نموذج دعـوى إخـلاء لتـرك للعين المؤجرة وعدم وجود مستفيد من جانب ورثة المستأجر الأصلي

في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضو علي أفضل وأقوي صيغة نموذجية لدعـوى إخـلاء لتـرك للعين المؤجرة وعدم وجود مستفيد من جانب ورثة المستأجر الأصلي … بحسب الخبير القانوني «اشرف فؤاد»  المحامي بالنقض.

صيغة و نموذج دعـوى إخـلاء لتـرك للعين المؤجرة وعدم وجود مستفيد من جانب ورثة المستأجر الأصلي

أنه فى يوم (  ) الموافق  ../ ../…م 

بناء على طلب السيد/ ….. المقيم ….. – قسم/ مركز ….. – محافظة … ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أشرف فؤاد المحامي .

أنا محضر       محكمة            الجزئيه إنتقلت فى تاريخه وأعلنت:

ورثة المرحوم / …….. وهم:

أولاً: السيد  / …………………

ثانياً: السيدة/ …………………

ثالثاً: السيدة/ …………………

رابعاً: السيدة/ ………………..

ويعلن الجميع بالعقار رقم.. ش …………..قسم……..– ……………

مخاطبا مع/

وأعلــنتهم بـالأتـى

بموجب عقد ايجار مؤرخ …/ …/….استأجرت مورثة المعلن إليهم الشقه الكائنه بالدور الثاني فوق الأرضي – بالعقار رقم ..ش …. – قسم / مركز…….. – محافظة ………… بقصد استعمالها (سكن) بقيمة ايجارية قدرها …. جنية (فقط……… جنيهاً مصرياً لاغير).

وحيث أن المستأجرة الاصلية (مورثة المعلن اليهم) قد توفىت إلى رحمة الله ، وباقى الورثه (المعلن اليهم) لم بنتفعو بالعين المؤجرة ولم يقيموا بها وقد تركو العين المؤجره تركا نهائيا واصبحوا يقيمون بعقار اخر، ومنذ تاريخ وفاة المستأجر الأصلى منذ أكثر من عشرة أعوام، ظلت العين المؤجرة متروكة وخالية من الشواغل والاشياء والاشخاص مما حذا بالمنذر بإنذارهم بتسليمه العين المؤجره لتركها وعدم وجود مستفد، وعدم الإنتفاع بها بموجب الإنذار الرقيم ….لسنة….. محضرى بولاق الدكرور،والمعلن بتاريخ …../…./…… وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا ، وعدم وجود من يقيم بالشقة عين النزاع من تاريخ وفاه المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير الإنذار المذكور.

تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليه هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثتهم، وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثتهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع.

  بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعي بفسخ عقد الايجار الصادر من الطالب لمورثة المعلن اليهم والمؤرخ ../ .. / … وما يترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد.

وحيث ان المعلن اليهم قد انتقلوا منذ فتره طويله للإقامه وقبل وفاة مورثتهم بعقار أخر تاركين العين المؤجره غير منتفعين بها حيث انهم ورثة للمستأجر الاصلى، وخير دليل علي ذلك عدم وجود استهلاك فعلي يظهر التواجد والإقامة للمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز..الخ.

اساس العلاقه الإيجاريه هو الانتفاع بالعين المؤجره

وكما تعلمنا من عدالتكم ان اساس العلاقه الإيجاريه هو الانتفاع بالعين المؤجره وهم غير منتفعين بها ثمة انتفاع ولئن كان استخلاص ترك ورثة المستأجر للعين المؤجره بعنصريه وتخليه عنها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمه الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يكون هذا الاستخلاص سائغا غير مخالف للثابت بالاوراق ولايتنافى مع مدلول ما اخذت به اقوالهم.
(الطعن رقم 805 لسنة 54 ق جلسة 1989).

ماذا يقصد بالإقامة للتمتع بالامتداد القانوني

كما يقصد بالإقامة التي تبيح وتتيح للمستفيد من الامتداد القانوني التمتع بهذه الميزة، أن تكون – كما عرفتها محكمة النقض بأنها: “الإقامة المُستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العارضة والعابرة والموقوتة مهما استطالت وآيا كان مبعثها ودواعيها، وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا مطلق سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة”، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 146 لسنة 43 قضائية – جلسة 28 ديسمبر 1977.

ما هو وقت الاعتداد بالإقامة؟

وحيث كما تعلمنا من قضاؤكم العادل أن وقت الاعتداد بالإقامة هو وقت وفاة المستأجر الأصلي، فلا يعتد بالإقامة اللاحقة، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977، بعد وفاة المستأجر أو تركه العين، المقصود بها، الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة”، الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية – جلسة 30 فبراير 1994. 

وحيث ان المعلن اليهم وهم ورثة المستأجر الاصلى قد تركوا العين المؤجره وانتقلوا للاقامه بعقار أخر مستقل بهم ، وكان ذلك قبل وفاة مورثتهم، مما حذا بالطالبين لاقامة دعواهم هذه بغية القضاء له بإخلاء المعلن اليهم من العين المؤجره للترك وعدم وجود مستغيد للعين المؤجرة لمورثهم وتسليمها لهم خاليه من الاشخاص والشواغل والاشياء.

بنـــــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صوره من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة بولاق الدكرورو الجزئيه الكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بالجيزة بجوار مجمع المصالح الحكومية أمام الدائرة (  ) وذلك بجلستها  العلنيه التى ستنعقد فى تمام الساعه التاسعه وما بعدها من صباح يوم (         ) الموافق …/../.. ،  وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بإخلاء العين المبينه الحدود والمعالم بصدر الصحيفه وعقد الايجار للترك وعدم وجود مستفيد للعين محل التداعي  وتسليمها للطالب خاليه من الاشخاص والشواغل والاشياء وسليمه من اية تلفيات. مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ،،،
ولاجل العلم /