مدي توافر حالة التلبس والسير عكس الاتجاة

حالة التلبس و السير عكس الاتجاه .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « مدي توافر الاستيقاف وحالة التلبس مع سير المتهم بالسياره أو بالموتوسيكل عكس الاتجاة»،  حيث ان المتهم ارتكب جنحة السير عكس الاتجاه ، وهي الجنحة المنصوص عليها فى المادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ التي رصد لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن ثم فهي بذلك تتوافر بإرتكابها حالة التلبس ، وذلك تبيح لضابط الواقعة القبض على الطاعن وتفتيشه … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

حالة التلبس و السير عكس الاتجاه
حالة التلبس و السير عكس الاتجاه

هل تتوافر حالة التلبس لسير المتهم عكس الاتجاة

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠٨٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 10895 لسنة 85 قضائية

 جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

العنوان :

حكم ” بياناته ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “

الموجز :

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماماً شاملاً . كفايته . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

المحكمة ( حالة التلبس )

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض : القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة ولم يورد  فى بيان مفصل مضمون تقرير المعمل الكيميائي .

بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس

واطرح برد غير سائغ ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة خلو الأوراق من محضر خاص بجنحه السير عكس الاتجاه صورة للواقعة تتسم بعدم المعقولية لاختلاق ضابط الواقعة لحالة التلبس إذ كان بوسع الطاعن ” التخلص من جسم الجريمة .

وعول على أقوال الضابط على الرغم من تناقض أقواله بمحضر جمع الاستدلالات مع أقواله بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وأستند الحكم إلي قوله بأنه تبين المخدر الذي كان مع الطاعن قبل القبض عليه وذلك على خلاف ما جرت عليه أقواله من أنه لم يتبين ذلك المخدر إلا بعد القبض على الطاعن .

وأورد عند تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات أن علبة التبغ سقطت من الطاعن وهو ما يتناقض مع ما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أن الطاعن تخلى عنها .

حالة التلبس مع انفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له

والتفت كلية عن دفاع الأخير بانفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، وإنكار الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالمخدرات المضبوطة وبطلان الإقرار المنسوب صدوره له بمحضر الضبط ، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم مناظرتها له لبيان ما به من إصابات ، وبقصور التقرير الطبي الشرعي الخاص بتلك الإصابات ولم يرفق بالأوراق ما تم فى الصورة المنسوخة عن واقعة استعمال القوة التي تعرض لها الطاعن من ضابط الواقعة وقعدت المحكمة عن الرد على سائر دفوعه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حالة التلبس وبيان واقعة الدعوي

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله:

” حيث إن واقعات الدعوى …. تتحصل فيما أثبته الملازم أول ….. الضابط بمصلحة الطرق والمنافذ سابقاً وحالياً معاون مباحث الخصوص ، الذي أثبت أنه وحال مروره أعلى الطريق الدائري إتجاه الجيزة ومعه قوة من الأمن المركزي برئاسة النقيب ….. وقوة من المرور برئاسة النقيب ….. شاهد المتهم قادماً بدراجة بخارية ويسير عكس الاتجاه وما أن شاهده فتوقف فجأة بالدراجة البخارية وقام بتركها والعدو فى الاتجاه المعاكس.

وأثناء عدوه سقطت منه علبة سجائر فتتبعها بنظره حتى استقرت أيضاً وقام بالتقاطها وأثناء عبور المتهم للطريق الدائري للفرار منه اصطدم بإحدى السيارات التي أوقعته أرضاً وفرت هاربة وتمكن من الإمساك به وبفحص علبة السجائر تبين أن بداخلها عدد ستة قطع بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر.

وكذا عدد أربعة سجائر داخل العلبة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر أخرى بفضها فى مواجهته عثر بداخل على عدد ١٤ قطعة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر.

كما تم العثور على مبلغ مالي وقدره ثماني مائة جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بعدم حمله لتراخيص الدراجة أو قيادة له واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي حصيلة بيعه لها والهاتف والدراجة البخارية لتسهيل توزيعه للمواد المخدرة “.

وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة وفق الصورة المار بيانها فى حق الطاعن دليلين استقاهما من شهادة ضابط الواقعة ومن تقرير المعمل الكيميائي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لهما على نحو يدل على أنها محصتهما التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .

وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيميائية بقوله ” فقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ” وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله:

” حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه لما كان من المقرر أن استيقاف الضابط للمتهم كان وليداً لارتكاب المتهم السير عكس الاتجاه أثناء قيادته للدراجة النارية والتي تبيح لضابط الواقعة استيقافه وأنه قد وضع نفسه طواعية واختياراً فى موضع الريبة والظن .

وكان هذا الوضع يتعين للضابط التحري عنه والكشف عن حقيقته وإنما ارتكاب المتهم لجريمة السير عكس الاتجاه أباح للضابط استيقافه .

تتوافر حالة التلبس وتخلي المتهم للمخدر

وقيام المتهم بإلقاء علبة السجائر فتتبعها الضابط بنظره وتبين له أن بداخلها قطع يشبه مخدر الحشيش كما عثر معه أثناء تعقبه المتهم وتفتيشه على علبة سجائر أخرى بين طيات ملابسه تحتوي على عدد آخر من قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر والمحكمة تطمئن إلى تلك الإجراءات ويكون الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون وخليق برفضه ” .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة التلبس على ما يبين من نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ” صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ” .

وأن حالة التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية  أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها  بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها .

توافر حالة التلبس لسير المتهم عكس الاتجاة

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن ارتكب جنحة السير عكس الاتجاه ، وهي الجنحة المنصوص عليها فى المادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ التي رصد لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وهي فى حالة تلبس ، وأن تلك الحالة تبيح لضابط الواقعة القبض على الطاعن وتفتيشه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كشف الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى .

فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن  بفرض صحته يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكانت قيادة الطاعن دراجة نارية عكس الاتجاه تجعل الجريمة متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها القبض على الطاعن وتفتيشه .

فإن ما يثيره من خطأ الحكم فيما أسنده لشاهد الإثبات قوله بفض علبة التبغ وتبين محتواها قبل القبض على الطاعن فى حين أن أقواله جرت على فضها بعد ضبطه بفرض وقوعه لم يكن له أثر فى منطق الحكم واستدلاله على أن ضبط الطاعن تم بعد مشاهدة شاهد الإثبات لجريمة قيادة دراجة نارية عكس الاتجاه متلبساً بها ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون غير مقبولة .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن كان يقود دراجة نارية عكس الاتجاه وحاول الهرب .

فسقطت منه علبة التبغ فألتقطها ضابط الواقعة وضبطه ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي أستمد منها عقيدته هذه ومن بينها أقوال ضابط الواقعة والتي تطابقت فى هذا المعنى مع ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى ، فإن ما تناهى إليه الحكم بعد ذلك فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش من القول:

أن الطاعن تخلى عن علبة التبغ ، لا يعدو – فى صورة الدعوى – أن يكون خطأ مادياً لا أثر له على النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا المقام يكون فى غير محله .

لما كان ذلك ، وكان انفراد ضابط الواقعة بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى ، وإذ كشف الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وتلفيق الاتهام وانعدام صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم التفاته عن دفاعه بشأن ما سلف .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة فى هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الشأن .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر فى مرافعته على أن تحقيقات النيابة العامة قد شابها القصور دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ أي إجراء لتدارك ذلك القصور ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً فى الطعن فى الحكم ويكون النعي عليه فى هذا الصدد غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم اشتمال أوراق الدعوى على ما تم فى الصورة المنسوخة عن واقعة استعمال القسوة التي تعرض لها دون أن يفصح فى أسباب طعنه عن اتصال تلك الواقعة بالحكم ، فإن النعي عليه فى هذا المنحى لا يكون قويماً .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يبين فى طعنه ماهية الدفوع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة فى حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الجكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعــن شكــلاً ، وفـي الموضوع برفضه .

أميـــــن الســــــــــــــر                         رئــيــــس الدائــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»