دعوى إلغاء القرارات الإدارية من حيث تعريفها وطبيعتها وخصائصها وغايتها وميعاد رفعها وشروطها

  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي إشكالية في غاية الاهمية تهم ملايين الموظفين الاداريين بالدولة المصرية وهي: « دعوى إلغاء القرارات الإدارية  » ، من حيث تعريف دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، وطبيعتها ، وخصائصها ، وغايتها ، وميعاد رفعها ، وشروطها .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

أولاً: تعريف دعوى إلغاء القرارات الإدارية

 تعرف الدعوى الإدارية وفقاً للفقه والقضاء الإداريين بأنها : الوسيلة القانونية التي يتمتع بها الأفراد من خلال الالتجاء إلى القضاء لحماية حقوقهم المتعدى عليها.

كما عرف الفقه الإداري دعوى الإلغاء بأنها :  دعوى قضائية ترفع للمطالبة باعدام قرار إداري مخالف للقانون.

ومن ثم فإن دعوى إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون هي دعوى إدارية أي هي إحدى الدعاوى الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري ، وتعد دعوى موضوعية عينية وليست شخصية ، إذ يكون القرار الإداري محل للطعن ، ويجب أن يكون القرار الإداري نهائي مؤثر صادر من سلطة إدارية وطنية.

ثانياً: طبيعة دعوى الإلغاء

أن دعوى الإلغاء تقوم بمخاصمة قرار إداري غير مشروع ومن ثم فهي ذات طبيعة موضوعية أو عينية, يبحث من خلالها القضاء الإداري مشروعية القرار بغض النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي.

ومن ثم فإن دعوى الإلغاء ذات طبيعة موضوعية و ليست شخصية ، فهي لاتقوم على مخاصمة شخص آخر أي أن القاضي يقوم بفحص القرار الإداري من التحقق من مشروعية أو عدم مشروعيته ومن هنا جاءت طبيعة دعوى الإلغاء موضوعية عينية.

دعوى الإلغاء غايتها الأساسية هو : تحقيق مبدأ المشروعية ، أي مبدأ سيادة القانون و احترام أحكامه وسريانه على كل من الحاكم والمحكوم.

ما هي خصائص دعوى الإلغاء وغاياتها ..!!؟

1 ــ من حيث بدء ميعاد الطعن

يبدأ ميعاد الإلغاء من تاريخ نشر القرار أو اعلان صاحب الشأن به, وقد جاء القضاء الاداري بوسيلة ثالثة وهي العلم اليقيني وهو ما سنوضحه في القاط التالية :

أولاً: نشر القرار

نشر القرار يتم في الجريدة الرسمية للدولة أو في النشرات الرسمية أو المصلحية ، مالم ينص القانون على وسيلة أخرى للنشر, أما غير ذلك فلا يعد نشراً للقرار ، وبالتالي لا يتحقق علم صاحب به ولا يفترض ذلك العلم ، كما يجب أن يحتوي النشر على المضمون الكامل للقرار..

والجدير بالذكر أن نشر القرار الإداري هو وسيلة للعلم به بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية ، كونها تضع قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد.

ثانياً: تبليغ القرار الاداري أو إعلانه

التبليغ أو الإعلان طريقة تحيط الادارة بها صاحب الشأن علماً بالقرار الإداري ، ومن ثم فإن تبليغ القرار أو إعلانه ما هو إلا وسيلة للعلم بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية، ويجب أن يحتوي التبليغ كالنشر على المضمون الكامل للقرار.

القاعدة العامة أن التبليغ لا يخضع إلى شكليات معينة يتوجب توافرها ، إنما يجب أن يتضمن اسم الجهة الإدارية الصادر عنها القرار الإداري ، وأن يصدر عن الموظف المختص, وأن يوجه إلى ذوي المصلحة شخصياً أو من يقوم مقامهم.

يبدأ ميعاد الطعن بالسريان من تاريخ وصول التبليغ إلى صاحب الشأن وليس من تاريخ إرساله.

ثالثاً: العلم يقيني

جعل القضاء الإداري العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه مبدأً لتحديد ميعاد الطعن بالإلغاء ، إذ العلم اليقيني هو علم صاحب الشأن بالقرار الإداري بصورة فعلية بما يغني عن العلم بالتبليغ.

يشترط القضاء الاداري للعلم اليقيني عدة شروط

1 ــ أن يكون هذا العلم حقيقياً مؤكداً وليس افتراضياً أو ضمنياً, حيث أن العلم اليقيني يأتي على خلاف الأصل المتمثل بالنشر أو التبليغ.

2 ــ  أن يكون العلم محدداً على القرارات الإدارية فقط دون غيرها. 

3 ــ  أن يحتوي العلم على مضمون القرار وعناصره وأسبابه جميعها.

4 ــ  أن يكون هذا العلم محدداً بتاريخ تحديداً دقيقاً.

 تجاوز ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري

هناء مواعيد قانونية محددة للطعن بالإلغاء علي القرارات الإدارية , يتعين علي صاحب المصلحة برفع دعواه خلالها, وإلا سقط حقه في الطعن, وهذة المواعيد متعلقة بالنظام العام.

هل يجوز مد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء علي القرار الإداري ..!!؟

هناك حالات يجوز امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرارات الإدارية وهي:

أولاً  : وقف الميعاد

يقصد بوقف الميعاد هو: عدم سريان مدة الطعن بعد أن بدأت وذلك لحدوث ظرف طارئ.

و يقصد بالظرف الطارئ القوة القاهرة المتمثلة في كل عذر قهري يمنع صاحب المصلحة من رفع دعواه ، بحيث لا تسري بقية المدة إلا بعد زوال هذا الظرف الطارىء و تلك القوة القاهرة التي حالت بين صاحب المصلحة ورفع دعواه.

تشمل القوة القاهرةإلي جانب الاحوال الخارجية عن ارادة صاحب المصلحة التي تحول بينه وبين رفع دعوى الإلغاء ، مثل حدوث الكوارث الطبيعية والحروب ، أيضاً الأحوال الخاصة بالمدعي مرضة بالكرونا أو إعتقاله ، مما يجعل الميعاد موقوفاً بالنسبة إليه ، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية للقاضي الإداري حول مدي توافر حالة القوة القاهرة من عدمها.

ثانياً : انقطاع الميعاد

يقصد بإنقطاع الميعاد هو : وقوع أمر معين أو حادثة معينة تؤدي إلى اسقاط أو عدم احتساب ما مضى من أيام الميعاد ، على ان يبدأ الميعاد الجديد بعد انقضاء هذا الأمر أو الحادثة وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء في الحالات الآتية:

التظلم الإداري 

التظلم الإداري عبارة عن طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي اصدرت القرار أو الجهة الرئاسية العليا يطلب فيه إعادة النظر في القرار الصادر بحقه بسحبه أو تعديله قبل الالتجاء إلى القضاء.

 التظلم ينتج أثره في قطع ميعاد الطعن بالإلغاء.

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يـقدم فيه صاحب الشأن إلى المحكمة المختصة طلباً يتضمن التماساً بإعفائه من الرسوم القضائية ، وذلك تمهيداً لإقامة دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري.

 تقديم مثل هذا الطلب يترتب علىة انقطاع ميعاد الطعن خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء.

رفع دعوى الإلغاء إلى محكمة غير مختصة

يعد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري إلى محكمة غير مختصة سواء كانت تابعة للقضاء الإداري أو العادي ينتج أثره في انقطاع المدة للطعن بالإلغاء.

أثر قطع سريان الميعاد في حالة رفع دعوى إلغاء القرار الإداري إلى محكمة غير مختصة حتى يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً باستنفاذ جميع طرق الطعن فيه أو بفوات هذه المواعيد.

الجدير بالذكر أن صاحب الشأن لا يستفيد من هذا السبب القاطع سوى مرة واحدة فقط.

آثار انتهاء ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري

أثر انقضاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو تحصن القرار الإداري ، من الطعن بالإلغاء سواء كان هذا القرار تنظيماً أم فردياً.

وتعد الدعوى المرفوعة بعد الميعاد غير مقبولة شكلاً ، والدفع بعدم القبول دفع متعلق بالنظام العام 

وننوه الي أن بفوات الميعاد القانون للطعن بإلغاء علي القرار الإداري المخالف للقانون أمام محكمة القضاء الإداري ،  لا يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن حقوقه.

استثناء على قاعدة ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري 

لقد أرسى القضاء الإداري إستثناء مضمونه : جواز الطعن بالإلغاء علي بعض القرارات الإدارية رغم فوات مواعيد الطعن فيها. وهذه الاستثناءات تتمثل بالآتي:

1 ــ أن ثمة قرارات لا يتقيد الطعن فيها بميعاد محدد أي استمرار سريان ميعاد الطعن فيها وهي:

القرارات المعدومة

القرار المعدوم هو ذلك القرار الذي يكون مشوباً بعيب جسيم يجعله معدوم الأثر قانوناً،  كما لو شاب بعيب غصب السلطة أو انعدمت إرادة مصدره.

القرارات المستمرة

القرارات المستمرة تتمثل في القرارات الإدارية الصادرة بناءاً على سلطة مقيدة فلا تولد آثاراً قانونية معينة وإنما ينحصر دورها على مجرد تنفيذ وتقرير للحق المستمد من القانون مباشرة فلا تمتع الإدارة باصدارها بأي سلطة تقديرية.

القضاء الإدار يجعل هذا النوع من القرارات لا يتحصن بفوات الميعاد.

2 ــ تغيرت الظروف التي أدت إلى إصدار القرار الإداري غير المشروع ، كأن عدل التشريع أو اختلف مسلك القضاء الإداري الذي صدر في ظله القرار الإداري ، في هذة الحالة يكون القرار الإداري غير مشروع، ومن ثم يحق لصاحب الشأن الطعن علي هذا القرار خلال فترة الطعن التالية لصدور التشريع الجديد أو من تاريخ العلم اليقيني لصاحب الشأن باختلاف مسلك القضاء الإداري في التغير.

شروط قبول دعوي إلغاء القرار الإداري

1 ــ أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها.

2 ــ اللجؤ الي لجنة فض المنازعات بعد التظلم ، وإرفاق شهادة بما تم في اللجنة بملف الدعوي.

3 ــ المصلحة : يشترط توافر المصلحة وقت رفع دعوى الإلغاء (توافر المصلحة من بداية رفع الدعوى لحين الفصل فيها.) وأن تكون هذه المصلحة شخصية ومادية ومباشرة.

4 ــ إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري خلال ستين يوماً التالية لرفض التظلم أو عدم الرد عليه.

5 ــ رفع الدعوي أمام القضاء الإداري المختص.