز فيها المقبوض عليه عند تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟

ج 6 /نصت المادة 131 على أنه يجب علي قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضى الجزئى أو رئيس المحكم أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

س7/ متى يسقط أمر الضبط و الإحضار؟

ج7/ يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو ما تجددش من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى.

س8/ هل أمر الضبط و الإحضار ممكن يتجدد؟

ج8/ أمر الضبط و الإحضار ممكن يتجدد بعدما تنتهي مدة 6 أشهر من النيابة العامة لمدة أخرى.

س9/ ماذا لو كانت حالة المتهم الصحية تمنع من تنفيذ أمر الضبط و الإحضار وتحول دون القبض عليه من الشرطة؟

ج9/ عند تنفيذ أمر الضبط و الإحضار مع مرض المنفذ ضده و تدهور حالته الصحية و خطورة التنفيذ على حياته، في هذة الحالة يجب أن يبلغ قاضي التحقيق بحالته المرضية و قاضي التحقيق يقيّم الموقف و يأمر فورا بما يراه.

س10/ ماذا يفعل المتهم عند محاولة ضبطه بأمر ضبط و إحضار منتهي المدة؟

ج10/ من حق يعترض على تنفيذه لو كان أمر الضبط و الإحضار منتهي المدة و مضى على صدوره مدة أكثر من 6 أشهر، و يبقى فيه عيب في الإجراءات في القبض عليه و ضبطه و إحضاره و ممكن يسفيد  محاميه ويدفع ببطلان القبض وما ترتب على ضبطه  واحضاره وفقاً لأمر الضبط و الإحضار المنتهي المدة.

س11/ ما هو التوقيت و المواعيد الممكن فيه تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟

ج11/ ممكن ينفذ أمر الضبط و الإحضار في أي وقت من الليل أو النهار.

س12/ من حقهم ياخدوا المتهم من بيته في الضبط و الإحضار؟

ج12/ ممكن ياخذوه من بيته أو من الشارع أو من القهوة أو من أي مكان يكون فيه الشخص.

س13/ هل من حق رجل الشرطة منفذ أمر الضبط والاحضار أن ياخد الشخص المراد بحالته وهيئته حتي ولو لم يرندي ملابس (عريان)؟

ج13/ ليس من حقرجل الشرطة المكلف بتنفيذ أمر الضبط والاحضار أن  ياخد المتهم عاري من بيته ، وإنما يجب أن يسمح له بإرتداء ملابسه ، ولو تم القبض علي الشخص المراد التنفيذ عليه بدون ملابس(عاري) ف هذة الحالة يكون رجل الشرطة قد ارتكب جريمة فعل فاضح علني و هتك عرض و من حق المقبوض عليه تحرير محضر له عن ذلك وابلاغ النيابة العامة ، ويحبذ وجود شهود عيان على اللى حصل له، وبخصوص من يتم إنزلهم ملفوفين في الملاءات يكونوا ممسوكين تلبس في قضايا دعارة وأداب.

س14/لماذا نجد عند تنفيذ أمر الضبط في بعض القضايا يتاخذوا  الشخص بدون ملابس (عراي) من بيوتهم؟

ج 14/هي حالات خاصة مثل قضايا الآداب والدعارة يجب اثبات حالة المقبوض عليه بالوضع اللى كان عليه وقت القبض، وهذا يتم في قضايا الآداب فقط.

س15/ هل يحق لمن ينفذ أمر الضبط تفتيش المتهم ؟

ج 15/ ليس كلما جاز القبض جاز التفتيش إذا تم القبض نفاذا لأمر من المحقق فليس لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المقبوض عليه تفتيشا إجرائيا بحثا عن دليل بمناسبة الجريمة التى ارتكبها ، ولكن يجوز له ذلك إذا نص الأمر على القبض عليه وعلى تفتيشه .

 ذلك أن القبض علي المتهم هنا ليس إعمالا للمادة 34 التى تعتبر المادة 46/1 قد أحالت عليها ضمنا وإنما نفاذا لأمر المحقق إعمالا للمادتين 126 و 130 إجراءات.

جب أن يلتزم مأمور الضبط بنطاق امر القبض او امر القبض والتفتيش الصادر من المحقق .. مخالفة ذلك البطلان

أولا :  غاية التفتيش وفقاً لنص المادة 50 إجراءات جنائية هى البحث عن أشياء تفيد فى كشف الجريمة، وهذا يقتضى أن يكون القائم بالقبض عالما بأمر هذه الجريمة ليبحث عن دلائل تفيد فى كشف حقيقتها ، وهذا لا يتسنى له فى حالة تنفيذ أمر القبض فقد لا يعلم ماهية الجريمة الصادر بمناسبتها هذا القبض ومن ثم علام يبحث من خلال تفتيش المتهم المأمور بالقبض عليه.

ثانيا : قد يكون سبب أمر القبض ليس جريمة وإنما تنفيذا لحكم ، فما الغاية هنا من من التفتيش الإجرائى الذى مقتضاه البحث عن أشياء تفيد فى كشف حقيقة الجريمة.

ثالثا : قد يكون أمر القبض لإحضار شاهد تنفيذا لأمر المحكمة وقد لا يعلم القائم بالقبض هذا السبب فهل يجوز له تفتيش هذا الشاهد نظرا لأنه كلما جاز القبض جاز التفتيش ؟

س 16/ هل ممكن أن ينفذ أمر الضبط و الإحضار أكثر من مرة؟

ج 16/ من الممكن أن ينفذ أمر الضبط و الإحضار أكثر من مرة خلال 6 أشهر من صدور الأمر ، الا انه لو نفذ أمر بالضبط و الإحضار و تم عرض المقبوض عليه على النيابة العامة و قامت النيابة بإخلاء سبيله ، هنا ليس من حق أحد أن ينفذ عليه الأمر بالضبط و الإحضار لمرة ثانية، ما لم يصدر له أمر ضبط و إحضار جديد من النيابة أو من المحكمة.

س 17/ ما هي البيانات التي يجب ان يحتويها أمر الضبط و الإحضار؟

ج 17/ يجب ان يشتمل أمر الضبط و الإحضار علي البيانات التالية:

1 ــ اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه و إحضاره و لقبه و صناعته و عنوان سكنه.
2 ــ يجب ان يكون مكتوب فيه تاريخ صدور أمر الضبط و الإحضار.
3 ـ يجب ان يكون موقع من مصدره (النيابة أو القاضي) و لو ما كانش موقع يبقى باطل.
4 ــ يجب ان يكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط و إحضار المتهم لو رفض الحضور في الحال،
5 ــ لكن أمر النيابة للضابط إنه يعمل فيش و تشبيه للمتهم لا يعتبر أمر بالضبط و الإحضار
6 ــ يجب ان يكون لأمر الضبط و الإحضار أصل في النيابة.
7 ــ يجب ان يكون مذكور فيه التهمة المنسوبة للمتهم.
8 ــ يجب ان يكون مكتوب فيه المواد القانونية ال تجرم الفعل ال ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه و إحضاره.

س18/ ماذا لو تم القبض علي الشخص ثم صدر بعد ذلك أمر الضبط والاحضار؟

ج18/ إذا تم القبض علي شخص قبل أن يصدر له أمر بالضبط و الإحضار، هنا يكون الضابط منفذ الامر قد ارتكب جريمتينهما : الجريمة الأولى أنه قبض على مواطن دون وجه حق، و الجريمة الثانية أنه حجز مواطن دون وجه حق؛ علاوة على أن أي إجراء تم بناء على القبض دون أمر من النيابة أو المحكمة أو قبل ما يصدر أمر الضبط و الإحضار يكون باطل و ليس له أي اعتبار ، حيث ما بني علي باطل فهو باطل.

س 19/كيفية أثبت عدم وجود  أمر بالضبط و الإحضار، و أن القبض تم قبل ما يصدر أمر بالضبط و الإحضار؟

ج19/ اذا رفض الضابط أو من يقوم بالقبض إظهار الأمر عند طلب منه ذلك أثناء القبض، هنا يجب أن يقوم أحد من أهل الشخص أو محاميه بإرسال تلغراف للنابة فورا حتي يثبت الوقت الذي تم فيه القبض ، وأن القبض كان قبل إستصدار  الأمر بالضبط و الإحضار، و يكون مكتوب في التلغراف ميعاد إرساله من مكتب التلغراف.

س20/ ماذا لو قام الضابط بتنفيذ أمر الضبط و الإحضار خارج دائرة اختصاصه؟

ج20/لو قام الضابط بتنفيذ أمر الضبط و الإحضار خارج دائرة اختصاصه يقع قبضه باطلاً . و إثبات ذلك يكون بشهادة الشهود على مكان ضبطه،  لأنه لو تم القبض خارج دائرة اختصاصه يقع كل ما ترتب عليه من إجراءات باطل و يتعرض للمسؤولية.

س21/ ماذا لو قام الضابط بالقبض على المطلوب القبض عليه في وقت راحته ولكن داخل دائرة القسم محل عمله؟

ج21/ إن قام الضابط بالقبض على المطلوب القبض عليه في وقت راحته ولكن داخل دائرة القسم محل عمله يكون القبض موافق صحيح القانون مادام القبض تم داخل دائرة اختصاصه ولا يؤثر في ذلك أنه في وقت راحته.

س22/ ما هو حق الضابط و هو بينفذ أمر الضبط و الإحضار؟

ج22/ من حق ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا الأمر بإلقاء القبض على المتهم نفاذاً لذلك الأمر

س23/ مَن مِن حقه التمسُّك ببطلان القبض؟

ج23/ المقبوض عليه أو محاميه فقط هم اللذين من حقهما التمسك ببطلان القبض، و لا يجوز أن يتمسك به أو يستفيد منه شريك المتهم المقبوض عليه.

س24/ أين يتم التمسّك ببطلان القبض ؟

ج24/ يتمسّك بالبطلان أمام النيابة و المحكمة لكن لا يجوز ان يتمسّك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

س 25/متي كان القبض باطلاً و الشخص تم الاعتداء عليه بالضرب وقام بالاعترف نتيجة لذلك؟

ج 25/ أي اعترافات من المتهم على نفسه أو غيره ترتبت على قبض باطل أو تحت أي ضرب أو تهديد تكون باطلة وليس له اعتبار حتى لو كان الاعتراف أمام النيابة ذاتها.

س26/ هل في كل الأحواليجب ان يكون أمر الضبط و الإحضار مكتوب؟

ج26/ أحيانا في حالات نادرة جدا يكون أمر الضبط و الإحضار شفوي ليس مكتوب.

س27/ هل يستطيع المطلوب تنفيذ الضبط والاحضار عليه أستقلال سيارته الخاصة أم يلزم أن يركب سيارة الشرطة(البوكس)؟

ج27/ من المعلوم أن سيارات الشرطة (البوكس) مخصصاها الدولة للناس و الناس سواء أمام القانون ، ولا يجوز استقلال سيارته الخاصة.