سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير و ما هو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه !!؟

 في التقرير التالي، تلقىالناس و القانونالضوء على سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير و ما هو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه !!؟، و تقرير الخبير المندوب هو محل الحديث ، وهو من أهم عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب. لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. … أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه.

تقرير الخبير مسألة  غاية في الأهمية حيث ان تقدير الخبير ووجه نظره في الدعوي، يجب أن يكون دقيق واضحاً جلياً، لا مجرد تقرير لسد خانه، وعلي الخبير أن يبذل قصاري جهده، وأن يبذل العناية الكافيه الوافيه للوصول الي النتيجة التي تمثل عين الحقيقة ، و تتمثل أهمية عمل الخبراء في الدعاوي القضائية التي تحتاج نواحي فنية وحسابية، وعلي الحبير إلتزام الحياد وعدم التحيز الي طرف عن طرف– بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فؤاد.

 

مذكره طعن بالنقض الجنائى تعاطى مخدرات
تقدير الخبير لفواتير الميه

 

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢١٥٦ لسنة ٧٢ قضائية
جلسة ٢٠١٢/٠١/١٢

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون “. خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.

الموجز : تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها أمام محكمة الموضوع باستناد الخبير في تقدير قيمة استهلاك المياه محل التداعى على ما قدمه المطعون ضده الأول بصفته من فواتير تضمنت النسبة التى تتحملها وفقاً لقراءات العداد الرئيسى لهيئة الميناء دون بيانه الأساس القانونى في تحديد تلك النسبة وإضافته نسبة مصاريف إدارية وفق ق ٨٩ لسنة ١٩٨٨ رغم إلغاؤه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفاع وقضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به معولاً في ذلك إلى تقرير الخبير. مخالفة للقانون .

القاعدة 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الخبير قد استند في تقدير قيمة استهلاك المياه على ما قدمه المطعون ضده الأول بصفته من فواتير تضمنت قيمة النسبة المئوية التى تتحملها الطاعنة وفقاً لقراءات العداد الرئيسى لهيئة الميناء دون بيان الأساس القانونى لتحديد تلك النسبة كما اطرح المستندات المشار إليها بسبب النعى والمقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلالة والتى لا يبين أنه فحصها أو اطلع عليها كما أضاف الخبير إلى المبلغ المطالب به نسبة ٢٠% كمصاريف إدارية استناداً إلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ رغم أنه ألغى بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به معولاً في ذلك على تقرير الخبير وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التى تمسكت بها الطاعنة ، مما يعيب الحكم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أيمن عبد المنعم ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

من حبث الشكل

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

من حبث الموضوع

و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٢٠٣٤ لسنة ١٩٩٧ مدنى كلى الإسكندرية على المطعون ضدهما الأول والثانى بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به كمقابل استهلاك المياه مقدراه ٢١٠٦٥٤.٦٥٠ جنيه على سند من أنها تعمل فى مجال الشحن و التفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة , وبتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ تسلمت خطاباً صادراً من المطعون ضده الثانى يطالبها بهذا المبلغ منذ بدء عمل الشركة حتى تاريخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩٦ ونظراً لكونها متعاقدة مع المطعون ضده الثالث بصفته على توريد المياه إلى صومعة الدخيلة منذ بدء عمل الشركة وأداء مقابل الاستهلاك بموجب فواتير مسددة لمرفق ميناء الإسكندرية ومن ثم فقد أقام الدعوى , وجه المطعون ضده الأول بصفته طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إليه مبلغ ٢٣٤١٣٣.٢٧٠ جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد كمقابل استهلاك الشركة الطاعنة للمياه منذ بدء التشغيل حتى تاريخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩٦ . حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وفى الطلب العارض بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ٢٣٤١٣٣.٢٧٠ والفوائد القانونية . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٢٠٧ لسنة ٥٧ ق الإسكندرية ، وندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٢ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها.

الطعن بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى عول فى قضائه على تقرير الخبير المندوب فى الدعوى ، رغم أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتناقض النتيجة التى انتهى إليها مع ما قدمه من مستندات ودلل على ذلك أمام الخبير بالمستندات القاطعة على قيامها بأداء مقابل استهلاك المياه والمتمثلة فى الشهادة الدالة على قيام مرفق المياه بالإسكندرية بمحاسبة الشركة الطاعنة عن استهلاكها داخل الميناء منذ بدء عملها بالميناء وحتى شهر يوليو سنة ١٩٩٥ وهو ذات التاريخ الذى طلبت فيه هيئة الميناء عدم التعامل مع مرفق المياة بعد أن قامت بتركيب عداد خاص بالشركة الطاعنة ومحاسبته من هذا التاريخ ، والخطاب المؤرخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٥ الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانى موجه إلى مرفق ميناء الإسكندرية من أن قيامها بمحاسبة الشركة بميناء الدخيلة عن طريق العدادات الرئيسية يكتفى بها حتى لا يؤدى إلى ازدواجية فى المحاسبة , كما أن الخبير استند فى تقريره لقيمة استهلاك المياه على المطالبات التى قدمها المطعون ضده الأول رغم خلوها من الأسس الحسابية ، كما أضاف لقيمة الاستهلاك فترة سابقة لصدور ترخيص الشركة بالعمل فى الميناء ، فضلاً عن إضافته لنسبة ٢٠% كمصاريف إدارية إعمالاً لنص المادتين ١٠٤ ، ١٠٥ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ بشأن المزايدات والمناقصات مع إنه ألغى بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير وترجيح  من الأدلة المقدمة في الدعوي

وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترحيج بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً , كما لها السلطة التامة فى تقدير رأى الخبير دون معقب باعتبار أن رأيه لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لها أن تأخذ بتقريره متى اقتنعت بسلامته وكفاية أبحاثه إلا ان أخذها بتقرير الخبير مشروط بأن تبين المحكمة كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه , وأن تكون الأسباب التى بنى عليها مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على مخالفة القانون , أما إذا كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها .

ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الخبير قد استند فى تقدير قيمة استهلاك المياه على ما قدمه المطعون ضده الأول بصفته من فواتير تضمنت قيمة النسبة المئوية التى تتحملها الطاعنة وفقاً لقراءات العداد الرئيسى لهيئة الميناء دون بيان الأساس القانونى لتحديد تلك النسبة كما اطرح المستندات المشار إليها بسبب النعى والمقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلالة والتى لا يبين أنه فحصها أو اطلع عليها كما أضاف الخبير إلى المبلغ المطالب به نسبة ٢٠% كمصاريف إدارية استناداً إلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ رغم أنه ألغى بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضى به معولاً فى ذلك على تقرير الخبير وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التى تمسكت بها الطاعنة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لهذة الاسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية” وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة