Home محكمة النقض المصرية أحكام النقض الجنائي

جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد .. متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟

68
0

جناية هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد .. متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الثلاثاء (  د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٢١٩٩٩ لسنة  ٨٨ قضائية

الطعن رقم 21999 لسنة  88 قضائية

برئاسة السيد المستشار /  مجدي تركي نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة القضاة  /  علاء الدين كمال  ،  أحمد مصطفى ، عماد محمد عبد الجيد – نواب رئيس المحكمة  و سامح صبري

العنوان : 

هتك عرض . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “

الموجز : 

هتك العرض . ماهيتة ومناط تحققها؟ اقتناع المحكمة بارتكاب الطاعن للجريمة عن علم وادراك . كفايته لتوافر اركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ / ١ عقوبات .

(١) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب . تسبيب غير معيب “.

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢) هتك عرض . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

هتك العرض . ماهيتة ومناط تحققها؟

اقتناع المحكمة بارتكاب الطاعن للجريمة عن علم وادراك . كفايته لتوافر اركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ /١ عقوبات .

(٣) إثبات ” خبرة ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة اشهود . مفاده ؟

المحكمة و تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

(٤) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على عدم اطمئنانها إليها واطراحها.

(٥) هتك عرض . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . قصد جنائي .

متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟ كفاية إيراد الحكم ما يدل عليه . 

عدم جدوى قول الطاعن بأنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقي . علة ذلك ؟

(٦) نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . حكم  ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . محكمة النقض ” سلطتها “.

قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات بالمخالفة لنص المادة ٢٦٩ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون .  لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة  وأساس ذلك ؟

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ……. لسنة ٢٠١٨ جنايات مركز شرطة ميت غمر( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة ٢٠١٨ جنوب المنصورة) بأنه في غضون شهر أكتوبر سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز شرطة ميت غمر – محافظة الدقهلية:ـــــــ

-هتك عرض الطفلة المجني عليها/ …….. والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد بأن عاشرها قبلاً بأن أولج قضيبه بفرجها فحملت منه سفاحاً على النحو المبي بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٨ من يوليو سنة ٢٠١٨. عملاً بالمواد ٢٦٩/١ من قانون العقوبات، والمادتين ٢ ،١١٦ مكرر /١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل. بمعاقبة ……. بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه والزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢١ من يوليو سنة ٢٠١٨. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ١٣ من سبتمبر سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي …….. ، ……….

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.

 حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دانه بها لوجود علاقة زوجية بين الطاعن والمجني عليها بموجب عقد زواج عرفي، ولم يفطن الحكم إلى دلالتها حال تحصيله للصورة الذي اعتنقها مما أسلسه لمخالفة الحقيقة والواقع، وما جاء بأقوال شهود النفي في هذا الصدد، ولم يدلل على توافر علمه بحقيقة سن المجني عليها سيما وأن مظهرها الخارجي يسمح بالاعتقاد بأنها جاوزت الثامنة عشرة سنة من عمرها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة استمدها من إقرار الطاعن وأقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وصورة قيد ميلادها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها وأنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يُقدم الجاني علی کشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطري ، وكان الثابت أن المحكمة قد اقتنعت بارتكاب الطاعن لفعله عن طريق الإيلاج الكامل ومعاشرته للمجني عليها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها بغير قوة أو تهديد وأن سن المجني عليها وقت ارتكاب الفعل لم يكن قد اكتمل بعد الثماني عشرة سنة وأنه قارف فعله عن علم وإدراك فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٦٩/١ من قانون العقوبات تكون قد توافرت ومن ثم يكون ما يثيره في هذا الشأن غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها وأنها متي أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .

ولما كان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمي أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كان أقل من ثماني عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .

لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۱ ، هي السجن ، وكان الحكم المطعون فيه قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات .

وكانت المادة ١١٦ من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ قد نصت على أن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهدید طبقاً لنص المادة ٢٦٩/١ من قانون العقوبات – وهي السجن – فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن – البالغ – بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهدید، وأعمل في حقه المادتين سالفتي الذكر، وقضي بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، يكون قد خالف القانون بنزوله عن ضعف الحد الأدنى المقررة لعقوبة السجن ثلاث سنوات ، وهي السجن ست سنوات، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه إعمالاً لنص المادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكم النقض.

لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الحكم

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

امين السر       رئيس المحكمة

Index

اكتشاف المزيد من الناس والقانون - People & Law

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading