حالات عدم وجوب الانذار قبل رفع دعوى الفسخ وفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية

 في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي حالات عدم وجوب الانذار قبل رفع دعوى الفسخ  بقلم : أشرف فؤاد المحامي بالنقض والادارية العليا. حيث يبين أحكام محكمة النقض المصرية  في حالات عدم وجوب الانذار قبل رفع دعوى الفسخ ، حيث أن الآصل القانوني هو وجوب إعذار المدين قبل رفع دعوى الفسخ . 

 الآصل القانوني هو وجوب إعذار المدين قبل رفع دعوى الفسخ

حيث نص القانون المدني المصري بالفقرة الأولى من المادة ( 157 ) على أنه : ” في العقود المُلزمة، للجانبين، إذا لم يوف أحد المُتعاقدين بإلتزامه جاز للمُتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يُطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مُقتض “.

ومن ثم فإن إعذار المدين هو الأصل كما يفهم من نص الفقرة الأولى من المادة 157من القانون المدني ، فالدائن حتى يُطالب المدين بفسخ العقد، يجب عليه أن يعذر المدين مُطالباً إياه بالتنفيذ.

 الجدير بالذكر لم يكن في التقنين القديم نص على الإعذار، ومع ذلك كانت بعض قضاة المحاكم المصرية تقضي بضرورة الإعذار . 

ويري البعض : أن مُجرد رفع الدعوى بالفسخ يُعد إعذارا في حد ذاته.

كيفية طريقة الاعذار

إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المُتأخر في تنفيذ إلتزامه، ويتم الاعذار بورقة رسمية من أوراق المُحضرين يُبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويوضح أساس ونوع الالتزام  علي وجه الدقة ، ونوع الاخلال.

أهمية عملية إعذار الدائن للمدين قبل المُطالبة بالفسخ تظهر في أمرين:

الأمر الأول : سرع إستجابة القاضي لطلب الفسخ.

الأمر الثاتي : جعل القاضي أقرب إلى الحكم بالتعويض على المدين مع الحكم بالفسخ.

الاستثناء : حالات عدم وجوب الانذار قبل رفع دعوى الفسخ

هتاك حالات تظهر ضرورة إعذار المدين قبل المُطالبة بالفسخ هي :

1 ــ إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.

2 ــ إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجد بفعل المدين بأن كان التنفيذ قد فات ميعاده أو بأن كان الالتزام هو إمتناع عن عمل شيء وعمله المدين.

أحكام محكمة النقض المصرية المتعلقة بالإعذار في دعوى الفسخ

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 592 لسنة 55 قضائية

لقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية علي ان :

” إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المُتأخر في تنفيذ إلتزامه، والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المُحضرين يُبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام. ومن ثم فلا يُعد إعذاراً – إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته، إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، وتقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله

(الطعن رقم 592 لسنة 55 قضائية – جلسة 26/1/1989.)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية

كما جاء بقضاء محكمة النقض المصرية أنه :

” لئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المُطالبة بالتنفيذ العيني، إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، والإعذار هو وضع المدين في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقه رسمية من أوراق المُحضرين أو ما يقوم مقامه وتُعتبر المُطالبة القضائية ذاتها إعذاراً “.

( الطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/2/1991)

محكمة النقض المصرية

بإسم الشعب

الدوائر المدنية 

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

 جلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٥

العنوان :

التزام ” تنفيذ الالتزام ” ” أعذار المدين “. بطلان ” بطلان الحكم “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب “. دعوى ” الصفة في الدعوى ” ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. عقد ” انحلال العقد : الفسخ الاتفاقى : الشرط الصريح الفاسخ “. بيع .

الموجز :

تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بفسخ عقد البيع المبرم بينهما إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح لعدم سبق أعذارهما له بتنفيذ التزامه . خلو صحيفة الدعوى من تكليفه بالوفاء به . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاؤه بفسخ العقد إعمالاً لتوافر شروط الفسخ القضائي رغم أن الدعوى مقامة بطلب الفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الذى لم يتضمن الإعفاء من الأعذار . إخلال وقصور وخطأ.

القاعدة القانونية

القاعدة : إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه نص البند الرابع عشر من كراسة الشروط ، وكان هذا البند لم يتضمن اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، ومن ثم فإنه يشترط لقبول الدعوى بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح أن يسبقها إنذار من الطرف الآخر بتنفيذ التزامه أو تضمين صحيفة الدعوى هذا الأعذار ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذا الإنذار ولم تتضمن صحيفة دعوى الفسخ ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب على تحققه تغير وجه الرأى في الحكم ، وإذ لم تعرض المحكمة بدرجتيها لهذا الدفاع إيراداً أو رداً ، ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم من توافر شروط الفسخ القضائي ذلك أنه فضلاً عن أن دعوى المطعون ضدهما مقامة بطلب الفسخ لتوافر الشرط الفاسخ الصريح فإن الأوراق قد خلت من إنذار الطاعن بفسخ العقد لعدم تنفيذ التزامه بالبناء وقد خلت صحيفة الدعوى الفرعية مما يفيد توافر هذا الأعذار ، ومن ثم يكون الحكم معيب.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عادل خلف والمرافعة وبعد المداولة.

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى ٩٩٠ لسنة ٢٠٠٣ مدنى محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم طبقاً لطلباته الختامية ببراءة ذمته من مبلغ ٧٥٠ر١٤٤٣٧ جنيه مع أحقيته  فى استرداد مبلغ ٥٧٧٥١ جنيه قيمة ما سدد من غرامات لمدة أربع سنوات للمطعون ضدهما مع الفوائد القانونية وفى ذلك يقول ، أنه تملك أرض التداعى بموجب جلسة المزاد العلنى فى ٢٩ / ٩ / ١٩٩٤ بعد أن سدد ثمنها وإستلمها بموجب محضر التسليم المؤرخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٥.

وطبقاً لبنود كراسة الشروط تستحق المحافظة غرامة مالية قدرها ٥% من إجمالى ثمن الأرض فى حالة عدم إتمام أعمال البناء فى مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام ، ولتأخره فى إقامة البناء طالبته المحافظة بالغرامة السالفة فقام بسدادها ، إلا أنه فوجئ بإنذارات تطالبه بتكرار سدادها على خلاف بنود كراسة الشروط ، وإذ قام بسداد الغرامة عن مدة أربع سنوات فأقام الدعوى . وجه المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وفسخ عقد البيع المحرر عن جلسة المزاد المؤرخة ٢٩ / ٩ / ١٩٩٤ عن ذات الأرض لتحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند الرابع عشر من كراسة شروط البيع لإخلال الطاعن عن تنفيذ التزاماته الواردة بها بأن تقاعس عن البناء على أرض التداعى خلال المدة المحددة .

 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت فى الدعوى الأصلية بإجابة الطاعن لطلباته وفى الدعوى الفرعية برفضها . بحكم إستأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف ١٠٢١ سنة ٤٦ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد “

وبتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بفسخ عقد البيع المحرر عن جلسة المزاد العلنى المؤرخة ٢٩ / ٩ / ١٩٩٤ والتسليم وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول تطبيق البنود التى تضمنتها كراسة شروط البيع المطروحة من المطعون ضده الأول بصفته محافظ بورسعيد ومدى استحقاق المحافظة غرامة مالية وفسخ ذلك التعاقد ، فإن المطعون ضده الأول يكون هو الممثل لها وصاحب الصفة فى الاختصام فى الدعوى دون غيره ، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثانى فى الطعن غير مقبول .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .

أسباب النقض :الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضده بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لعدم سبق أعذاره بتنفيذ التزامه بالبناء على أرض النزاع ، ولما كان

هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يتعرض له الحكم إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه لما كانت المادة ١٥٨ من القانون المدنى تنص على أنه .” يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه “.

مؤداه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الإعفاء من الأعذار فى الفسخ الاتفاقى وجوب الاتفاق عليه صراحة ، تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى لا يعفى الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ ، ولا تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ، فالأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ أعذاراً ما لم تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه . وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان ها الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية .

دعوي فرعية ببطلب فسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح بالعقد

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه نص البند الرابع عشر من كراسة الشروط ، وكان هذا البند لم يتضمن اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، ومن ثم فإنه يشترط لقبول الدعوى بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح أن يسبقها إنذار من الطرف الآخر بتنفيذ التزامه أو تضمين صحيفة الدعوى هذا الأعذار ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذا الإنذار ولم تتضمن صحيفة دعوى الفسخ ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب على تحققه تغير وجه الرأى فى الحكم ، وإذ لم تعرض المحكمة بدرجتيها لهذا الدفاع إيراداً أو رداً ، ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم من توافر شروط الفسخ القضائي ذلك أنه فضلاً عن أن دعوى المطعون ضدهما مقامة بطلب الفسخ لتوافر الشرط الفاسخ الصريح فإن الأوراق قد خلت من إنذار الطاعن بفسخ العقد لعدم تنفيذ التزامه بالبناء وقد خلت صحيفة الدعوى الفرعية مما يفيد توافر هذا الأعذار ،

ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

منطوق الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                       نائب رئيس المحكمة